التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

2023/30 30/2023 ٢٠٢٣/٣٠ ٣٠/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ /  ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها بأرقام (٢١ مكررا، ٢١ مكررا ١، ٨٥ مكررا) نصها الآتي:

المادة (٢١ مكررا)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذه اللائحة، تكون تسمية فئات المدارس الخاصة على النحو الآتي:

١ – روضة الأركان التعليمية، وتكون تسميتها ب (روضة الأركان التعليمية ب “اسم المدينة  /  القرية”).

٢ – مدرسة خاصة للتعليم المبكر، أو رياض الأطفال، أو تعليم القرآن الكريم، وتكون تسميتها ب‍(مدرسة “الاسم المعتمد” الخاصة للتعليم المبكر “روضة” أو “تعليم القرآن الكريم”).

٣ – مدرسة خاصة، وتشمل أنشطتها الصفوف من الأول فأعلى، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال، وتطبق واحدا أو أكثر من البرامج التعليمية الآتية:

أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو دولية، وتكون تسميتها ب (مدرسة “الاسم المعتمد” الخاصة).

٤ – مدرسة دولية خاصة، وتطبق البرامج التعليمية ومؤهلاتها الدولية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال، وتكون تسميتها ب (مدرسة “الاسم المعتمد” الدولية الخاصة).

ولا يجوز ترجمة أسماء المدارس الخاصة إلى لغات أخرى.

المادة (٢١ مكررا ١)

مع عدم الإخلال بحكم البند (٤) من المادة (٢١ مكررا) من هذه اللائحة، يشترط للترخيص للمدارس الدولية الخاصة استيفاء الضوابط الآتية:

١ – الحصول على الاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسة المانحة للبرامج الدولية المطبقة في المدرسة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

٢ – تطبيق البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية ذاتها الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها حتى الصف الثاني عشر، وتطبيق نظام التقويم التربوي المرتبط بالبرنامج الدولي المعتمد في جميع المراحل التعليمية.

٣ – توفير المدرسة جميع متطلبات تطبيق البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية وعلى الأخص الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة بمن فيهم منسقو البرامج التعليمية الدولية، والمعلمون المؤهلون ذوو الخبرة في تدريس تلك البرامج، والمصادر التعليمية المتنوعة والمرافق الدراسية المخصصة والمجهزة، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الوزارة.

٤ – توفير المدرسة لبرامج الإنماء المهني والتدريب المستمر للمعلمين والاختصاصيين فيها بشأن المستجدات في البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية، وطرق التدريس الحديثة، وأنظمة التقويم التربوي.

المادة (٨٥ مكررا)

على الوزارة في حال عدم تطبيق المدارس الدولية الخاصة للبرامج المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢١مكررا ١) من هذه اللائحة للصفين الحادي عشر والثاني عشر لمدة عامين دراسيين، أن تلغي مسمى المدرسة “الدولية” تلقائيا، وعلى المدرسة تغيير مسماها بما يتوافق مع البند (٣) من المادة (٢١ مكررا) من هذه اللائحة.