التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إدارة الحالات الطارئة للمرخص له

2022/107 107/2022 ٢٠٢٢/١٠٧ ١٠٧/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إدارة الحالات الطارئة للمرخص لهم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم إدارة الحالات الطارئة للمرخص له

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات، ولائحته التنفيذية، كما يقصد بالحالة الطارئة: وقوع حادث مفاجئ وغير متوقع يشكل تهديدا أو خطرا استثنائيا يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتقليل آثاره السلبية التي قد تتسبب في تعطيل خدمات الاتصالات أو الحد من فاعليتها.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص له من الفئة الأولى والثانية.

المادة (٣)

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١ – تمكين المرخص له من الاستجابة للحالة الطارئة بشكل فوري وفعال.

٢ – الحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات الضرورية في أثناء الحالة الطارئة.

٣ – ضمان إعادة خدمات الاتصالات بعد الحالة الطارئة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

٤ – التكامل بين الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد بالشكل الأمثل.

المادة (٤)

تضع الهيئة المتطلبات الأساسية لإعداد خطة إدارة الحالات الطارئة للمرخص له، المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٥) من هذه اللائحة، وتقوم بمراجعتها سنويا، ويصدر بتلك المتطلبات قرار من الرئيس التنفيذي، وتنشر في موقع الهيئة.

المادة (٥)

يلتزم المرخص له في إدارة الحالات الطارئة، بالآتي:

١ – تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وخطة إدارة الحالات الطارئة لقطاع الاتصالات المعتمدتين من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

٢ – العمل على تنفيذ خطة إدارة الحالات الطارئة الخاصة به، وتحديثها سنويا، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن تكون متوافقة مع المتطلبات الأساسية لإعداد خطة إدارة الحالات الطارئة للمرخص له الصادرة من الهيئة.

٣ – توفير الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة لتنفيذ خطة إدارة الحالات الطارئة لقطاع الاتصالات، وخطة إدارة الحالات الطارئة الخاصة به، وتجهيز فرق لإدارة الحالات الطارئة وتوفير التدريب اللازم لها.

٤ – توقيع اتفاقيات لتبادل الموارد البشرية بين المرخص لهم، ومشاركة الإمكانيات بينهم بما لا يخل بالأعمال الضرورية لكل مرخص له، وتعتمد من الهيئة. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تفعيل خدمة التجوال المحلي مع المرخص لهم الآخرين، وتنفيذها بشكل فوري أو عند طلب الهيئة ذلك.

٥ – ضمان استمرار خدمات الاتصالات المقدمة من قبله، وذلك من خلال الانتقال التلقائي لأنظمة الشبكة الاحتياطية في حال حدوث عطل في الأنظمة الأساسية، ووضع خطة استمرارية الأعمال للحالات الطارئة وفقا لمعايير الآيزو (ISO 22301)، وضمان استيعاب مركز الاتصالات لديه لمكالمات المشتركين.

٦ – تجهيز مراكز عمليات للطوارئ بحيث يكون هناك مركزان للطوارئ: مركز رئيسي والآخر احتياطي، على أن يقعا في منطقتين جغرافيتين مختلفتين بعيدتين عن الأماكن المتوقع حدوث حالات طارئة فيها، وتفعيلهما وفقا للمتطلبات الأساسية لإعداد خطة إدارة الحالات الطارئة للمرخص له.

٧ – إجراء التدريبات العملية لإدارة الحالات الطارئة، وبشكل سنوي كتمارين المحاكاة والتمارين العملية المباشرة، كما يجب إجراء تمرين الطاولة (Table Exercise) مرتين سنويا على الأقل.

٨ – استخدام التقنيات الحديثة لتقييم الشبكات أو توفير خدمات الاتصالات أو أي أغراض أخرى تخدم خدمات الاتصالات، وتساهم في إدارة الحالات الطارئة.

٩ – إلزام المقاولين والموردين المتعاقد معهم بتنفيذ ما تقضي به خطط إدارة الحالات الطارئة.

١٠ – ضمان أولوية توفير خدمات الاتصالات للجهات المعتمدة من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ومساعدتها عند الحاجة أو طلب مساعدتها من خلال الهيئة.

١١ – موافاة الهيئة بالتقارير والمعلومات التي تطلبها قبل وفي أثناء الحالات الطارئة وبعدها.

١٢ – العمل على استعادة خدمات الاتصالات المنقطعة بشكل سريع، على أن تكون الأولوية للمحطات الرئيسية في المناطق ذات التجمعات السكانية الأعلى.

١٣ – تقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة لمعرفة الأجزاء المتضررة من البنية الأساسية، تمهيدا لإعادة تشغيلها.

المادة (٦)

يجوز للهيئة إجراء تدقيق دوري حول التزام المرخص له بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة، ولها الاستعانة بجهات القطاع الخاص للقيام بذلك على نفقة المرخص له.

المادة (٧)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات.

2022/107 107/2022 ٢٠٢٢/١٠٧ ١٠٧/٢٠٢٢