وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢٣م.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.