التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٢ بتعيين نواب لرئيس المحكمة العليا

2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من حكم المادة (٢٨) من قانون السلطة القضائية، المشار إليه، يعين القضاة التالية أسماؤهم، نوابا لرئيس المحكمة العليا:

١- عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي
٢- إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
٣- حسين بن علي بن زاهر الهلالي
٤- صالح بن حمد بن سالم الراشدي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢