التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٢ بتعيين سفير غير مقيم

2002/48 48/2002 ٢٠٠٢/٤٨ ٤٨/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/48 48/2002 ٢٠٠٢/٤٨ ٤٨/٢٠٠٢