التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠١ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

2001/143 143/2001 ٢٠٠١/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٠ بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجارى في المعاملات التجارية غير المصرفية بنسبة ١٠٪ مالم يتفق على أقل من ذلك.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٠١م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م

2001/143 143/2001 ٢٠٠١/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠١