استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية
تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:
أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها (التجارية):
م | الخدمة | رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني | رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني | إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني | في حالة الالتزام بنسبة التعمين يخفض الرسم (٣٠٪) |
١ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الأولى المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. | (١) واحد | (٣٠٠) ثلاثمائة | (٣٠١) ثلاثمائة وواحد | (٢١١) مائتان وأحد عشر |
٢ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثانية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. | (١) واحد | (٢٥٠) مائتان وخمسون | (٢٥١) مائتان وواحد وخمسون | (١٧٦) مائة وستة وسبعون |
٣ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. | (١) واحد | (٢٠٠) مائتان | (٢٠١) مائتان وواحد | (١٤١) مائة وواحد وأربعون |
٤ | رسم تغيير بيانات العامل | (٥) خمسة | |||
٥ | رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر | (٥) خمسة |
ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها (غير التجارية):
م | الخدمة | رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني | رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني | إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني |
١ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (١٠٠) مائة | (١٠١) مائة وواحد |
٢ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر). | (١) واحد | (١٤٠) مائة وأربعون | (١٤١) مائة وواحد وأربعون |
٣ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل والمواشي، وحراس المباني (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (١٤٠) مائة وأربعون | (١٤١) مائة وواحد وأربعون |
٤ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل والمواشي، وحراس المباني (من “٤” أربعة عمال فأكثر). | (١) واحد | (٢٤٠) مائتان وأربعون | (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون |
٥ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي. | (١) واحد | (٢٠٠) مائتان | (٢٠١) مائتان وواحد |
٦ | رسم تغيير بيانات العامل | (٥) خمسة | ||
٧ | رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر | (٥) خمسة |
ثالثا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال:
م | الخدمة | رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني | رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني | إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني |
١ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل (من عامل واحد حتى “٥” خمسة عمال). | (١) واحد | (١٠٠) مائة | (١٠١) مائة وواحد |
٢ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)، وذلك شريطة تشغيل عماني واحد على الأقل. | (١) واحد | (١٥٠) مائة وخمسون | (١٥١) مائة وواحد وخمسون |
المادة الثالثة
يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:
م | الفئة | المدة بالأشهر | رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني | رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني | إجمالي الرسم بالريال العماني |
١ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الأولى المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. | ٤ | (١) واحد | ٥٠ | ٥١ |
٦ | (١) واحد | ٧٥ | ٧٦ | ||
٩ | (١) واحد | ١١٢,٥ | ١١٣,٥ | ||
١٢ | (١) واحد | ١٥٠ | ١٥١ | ||
٢ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثانية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. | ٤ | (١) واحد | ٤٢ | ٤٣ |
٦ | (١) واحد | ٦٣ | ٦٤ | ||
٩ | (١) واحد | ٩٤,٥ | ٩٥,٥ | ||
١٢ | (١) واحد | ١٢٥ | ١٢٦ | ||
٣ | ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. | ٤ | (١) واحد | ٣٤ | ٣٥ |
٦ | (١) واحد | ٥١ | ٥٢ | ||
٩ | (١) واحد | ٧٦,٥ | ٧٧,٥ | ||
١٢ | (١) واحد | ١٠٠ | ١٠١ |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠٢٢م.
صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢م
د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.
2022/224 224/2022 ٢٠٢٢/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢٢