نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
تمنح الحكومة الجامعات الخاصة ما يعادل ٥٠٪ من رأسمال الجامعة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠١م.
2001/97 97/2001 ٢٠٠١/٩٧ ٩٧/٢٠٠١