التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام

2001/122 122/2001 ٢٠٠١/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سمو السيد حمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد أمينا عاما لمكتب سمو السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/122 122/2001 ٢٠٠١/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠١