التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال فينا الف اكسبلوريشن عمان

2002/49 49/2002 ٢٠٠٢/٤٩ ٤٩/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال فينا الف اكسبلوريشن عمان الموقعة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٠٢م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٠٢م بين حكومة السلطنة وشركة توتال فينا الف اكسبلوريشن عمان المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/49 49/2002 ٢٠٠٢/٤٩ ٤٩/٢٠٠٢