التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٠٦ / ٢٠١٤ بشأن إصدار لائحة ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بصلالة

2014/506 506/2014 ٢٠١٤/٥٠٦ ٥٠٦/٢٠١٤

تحميل English

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م.

لائحة ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المحدد لها في قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢، ولائحة تنظيم المنطقة الحرة في صلالة الصادرة بقرار من رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الجهة المشغلة:

شركة صلالة للمنطقة الحرة (ش.م.ع.م).

٢ – لائحة المنطقة:

لائحة تنظيم المنطقة الحرة في صلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١.

٣ – المنطقة:

المنطقة الحرة في صلالة.

٤ – الدائرة المختصة:

الدائرة المعنية بشؤون الاستثمار في الجهة المشغلة.

٥ – المستثمر:

كل شركة عاملة أو مودع.

٦ – المكلف بالدفع:

الشركة العاملة أو المودع.

٧ – القيمة التقديرية:

القيمة التي يتم تقديرها للبضائع التي يتقرر عرضها للبيع بالمزاد العلني ، أو إتلافها وفقا لأحكام هذه الضوابط .

٨ – المزايد:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بالاشتراك في عملية المزايدة على البضائع التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٩- لجنة البيع:

اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من الرئيس التنفيذي لبيع البضائع بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٠ – البوابة:

بوابة المنطقة.

١١ – وسيلة النقل الفارغة:

وسيلة النقل التي تدخل إلى المنطقة لغرض تحميل البضائع.

١٢ – وسيلة النقل الأجنبية:

أي وسيلة نقل بري لا تحمل الجنسية العمانية.

١٣ – وسيط النقل:

أي مؤسسة أو شركة مرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع والتحميل والتفريغ بالمنطقة.

١٤ – المناولة:

عملية تفريغ وتحميل البضائع.

١٥ – الترخيص:

ترخيص مزاولة النشاط الاستثماري.

المادة (٢)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
التصاريح

المادة (٣)

تصدر الدائرة المختصة التصاريح الآتية لدخول الأشخاص إلى المنطقة:

١ – تصريح دخول مستثمر:

يصدر للمستثمرين بالمنطقة، ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ صدوره.

٢ – تصريح دخول مفوض:

يصدر للشخص الطبيعي المخول من قبل المستثمر، ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ صدوره.

٣ – تصريح دخول موظف أو عامل:

يصدر للموظف والعامل لدى المستثمر بالمنطقة، ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ صدوره.

٤ – تصريح دخول مؤقت:

يصدر للمتعاملين مع المستثمرين بالمنطقة، ويكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدوره.

٥ – تصريح دخول مورد خدمات:

يصدر لمورد الخدمات بالمنطقة، ويكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدوره.

٦ – تصريح دخول زائر:

يصدر لزائر المنطقة في كل زيارة للمنطقة.

وفيما عدا تصريح دخول زائر، يقدم الطلب من الشركة العاملة أو مورد الخدمات إلى المنطقة، وتحمل التصاريح صورة حديثة ذات جودة عالية، ويكون لكل نوع من التصاريح لون محدد.

المادة (٤)

تصدر الدائرة المختصة تصريح دخول مركبة خاصة للفئات الآتية:

أ – المستثمرين.

ب – المفوضين.

ج – الموظفين أو العاملين.

د – موردي الخدمات.

ه‍ – الزوار.

وتصدر التصاريح المشار إليها في البنود (أ ، ب ، ج ، د) بناء على طلب يقدم من الشركة العاملة أو مورد الخدمات للمنطقة.

المادة (٥)

يشترط للحصول على التصاريح المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة ما يأتي:

١ – حصول مالك المركبة أو الموكل بسياقتها على تصريح دخول إلى المنطقة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – أن يكون ترخيص تسيير المركبة ساري المفعول.

وتظل هذه التصاريح سارية المفعول طوال مدة سريان تصريح دخول مالك المركبة أو الموكل بسياقتها.

المادة (٦)

تصدر الدائرة المختصة تصاريح دخول وسائل النقل الجماعي وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون وسيلة النقل مملوكة لطالب التصريح، أو مستأجرة من قبل شركة عاملة تزاول نشاط نقل الركاب بالمنطقة.

٢ – أن يكون ترخيص تسيير وسيلة النقل ساري المفعول.

٣ – أن يكون لوسيلة النقل وثيقة تأمين على الركاب والطرف الثالث، وسارية المفعول طوال فترة سريان التصريح.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز صلاحية سريان التصريح صلاحية ترخيص تسيير وسيلة النقل.

المادة (٧)

يحظر على وسائل النقل الجماعي المصرح لها بدخول المنطقة نقل أشخاص غير مصرح لهم بدخول المنطقة.

كما يحظر على وسائل النقل الجماعي المملوكة للشركات العاملة نقل أشخاص من غير عمالها أو موظفيها.

وفي جميع الأحوال يحظر إخراج أي بضائع أو مواد ذات قيمة تجارية داخل المركبات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي، وفي حال مخالفة ذلك يحرر محضر ضبط، وترسل المركبة مرفقا بها المحضر إلى جمرك المنطقة لاتخاذ الإجراءات الجمركية المعمول بها.

المادة (٨)

تصدر الدائرة المختصة تصاريح دخول وسائل نقل البضائع إلى المنطقة لأغراض التحميل، ولا يجوز لأي وسيلة نقل تحميل البضائع من داخل المنطقة إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.

المادة (٩)

تصدر الدائرة المختصة – بناء على طلب وسيط النقل – تصريح دخول وسيلة النقل الفارغة إلى المنطقة على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز للشركات العاملة تحميل أي بضائع من مستودعاتها إلا بواسطة وسائل نقل مصرح لها بذلك.

المادة (١٠)

لا يجوز مزاولة نشاط خدمات نقل البضائع بالمنطقة إلا من خلال وسيط نقل، واستثناء مما تقدم يجوز للشركة العاملة نقل بضائعها بواسطة وسائل النقل المملوكة لها ، وذلك بعد الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.

المادة (١١)

يلتزم وسيط النقل بتوفير وسائل النقل الفارغة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت طلبها.

ويكون وسيط النقل مسؤولا مسؤولية كاملة عن وسيلة النقل وسائقها، من وقت الدخول إلى المنطقة، وحتى الخروج منها.

المادة (١٢)

تحتفظ الدائرة المختصة بالسجلات الآتية على بوابة المنطقة:

١ – سجل للأشخاص والمركبات الخاصة: تدون فيه أسماء الأشخاص الداخلين إلى المنطقة، وجنسياتهم، ونوع وأرقام إثبات شخصياتهم، وأرقام مركباتهم وجنسيتها.

٢- سجل لوسائل النقل الفارغة التي تدخل إلى المنطقة لأغراض التحميل: تدون فيه رقم الوسيلة وجنسيتها وتصريح دخولها ونوع وأرقام إثبات شخصية سائقها، واسم وسيط النقل ومكان التحميل.

المادة (١٣)

يقوم رجال الأمن والسلامة بالمنطقة يوميا، بحصر كافة وسائل نقل البضائع المتواجدة في المنطقة في نهاية ساعات العمل، وإخطار الدائرة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (١٤)

يجوز للدائرة المختصة سحب تصريح الدخول إلى المنطقة، ومنع المصرح له من دخولها في الحالات الآتية:

١ – إذا ارتكب المصرح له فعلا يعيق العمل بالمنطقة أو يتعارض مع أهدافها، أو يهدد أمن أو سلامة المنشآت أو المستثمرين أو العاملين بها ، أو يخالف القانون أو لائحة المنطقة أو التعليمات أو الضوابط المعمول بها في المنطقة.

٢ – قيام وسيلة النقل الجماعي بنقل أشخاص غير مصرح لهم بدخول المنطقة.

ويجب أن يكون قرار المنع من دخول المنطقة مسببا، وألا تزيد مدته على سنة واحدة من تاريخ صدوره.

ولا يجوز منح تصريح دخول إلى المنطقة لأي شخص سبق أن صدر بشأنه قرار منع من دخول المنطقة خلال فترة المنع إلا بموافقة الرئيس التنفيذي.

الفصل الثالث
اللوحات والإعلانات

المادة (١٥)

يجب على الجهة المشغلة تثبيت لوحات إرشادية جماعية لتوفير المعلومات عن مواقع الشركات العاملة في المنطقة، وذلك في نقاط استراتيجية حول المنطقة وداخلها، وفي الدوارات والتقاطعات، وخارج كافة المباني والمكاتب والأراضي المؤجرة في المنطقة.

المادة (١٦)

يجب على الشركة العاملة أن تضع في مكان بارز من الأرض المؤجرة لها أو المكتب أو المكان الذي تزاول فيه نشاطها، لوحة تبين اسمها ونوع النشاط الذي تزاوله وأي بيانات ضرورية أخرى تحددها الدائرة المختصة.

كما يجب على الشركة العاملة أن تلتزم بالتصميم الذي تعده الدائرة المختصة.

المادة (١٧)

يجوز للجهة المشغلة لغرض تحقيق التماثل والتناسق، أن تقوم بتوفير وتركيب اللوحات على كافة المكاتب والمحلات والمباني والأراضي المؤجرة في المنطقة، وفي هذه الحالة تتحمل الشركة العاملة تكاليف اللوحات الخاصة بها.

المادة (١٨)

يحظر تثبيت أو وضع لوحة أو كتابة أو أحرف نافرة أو علامة أو نقش بقصد الدعاية أو الترويج لاسم أو محل أو بضاعة أو تجارة أو مهنة أو نشاط أو أي شيء آخر، ويشمل   ذلك الإعلانات المضاءة بالكهرباء بصورة مستمرة أو متقطعة والإعلان الثابت أو المتحرك أو المحول، وذلك قبل الحصول على ترخيص من الدائرة المختصة.

المادة (١٩)

يجب أن تتطابق بيانات اللوحة أو الإعلان مع البيانات الواردة في السجل التجاري والوثائق الخاصة بالعلامة التجارية للشركة العاملة، كما يجب أن توضع بشكل واضح وغير مضلل.

المادة (٢٠)

يحظر أن تحتوي اللوحة أو الإعلان على ما يخالف القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في السلطنة، أو ما يمس الشعور الديني، أو يتنافى مع الآداب العامة أو النظام العام، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه أن يأمر بإزالة اللوحة أو الإعلان على نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف.

المادة (٢١)

تلتزم الشركة العاملة بصيانة وتجديد اللوحات كلما اقتضت الضرورة ذلك، كما تحافظ على توفير شروط السلامة العامة باللوحة.

المادة (٢٢)

تلتزم الشركة العاملة بنقل أو إزالة اللوحات والإعلانات من أماكن مزاولة نشاطها، وذلك في حال إخلائها، أو الانتقال إلى مكان آخر.

المادة (٢٣)

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على اللوحات والإعلانات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

الفصل الرابع
العاملون في المنطقة

المادة (٢٤)

يجب على الشركة العاملة إخطار الدائرة المختصة بكافة البيانات الخاصة بالعاملين لديها، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرتهم العمل، واستخراج تصاريح الدخول اللازمة لهم، وفقا للقواعد المقررة.

المادة (٢٥)

تحتفظ الشركة العاملة بسجل خاص بالعاملين لديها، تدون فيه أسماؤهم، وتاريخ التحاقهم بالعمل في المنطقة، وعنوان إقامة كل منهم، وبيانات الاتصال الخاصة بهم، مع تحديد شخص أو جهة معروفة في السلطنة، وفي الموطن الأصلي للمقيم يمكن الرجوع إليها عند الضرورة، وتزويد الدائرة المختصة بتلك البيانات.

وتكون الشركة العاملة مسؤولة عن صحة هذه البيانات وتحديثها كلما تطلب الأمر، وإخطار الدائرة المختصة بذلك.

المادة (٢٦)

لا يجوز للشركة العاملة أن تسمح لأي شخص بالعمل لديها، إلا بعد استكمال الإجراءات المقررة قانونا.

وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات العاملة السماح للعمال بالمبيت في أماكن العمل.

المادة (٢٧)

يلتزم العاملون في المنطقة بما يأتي:

أ – الاحتفاظ بتصاريح الدخول إلى المنطقة، وإبرازها لرجال الأمن والسلامة بالمنطقة، كلما طلب منهم ذلك.

ب – الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والعادات والتقاليد والأعراف العامة المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٨)

يحظر على العاملين في المنطقة الآتي:

١ – المبيت في غير أماكن السكن المخصصة لهم بالمنطقة.

٢ – التجوال في أماكن العمل الخاصة بالشركات العاملة، أو في غير الأماكن العامة بالمنطقة، إلا لحاجة ضرورية.

٣ – ارتكاب أي أعمال من شأنها الإخلال باستقرار المنطقة.

٤ – حيازة أو تداول الأفلام والصور والمجلات والمواد المنافية للآداب والأخلاق والقيم الدينية داخل المنطقة.

٥ – ارتكاب أي فعل من شأنه إثارة عواطف أو مشاعر الآخرين.

٦ – أي قول أو فعل يمس المعتقدات الدينية، أو سمعة السلطنة، أو يخل بحسن السير والسلوك والآداب المرعية داخل المنطقة.

٧ – الاعتداء على الموظفين أو العاملين بالمنطقة، أو الإساءة إليهم.

٨ – التواجد داخل أماكن العمل في غير أوقات العمل الرسمية إلا بعد موافقة الدائرة المختصة بالمنطقة.

٩ – التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٠ – تناول الخمور، أو المواد المخدرة.

الفصل الخامس
التأمين

المادة (٢٩)

تلتزم الجهة المشغلة بالتأمين على كافة المباني والمكاتب والوحدات التصنيعية والمستودعات والوحدات العقارية التي أنشأتها والآليات والمعدات المملوكة لها والكائنة بالمنطقة.

المادة (٣٠)

تلتزم الجهة المشغلة بالتأمين على البضائع المملوكة لها، أو المملوكة للمستثمرين في حال تخزين هذه البضائع في المخازن أو المستودعات أو المباني التي تقوم المنطقة بإدارتها وتشغيلها، هذا ما لم يقدم المستثمر وثيقة تأمين خاصة بها، يحدد فيها مكان التخزين، شريطة أن تغطي وثيقة التأمين كافة الأضرار والأخطار التي قد تلحق بالبضائع المخزنة لديها، وتستوفي كلفة التأمين على تلك البضائع مضافا إليها (١٠٪) عشرة بالمائة منها، كرسوم خدمات من المستثمرين.

المادة (٣١)

تلتزم الشركة العاملة بالآتي:

١ – تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار والأخطار التي قد تنجم عن عمليات البناء، وذلك قبل استصدار تصريح البناء.

٢ – تقديم وثيقة تأمين تغطي المباني والمكاتب والوحدات التصنيعية والمستودعات أو الوحدات العقارية التي أنشأتها أو استأجرتها والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات التشغيلية والإنتاجية لديها، وذلك قبل مباشرة العمل بالمنطقة، ولا يجوز للدائرة المختصة أن تصدر شهادة إتمام البناء للشركة العاملة قبل تقديم هذه الوثيقة.

٣ – تقديم وثيقة تأمين على العاملين لديها تغطي الأضرار أو الأخطار التي قد تنجم عن طبيعة عملهم.

ويجوز للشركة العاملة أن تقدم وثيقة تأمين واحدة تغطي الأضرار والأخطار التي قد تلحق بالعاملين لديها والمباني والمكاتب والوحدات التصنيعية والمستودعات والوحدات العقارية والبضائع المملوكة لها، أو التي تكون في عهدتها للمودعين.

المادة (٣٢)

يجب أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول لمدة سنة، ويجوز أن تكون لمدة أقل من ذلك، بموافقة الدائرة المختصة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدتها عن المدة اللازمة لتغطية الأخطار الصادرة بشأنها، وتجدد الوثيقة قبل انتهاء سريانها بمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام عمل.

المادة (٣٣)

يجب أن تغطي وثيقة التأمين الخاصة بالبضائع، الأضرار والأخطار التي قد تلحق بها من تاريخ دخولها إلى المنطقة، وخلال مدة وجودها فيها، وحتى خروجها منها، ودخولها إلى الساحة الجمركية.

كما يجب أن تغطي وثيقة التأمين الأضرار والأخطار التي قد تلحق بالأشخاص والممتلكات، على أن تحدد الدائرة المختصة الحد الأقصى للمسؤولية عن كل حادث قبل اعتماد الوثيقة.

وإذا تجاوزت قيمة البضائع قيمة وثيقة التأمين المقدمة بشأنها، فيجب على الشركة العاملة زيادة قيمة الوثيقة بما يعادل الزيادة في قيمة هذه البضائع.

المادة (٣٤)

يجب أن تتضمن وثيقة التأمين المقدمة من المستثمر ما يأتي:

١ – نصا صريحا يقضي باعتبار أي شرط يعفي شركة التأمين من المسؤولية كأن لم يكن.

٢ – نصا صريحا يقضي بعدم جواز رجوع شركة التأمين على المنطقة للمطالبة بالتعويضات التي قامت بدفعها للمتضرر.

المادة (٣٥)

إذا قدمت الشركة العاملة وثيقة تأمين تغطي بضائع محددة بذاتها، فلا يجوز لها تخزين بضائع غيرها قبل تعديل وثيقة التأمين وإضافة تلك البضائع إليها.

وإذا قدمت وثيقة تأمين تغطي البضائع المملوكة لها فقط دون غيرها من البضائع المخزنة لديها والمملوكة للغير، فلا يجوز لها تخزين البضائع غير المملوكة لها قبل تعديل وثيقة التأمين، وإضافة تلك البضائع إليها.

المادة (٣٦)

يشترط لقبول وثيقة التأمين أن يتطابق اسم المؤمن له مع الاسم الوارد بعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو طلب إيداع البضائع.

و في حال قيام المستثمر بإدخال بضائع إلى المنطقة باسم مخالف للاسم الوارد في وثيقة التأمين، فلا يجوز له تخزين هذه البضائع في المنطقة إلا بعد تعديل وثيقة التأمين، وإضافة الاسم الوارد بعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو طلب الإيداع إليها، أو تصحيح الاسم الوارد بالبيان الجمركي وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على ذلك تغيير في ملكية البضائع.

المادة (٣٧)

يجوز للدائرة المختصة رفض وثيقة التأمين إذا كانت صادرة عن شركة تأمين سبق أن ماطلت في دفع التعويض عن الضرر، أو رجعت بالتعويض على الجهة المشغلة.

المادة (٣٨)

يجب أن تكون وثيقة التأمين محررة باللغة العربية، فإذا كانت محررة بلغة أجنبية، فيجب أن تكون مصحوبة بنسخة مترجمة ومعتمدة باللغة العربية، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنسخة المحررة باللغة العربية.

المادة (٣٩)

تقدم وثائق التأمين إلى الدائرة المختصة، والتي يجب عليها البت في اعتمادها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها.

وفي حال اعتماد وثيقة التأمين، يسلم مقدمها إشعارا يبين فيه رقمها وساعة ويوم وتاريخ تقديمها.

و في حال رفض وثيقة التأمين تعاد إلى مقدمها، مرفقا بها أسباب الرفض.

الفصل السادس
السجلات والقيود

المادة (٤٠)

تحتفظ الجهة المشغلة بالسجلات الآتية:

١ – سجل المنافست.

٢ – سجل إتلاف البضائع.

المادة (٤١)

تحتفظ الشركة العاملة بالسجلات الآتية:

١ – السجل العام للبضائع: ويتضمن كافة البيانات والمعلومات الموجودة في سجل منافست المنطقة، وتقيد فيه الشركة العاملة العمليات التي تجريها على البضائع من إيداع وإخراج وتنازل ونقل إلى شركة عاملة أخرى، أو إلى المستودعات العامة بالمنطقة، وبيان الرصيد المتبقي بمستودعات الشركة، وغيرها من العمليات.

٢ – السجل الخاص بالبضائع المتلفة: ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالبضائع التي تم إتلافها.

٣ – السجل الخاص بمعادلات التصنيع: ويتضمن بيانات ومعلومات البضائع التي تدخل عمليات الإنتاج، وذلك بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الصناعي.

المادة (٤٢)

يجوز أن تكون السجلات المشار إليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة ورقية أو إلكترونية، وفي جميع الأحوال يتعين اعتماد هذه السجلات من قبل الدائرة المختصة قبل مباشرة العمل بموجبها.

وفي حال اعتماد السجلات والقيود الإلكترونية، يجب على الشركة العاملة تزويد الدائرة المختصة بنسخ منها، وفقا لآخر تعديلات ، وذلك في نهاية كل شهر.

المادة (٤٣)

يجب على الشركة العاملة عند تطبيق الضوابط الواردة في هذه اللائحة لأول مرة أن تقوم بجرد أرصدة مستودعاتها، وحصر المواد الخام والمنتجات وتحديد رصيد كل منها، وعلى الجهة المشغلة إعداد سجلاتها في ضوء البيانات الواردة من الشركة العاملة.

المادة (٤٤)

تلتزم الشركة العاملة بالمحافظة على سجلات وقيود البضائع المحفوظة لديها، وفي حال فقد أو إتلاف تلك السجلات أو القيود، تعتمد – لأغراض التدقيق والمراجعة – الأرصدة المثبتة في سجلات وقيود الجهة المشغلة، وذلك على مسؤولية الشركة العاملة.

ويجب على الشركة العاملة أن تطابق سجلاتها مع سجلات الدائرة المختصة مرة واحدة على الأقل سنويا، وكلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٤٥)

في حال وجود اختلاف في السجلات بين الشركة العاملة والدائرة المختصة، يتم تشكيل لجنة مشتركة منهما للتدقيق ومطابقة السجلات والجرد الفعلي لكميات البضائع المخزنة بمستودعات الشركة ومطابقتها مع القيود والوثائق المتعلقة بالبضائع لدى الدائرة المختصة.

فإذا تبين للجنة وجود اختلاف بين سجلات الشركة العاملة وكميات البضائع المخزنة فعليا بمستودعاتها، ولم تقدم الشركة العاملة تبريرا مقبولا لذلك، يجب على الجهة المشغلة إخطار قسم جمرك المنطقة من خلال الدائرة المختصة، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة للتدقيق والتفتيش وفقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (٤٨) من لائحة المنطقة، وفي ضوء تقرير هذه اللجنة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة العاملة وتصويب القيود وفقا لذلك.

المادة (٤٦)

تلتزم الشركة العاملة بالاحتفاظ بكافة السجلات الورقية والإلكترونية الخاصة بالبضائع لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ إغلاقها، كما تحتفظ بالوثائق والمستندات الخاصة بالبضائع لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ خروجها من المنطقة.

المادة (٤٧)

يجب على الجهة المشغلة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بالبضائع للمدد الآتية:

أ – السجلات: لمدة (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ إغلاقها.

ب – الوثائق: لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.

الفصل السابع
التوكيلات والتفويضات

المادة (٤٨)

يشترط لاعتماد التفويض لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة ما يأتي:

١ – إذا كان مالك البضائع شخصا معنويا، فيجب تقديم نسخة أصلية من التفويض إلى الدائرة المختصة من خلال المفوض أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.

٢ – إذا كان مالك البضائع شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية، فيجب أن يقدم التفويض من المالك أو المفوض أو الممثل القانوني للمؤسسة الفردية.

٣ – إذا كان مالك البضائع من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الجامعات أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الشركات المساهمة العامة أو المنظمات أو الهيئات الدبلوماسية، فيعتمد الخطاب الصادر من تلك الجهات.

٤ – إذا كان مالك البضائع جمعية خيرية أو ناديا أو ما شابه ذلك، فيتعين حضور المفوضين بالأمور المالية، وفي حال تفويض المفوضين بالأمور المالية شخصا آخر للقيام بالتصرف في البضائع تعتمد التفويضات المصادق عليها بتوقيعاتهم، وفي جميع الأحوال يجب تقديم ما يفيد صلاحيات المفوضين بالأمور المالية أو من قاموا بتفويضهم.

المادة (٤٩)

تعتمد لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة، التوكيلات الصادرة عن الجهات الآتية:

١ – دائرة الكاتب بالعدل ومن في حكمه بالسلطنة أو خارجها.

٢ – سفارات السلطنة بالخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو ما يقوم مقامها.

ولا يعتد بالتفويضات المصادق على توقيعاتها من البنوك والغرف التجارية أو ما في حكمها من مؤسسات رسمية إلا للأغراض الآتية فقط:

أ – بيع وشراء البضائع المودعة بالمنطقة.

ب – السير في إجراءات تخليص البضائع.

ج – السير في إجراءات التخزين، وتوقيع عقود التخزين.

المادة (٥٠)

إذا كانت الوثائق الخاصة بالتوكيلات صادرة من خارج السلطنة، فيجب التصديق عليها من الجهات المعتمدة والمتعارف عليها دوليا لهذه الغاية.

المادة (٥١)

تعتمد لأغراض تغيير ملكية البضائع المودعة في المنطقة، كافة الوثائق الصادرة من الجهات المختصة قانونا بمسائل التركات والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها من المسائل.

المادة (٥٢)

تعتمد الوثائق الآتية لأغراض التصرف في البضائع بالمنطقة:

أ – وثيقة إثبات الشخصية، إذا كانت البضائع مودعة باسم شخص طبيعي.

ب – السجل التجاري أو صورة طبق الأصل منه وفقا لآخر تعديل إذا كانت البضائع مودعة باسم مؤسسة فردية أو شركة.

ج – نسخة من التفويض بالتصرف مع إثبات شخصية المفوض.

المادة (٥٣)

تطبق الأحكام والإجراءات المعمول بها في الإدارة العامة للجمارك بشأن تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي، وذلك لأغراض التخليص على البضائع الواردة إلى المنطقة أو الصادرة منها.

المادة (٥٤)

يشترط لاعتماد التوكيلات والتفويضات لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة ما يأتي:

١ – تحديد صلاحيات الوكيل أو المفوض على وجه الدقة، وبيان ما إذا كان التوكيل أو التفويض يجيز له توكيل أو تفويض غيره من عدمه .

٢ – ألا يتضمن التوكيل أو التفويض كشطا أو محوا أو إضافة أو فواصل أو حواشي أو طمسا، ما لم يكن مصدقا على ذلك من الجهة الصادر عنها التوكيل أو التفويض أو من أصحاب الشأن بحسب الأحوال .

المادة (٥٥)

يجب على الوكيل أو المفوض وقف العمل بموجب التوكيل أو التفويض الصادر له، وإخطار الدائرة المختصة بذلك، وذلك في الحالات الآتية :

١- وفاة مالك البضائع.

٢ – انقضاء الشركة العاملة.

٣ – زوال صفة أي منهما كوكيل أو مفوض.

المادة (٥٦)

يكون مقدم التفويض أو التوكيل أو أي وثيقة لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة مسؤولا أمام الغير عن صحة التوكيل أو التفويض أو الوثيقة المقدمة، ودون أدنى مسؤولية على الجهة المشغلة، وذلك في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة.

الفصل الثامن
نقل البضائع

المادة (٥٧)

يجوز نقل البضائع داخل المنطقة بين الشركات العاملة، أو بينها وبين الجهة المشغلة، وذلك وفقا للإجراءات الآتية :

أ – يقدم طلب نقل البضائع إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يتضمن وصفا للبضائع المراد نقلها وعددها ووزنها والمكان الذي يتم النقل منه وإليه.

ب – تقوم الدائرة المختصة بالبت في الطلب خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه بالموافقة أو الرفض، وعلى أن يكون الرفض مسببا.

وفي حال الموافقة على الطلب يقوم مالك البضائع بعملية النقل، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ج – يجب على مالك البضائع تسليم نموذج النقل إلى الدائرة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتمال عملية النقل.

المادة (٥٨)

يجب على الدائرة المختصة معاينة البضائع المراد نقلها قبل وبعد عملية النقل في الحالات الآتية:

أ – إذا زادت قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

ب – إذا كانت بطبيعتها قد تتأثر أو يلحقها ضرر من عملية النقل.

ج – إذا كانت عبارة عن مواد غذائية.

د – إذا مضى على تخزينها في المنطقة أكثر من سنة.

وتكون معاينة البضائع ظاهريا فقط، وذلك للتأكد من وجودها، ومن سلامتها بالنسبة للمواد الغذائية.

المادة (٥٩)

يحظر نقل البضائع من مخازن أو مستودعات الجهة المشغلة إلى مخازن أو مستودعات الشركة العاملة، قبل زوال سبب التخزين، وذلك إذا كان التخزين لأسباب تتعلق بنوعية البضائع أو لأمور متعلقة بالسلامة العامة ، أو كانت البضائع محجوزا عليها بحكم قضائي أو لأي سبب قانوني آخر.

المادة (٦٠)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ج) من المادة (٣٠) من لائحة المنطقة، يعد عقد بيع البضائع بين الشركات العاملة بمثابة نموذج طلب نقل بضائع، ويتم تعديل قيود مكان التخزين مباشرة، وفي حال احتفاظ الشركة العاملة المشترية بتخزين البضائع لدى الشركة البائعة، فيجب إبرام عقد تخزين فيما بينهما، على أن يتم النقل الفعلي خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ المصادقة على عقد البيع.

المادة (٦١)

يجب على المودع إبرام عقد تخزين إذا رغب في نقل بضائعه من مستودعات أو مخازن الشركة العاملة أو الجهة المشغلة إلى مستودعات أو مخازن شركة عاملة أخرى، كما يجب الحصول على موافقة الدائرة المختصة إذا كان النقل إلى مستودعات أو مخازن الجهة المشغلة.

المادة (٦٢)

يجب أن تغطي وثيقة التأمين المقدمة من مالك البضائع أو وثيقة تأمين وسيلة النقل، كافة الأضرار والأخطار الناجمة عن عملية النقل.

المادة (٦٣)

يجب أن تغطي وثيقة التأمين المقدمة من الشركة العاملة المنقول إليها البضائع أو من المالك، البضائع المنقولة من حيث الصنف والقيمة، وذلك في أثناء فترة تخزينها.

الفصل التاسع
استهلاك البضائع

المادة (٦٤)

يجوز للشركة العاملة استهلاك البضائع الآتية في المنطقة، وذلك بعد موافقة الدائرة المختصة:

١ – البضائع التي تستخدم في إقامة المباني والمنشآت.

٢ – البضائع التي تستخدم في تنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج.

٣ – البضائع التي تستخدم في صيانة المنشآت والمصانع.

المادة (٦٥)

يحظر استهلاك البضائع الآتية في المنطقة:

١ – المواد الغذائية بمختلف أنواعها وأشكالها من المأكولات والمشروبات.

٢ – المواد الاستهلاكية، كالمستلزمات المكتبية والأقمشة ومواد التنظيف العادية، والتي تستخدم بشكل يومي.

المادة (٦٦)

يشكل الرئيس التنفيذي لجنة فنية متخصصة مكونة من (٣) ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم ممثل عن الإدارة العامة للجمارك، تتولى دراسة طلبات استهلاك البضائع المبينة في البندين (٢ ، ٣) من المادة (٦٤) من هذه اللائحة، والتأكد من أهمية وضرورة استخدام المواد المطلوب استهلاكها وتحديد الكميات اللازمة لذلك، ووضع الاشتراطات الفنية أو الصحية المطلوبة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الدائرة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ويجوز للجنة المشار إليها في الفقرة السابقة – بناء على طلب الدائرة المختصة – القيام بالتفتيش والتدقيق على الشركة العاملة لأغراض تطبيق هذه اللائحة.

المادة (٦٧)

يكون استهلاك البضائع وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب استهلاك البضائع التي تدخل في إقامة المنشآت بالمنطقة أو لأغراض صيانة المنشآت والمصانع القائمة في المنطقة، إلى الدائرة المختصة مرفقا به المخططات الهندسية وجداول كميات بالمواد المطلوب استخدامها، وتتولى الدائرة المختصة دراسة الطلب ورفع التوصية بشأنه.

٢ – يقدم طلب استهلاك البضائع الداخلة للمنطقة لأغراض التنظيف وصيانة خطوط الإنتاج وتعقيم المباني والمنشآت والمصانع القائمة في المنطقة، إلى الدائرة المختصة مرفقا به تقرير فني يبين الكميات المطلوب استخدامها، وأهمية استخدامها، ويتم إحالة الطلب والتقرير الفني المرفق إلى اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض لدراسته وإعداد ورفع مذكرة بشأنه، مشفوعة بتوصيتها.

ويتم إخطار الشركة العاملة بالقرار الصادر في الطلب المقدم منها.

المادة (٦٨)

تراعى الضوابط الآتية في إصدار القرارات بالموافقة على استهلاك البضائع بالمنطقة:

١ – إذا كانت قيمة البضائع المراد استهلاكها لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني في السنة، يصدر القرار من الدائرة المختصة.

٢ – إذا كانت قيمة البضائع المراد استهلاكها تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، يصدر القرار من الرئيس التنفيذي بناء على توصية الدائرة المختصة.

المادة (٦٩)

يجب على الشركة العاملة أن تحتفظ بسجل خاص بالبضائع التي يوافق على استهلاكها في المنطقة، يتضمن كافة البيانات الخاصة بتلك البضائع، ويقدم هذا السجل إلى الدائرة المختصة مرفقا به الوثائق التي تثبت استهلاك البضائع، وذلك لتدقيقها واحتساب الكميات المستهلكة والرصيد المتبقي منها، وتنظيم القيود الخاصة بها.

المادة (٧٠)

لا يجوز منح شهادة إتمام بناء إلى الشركة العاملة التي تقدمت بطلب استهلاك البضائع في عمليات البناء، إلا بعد تسديد القيود وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة (٧١)

لا يجوز استهلاك كميات من البضائع تزيد على الكميات المصرح باستهلاكها قبل الحصول على موافقة مسبقة وبذات الإجراءات، وتعامل الكميات المستهلكة بالمخالفة لما تقدم معاملة البضائع المهربة جمركيا.

المادة (٧٢)

لا يجوز الموافقة على استهلاك البضائع مرة أخرى لأغراض تنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج إلا بعد استهلاك (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من أصل الكميات الموافق على استهلاكها.

المادة (٧٣)

لا يعتبر استخدام مواد التغليف والتعبئة في عمليات إعادة التعبئة والتغليف استهلاكا داخل المنطقة، ويجب تقديم معادلات تصنيع تبين الكميات التي تستهلك في هذه العمليات، ووصف البضائع قبل وبعد عمليات التغليف، ونسبة الكميات التالفة نتيجة العمل.

الفصل العاشر
إتلاف البضائع

المادة (٧٤)

تقوم الجهة المشغلة بإتلاف البضائع الآتية:

١ – البضائع التي تنتهي مدة صلاحيتها للاستهلاك.

٢ – البضائع التي أصبح وجودها يشكل خطرا على البضائع والأشخاص بالمنطقة.

٣ – البضائع التي يتعذر بيعها بالمزاد العلني.

٤ – البضائع التي صدر حكم قضائي بإتلافها.

المادة (٧٥)

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة لإتلاف البضائع في المنطقة برئاسة أحد موظفي الجهة المشغلة لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير دائرة، وعضوية كل من:

أ – ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.

ب – ممثل عن وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – ممثل عن بلدية ظفار.

ويعين الرئيس التنفيذي مقررا للجنة من بين موظفي المنطقة، يتولى الإعداد والتجهيز لكافة أعمال اللجنة.

المادة (٧٦)

تتولى لجنة إتلاف البضائع المهام الآتية:

١ – المعاينة الظاهرية للبضائع، ومطابقة ما ورد بالكشوف على الواقع .

٢ – تحديد الطريقة المناسبة لإتلاف البضائع، للتخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة .

٣ – تحديد مكان الإتلاف وتاريخه.

٤ – الإشراف على نقل البضائع من مكان تخزينها إلى المكان الذي تحدده لإتلافها.

٥ – الإشراف المباشر على عملية الإتلاف.

وتتولى اللجنة إعداد محضر إتلاف يوقع من أعضائها.

المادة (٧٧)

يتم إتلاف البضائع بالمنطقة وفق الإجراءات الآتية:

أ – تقوم الدائرة المختصة بإعداد كشوف بالبضائع التي يتقرر إتلافها.

ب – تتولى الدائرة المختصة رفع الكشوف للرئيس التنفيذي، مع التوصية بإتلاف البضائع، وبيان سبب الإتلاف لكل حالة.

ج – تقوم الدائرة المختصة بإخطار مالك البضائع أو المفوض بقرار الإتلاف، على أن يتم الإخطار قبل التاريخ المحدد للإتلاف بمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوم عمل.

د – يحق لمالك البضائع أو المفوض أن يطلب وقف إجراءات إتلافها شريطة تقديمه مبررات مقبولة، وفي حال قبول طلبه يتعين إخراج البضائع خلال الفترة التي يحددها الرئيس التنفيذي.

ه‍ – تقوم الدائرة المختصة بإحالة الكشوف بعد اعتمادها إلى لجنة الإتلاف المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٧٨)

تحصل الرسوم المستحقة على البضائع، وتكاليف الإتلاف قبل مباشرة عملية الإتلاف، وفي حال عدم قيام المكلف بالدفع بسداد هذه المبالغ يتم السير في الإجراءات، ويتم تحصيلها لاحقا وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.

المادة (٧٩)

يجوز إتلاف البضائع بناء على طلب يقدم من مالكها أو المفوض إلى لجنة الإتلاف وفقا للشروط الآتية:

أ – عدم وجود نزاع على ملكية البضائع.

ب – عدم وجود قضايا حقوق ملكية فكرية بشأن البضائع.

ج – ألا يكون لإتلافها أو تخزينها في المنطقة لحين التصرف فيها أثر سلبي على البيئة.

د – أن يتعذر بيع البضائع أو التصرف فيها، أو لا تكون لها قيمة تجارية.

ه‍ – تسديد الرسوم المستحقة على البضائع حتى تاريخ إتلافها، والتكاليف التي تترتب على عملية الإتلاف.

و – تقديم إقرار من مالك البضائع أو المفوض بعدم مسؤولية الجهة المشغلة عن إتلاف البضائع بأي حال من الأحوال.

المادة (٨٠)

يعد محضر الإتلاف بمثابة طلب إخراج البضائع من المنطقة، وتسدد القيود بموجبه بعد توقيع كافة أعضاء اللجنة عليه.

المادة (٨١)

في حال اختلاف أعضاء لجنة إتلاف البضائع في الرأي، يتم رفع الموضوع إلى الرئيس التنفيذي للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

المادة (٨٢)

تقوم لجنة الإتلاف بوضع قيمة تقديرية للبضائع التي تقرر إتلافها، وذلك وفقا لوثائق إدخال البضائع، وحالتها العامة وقت قرار الإتلاف، والرجوع لحالات قياسية، وذلك لأغراض التوثيق وحفظ حقوق الجهة المشغلة من أي مطالبات مستقبلية.

المادة (٨٣)

يصدر قرار إتلاف البضائع من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، على أن يتضمن القرار البيانات الآتية:

١ – اسم مالك البضائع أو المفوض عنه في حال عدم حضوره.

٢ – رقم الإيداع وتاريخه.

٣ – وصف البضائع المقرر إتلافها.

٤ – سبب الإتلاف.

٥ – مكان الإتلاف وتاريخه.

المادة (٨٤)

إذا كانت مخلفات الإتلاف من الممكن الاستفادة منها، وإعادة تدويرها بشكل كلي أو جزئي وفقا لما تقدره اللجنة، يتم فصل كمية المخلفات الممكن الاستفادة منها وإثباتها بمحضر منفصل يرفق بمحضر الإتلاف، وفي هذه الحالة يعتبر هذا المحضر بمثابة وثائق إدخال بضائع لأول مرة للمنطقة، وينظم بها طلب إيداع جديد.

الفصل الحادي عشر
البيع بالمزاد العلني

المادة (٨٥)

يجوز للرئيس التنفيذي – بناء على توصية الدائرة المختصة – أن يصدر قرارا ببيع البضائع الآتية بالمزاد العلني:

١ – البضائع المخزنة بمستودعات وساحات الجهة المشغلة، التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها لمدة (٦) ستة أشهر.

٢ – البضائع المخزنة بالمستودعات والساحات المستأجرة، التي فسخت عقود إيجارها، ولم يتم نقلها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ فسخ عقد الإيجار.

٣ – البضائع التي تشكل خطرا على البضائع المخزنة بجوارها، أو البضائع المضرة بالصحة العامة أو البيئة أو المنشآت المخزنة بها، وذلك في حال عدم إخراجها من المنطقة خلال فترة تحدد حسب درجة خطورتها، ويتم إخطار مالكها كتابة بذلك، ويقتصر البيع في هذه الحالة على البضائع التي يثبت إمكانية استخدامها أو الاستفادة منها.

٤ – البضائع القابلة للتلف، إذا لم يتم إخراجها من المنطقة خلال فترة تحدد حسب درجة قابليتها للتلف.

٥ – البضائع التي لا يعرف أصحابها، وبقايا الإرساليات، وفي هذه الحالة يتم تسجيل ثمن بيع تلك البضائع بحساب الإيرادات الخاصة بالجهة المشغلة.

المادة (٨٦)

تشكل لجنة بيع البضائع بالمزاد العلني بقرار من الرئيس التنفيذي، برئاسة أحد موظفي الجهة المشغلة ، لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير دائرة، وعضوية موظف آخر منها، وممثل عن الإدارة العامة للجمارك.

ويكون أحد موظفي الجهة المشغلة مقررا للجنة، ويتولى الإعداد والتجهيز لكافة أعمال اللجنة ، وإخطار ذوي الشأن بقراراتها.

المادة (٨٧)

يكون للجنة البيع الصلاحيات الآتية:

أ – الموافقة على بيع البضائع إذا كان أعلى ثمن مقدم من المتزايدين يساوي أو يزيد على القيمة التقديرية للبضائع.

ب – إرجاء عملية البيع لمرة واحدة، إذا كان أعلى ثمن مقدم من المتزايدين يقل عن القيمة التقديرية للبضائع.

ج – التوصية ببيع البضائع من المرة الأولى بالرغم من أن أعلى ثمن مقدم للبضائع يقل عن قيمتها التقديرية، وذلك في حال عدم إمكانية تأجيل البيع بالمزاد العلني لظروف البضائع.

د – الموافقة على البيع عند طرح البضائع للبيع بالمزاد العلني للمرة الثانية، سواء كان أعلى ثمن مقدم يزيد أم يقل عن قيمتها التقديرية.

المادة (٨٨)

يراعى في بيع البضائع بالمزاد العلني الإجراءات الآتية:

١ – تقوم الدائرة المختصة بإعداد كشوف بالبضائع المزمع بيعها، ويرفق بهذه الكشوف بيان بالقيمة التقديرية للبضائع، ومقدار الرسوم المستحقة للجهة المشغلة، وسبب البيع، ووصف كامل للبضائع من حيث النوع والعدد والكمية، وللدائرة المختصة الاستعانة بمن تراه لأغراض تقدير قيمة البضاعة، وترفع هذه الكشوف للرئيس التنفيذي، مشفوعة بتوصية مسببة من الدائرة المختصة بالموافقة على البيع بالمزاد العلني، أو بعدم الموافقة على بيعها.

٢ – يتم الإعلان عن بيع البضائع بالمزاد العلني – بعد موافقة الرئيس التنفيذي – في إحدى الصحف المحلية، على أن يتضمن الإعلان تحديد مكان وزمان البيع، مع وصف تام للبضائع المعروضة للبيع.

وتعقد جلسة البيع بالمزاد العلني في المكان والموعد المحدد بالإعلان، وبحضور كافة أعضاء لجنة البيع .

المادة (٨٩)

يلتزم المتزايد الذي رسا عليه المزاد بالآتي:

١ – سداد مبلغ مقداره (٢٠٪) عشرون في المائة من الثمن الراسي به المزاد فور الترسية.

٢ – سداد باقي الثمن وكافة المصاريف الإدارية مضافا إليها (٣٪) ثلاثة في المائة من ثمن البيع مقابل الإشراف على عملية البيع، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الترسية، وفي حال تخلفه عن ذلك يتم إعادة طرح البضائع للبيع بالمزاد العلني مرة ثانية، ويتحمل كافة التكاليف، والمستحقات التي تترتب على ذلك، كما يتحمل الفارق بين الثمن الجديد، والثمن الذي رسا عليه المزاد.

٣ – إخراج البضائع من المنطقة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ سداد كامل ثمنها، وذلك بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وإلا احتسب عليها رسوم تخزين عن كل يوم.

المادة (٩٠)

توقف إجراءات بيع البضائع بالمزاد العلني، بناء على طلب صاحبها، وذلك قبل موعد انعقاد جلسة البيع إذا قدم ما يثبت زوال سبب البيع، على أن يتحمل كافة التكاليف التي ترتبت على ذلك.

المادة (٩١)

يجوز للرئيس التنفيذي – بناء على توصية الدائرة المختصة – إرجاء عملية البيع، إذا كانت قيمة البضائع أكبر من مستحقات الجهة المشغلة لدى صاحب البضائع، ولا يوجد سبب آخر لبيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٩٢)

إذا كان عدد المتزايدين أقل من (٣) ثلاثة، فيجب ألا يقل ثمن البيع عن القيمة التقديرية للبضائع.

ولا تقبل المزايدة إلا من الأشخاص الموجودين في جلسة المزايدة، أو وكلائهم، أو ممثلي الأشخاص المعنوية.

المادة (٩٣)

يتم توزيع حصيلة بيع البضائع بالمزاد العلني على النحو الآتي:

أ – إذا كان الثمن الراسي به المزاد يساوي مستحقات الجهة المشغلة وتكلفة إجراء البيع بالمزاد العلني، فيتم استيفاء تلك المستحقات، وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.

ب – إذا زاد الثمن الراسي به المزاد على مستحقات الجهة المشغلة وتكلفة إجراء البيع بالمزاد العلني، فيتم قيد المبلغ الزائد بحساباتها أمانات لصالح مالك البضائع ، ويتم إخطاره بذلك ، وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.

ج – إذا قل الثمن الراسي به المزاد عن مستحقات الجهة المشغلة وتكلفة إجراء البيع بالمزاد العلني، فيتم مطالبة مالك البضائع بالفرق وتحصيله منه، وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة (٩٤)

لا تكون الجهة المشغلة مسؤولة عن أي ضرر ينتج عن بيع البضائع بالمزاد العلني، أو أي حقوق أو التزامات لمالكها أو للغير نتيجة تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٩٥)

للرئيس التنفيذي أن ينظم عمليات بيع للبضائع بالمزاد العلني لصالح الشركات العاملة والمودعين بناء على طلبهم، وذلك مقابل سداد كافة التكاليف المترتبة على ذلك، وبما لا يقل عن (٥٪) خمسة بالمائة من ثمن البيع، ويكون البيع وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

١ – يقدم مالك البضائع طلبا كتابيا إلى الدائرة المختصة، يبين فيه نوع البضاعة المطلوب بيعها بالمزاد العلني ومواصفاتها والحد الأدنى للثمن الذي يرغب في البيع به.

٢ – يقدم مالك البضائع إقرارا بعدم مسؤولية الجهة المشغلة عن أي أضرار أو نقص يلحق بالبضائع نتيجة البيع بالمزاد العلني.

٣ – يقدم مالك البضائع تعهدا بتسليم البضائع للمتزايد الذي يرسو عليه المزاد، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قرار الترسية.

٤ – يتم الإعلان عن بيع البضائع بالمزاد العلني بشكل منفصل عن البضائع التي تقرر بيعها لأغراض تحصيل الرسوم من المستثمرين المتخلفين عن دفعها.

٥ – يجب ألا تقل القيمة التقديرية للبضائع المطلوب بيعها بالمزاد العلني عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٩٦)

يقوم المتزايدون بمعاينة البضائع قبل عقد جلسة البيع، وبحضور أعضاء لجنة البيع، ويعتبر كل متزايد شارك في المزايدة قد عاين البضائع المعلن عنها، ولا يقبل منه أي ادعاء يخالف ذلك.

المادة (٩٧)

يجب إجراء المزايدة في المكان الذي توجد فيه البضائع، ما لم يقرر الرئيس التنفيذي نقل البضائع لأي مكان آخر معد لهذا الغرض، شريطة ألا يؤثر ذلك على سلامتها.

المادة (٩٨)

يتم إرسال الإخطارات، وقرارات البيع لأصحاب البضائع على العناوين المحفوظة لدى الجهة المشغلة، ودون أدنى مسؤولية عليها في ذلك، وفي حال تعذر وصول الإخطار إلى ذوي الشأن، لعدم توفر عنوان واضح لهم أو تغيير العنوان دون إخطار الجهة المشغلة بذلك، فيعد إعلان البيع بمثابة إخطار لكافة أغراض هذه اللائحة.

المادة (٩٩)

يحظر بيع البضائع المقام بشأنها قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

المادة (١٠٠)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩٩) من هذه اللائحة، لا يحول وجود حجز تحفظي على البضائع دون السير في إجراءات بيعها بالمزاد العلني وفقا لهذه اللائحة ، وبعد استيفاء الجهة المشغلة لمستحقاتها المالية على البضائع ، يقيد فرق ثمن البيع بحساب الأمانات لصالح الجهة الحاجزة ، ولحين صدور حكم نهائي في القضية .

الفصل الثاني عشر
الأنشطة والأعمال المحظورة

المادة (١٠١)

يحظر القيام بالأعمال والأنشطة الآتية داخل المنطقة:

١ – أي فعل يعيق العمل بالمنطقة، أو يتعارض مع أغراضها، أو يهدد أمن المنشآت أو المستثمرين أو العاملين أو المتعاملين، أو يعرض سلامتهم للخطر.

٢ – ممارسة أي نشاط غير مرخص به.

٣ – أي فعل من شأنه تعطيل أجهزة أو برامج الحاسب الآلي.

٤ – أي عمل أو نشاط يشكل منافسة غير مشروعة.

٥ – مزاولة أي نشاط أو عمل قبل الحصول على ترخيص بذلك، وفقا للقواعد المقررة.

٦ – تعديل بيانات الشركة العاملة لدى أي جهة قبل موافقة الدائرة المختصة.

٧ – حيازة بضائع منشأها دول تقرر مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة.

٨ – حيازة المواد المخدرة على اختلاف أنواعها ومشتقاتها فيما عدا ما تصرح به وزارة الصحة.

٩ – حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، بغير ترخيص من الجهات المختصة.

١٠ – حيازة المواد سريعة الاشتعال بدون موافقة الجهات المختصة، أو بالمخالفة للشروط التي تحددها.

١١ – حيازة المواد المشعة أو ذات النشاط الإشعاعي دون ترخيص من السلطات المختصة، أو بالمخالفة للشروط التي تحددها.

١٢ – حيازة مواد النفايات الضارة بالبيئة والصحة العامة، والمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني.

١٣ – حيازة البضائع الفاسدة أو المتفسخة أو منتهية الصلاحية أو التالفة أو ذات الأثر السلبي على البيئة.

١٤ – حيازة بضائع تحمل كتابات أو رسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال، تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية، أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

١٥ – حيازة المواد السامة أو المضرة بالصحة العامة.

١٦ – حيازة المسكوكات المعدنية، والنقود المزيفة والمقلدة.

١٧ – حيازة قوالب سك النقود.

١٨ – حيازة البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والفكرية والصناعية والأدبية والفنية المعمول بها في السلطنة.

١٩ – أي إضافة أو تعديل على صفة البضاعة أو طريقة تغليفها تتنافى مع المعتقدات أو الأخلاق والآداب العامة في السلطنة، أو تتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

٢٠ – حيازة البضائع المحظور دخولها السلطنة.

٢١ – تخزين الشركة العاملة بضائع أخرى غير بضائعها دون موافقة الدائرة المختصة.

٢٢ – إشعال النار داخل المستودعات ومواقع التخزين، بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب أو أي مواد قابلة للاشتعال، ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي.

٢٣ – التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.

٢٤ – استعمال المحروقات السائلة أو الغازية في غير الأغراض المصرح بها.

٢٥ – إقامة منشآت للقوة المحركة أو للإنارة في المخازن أو المصانع قبل استيفاء الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.

٢٦ – نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها إلى الأماكن المؤجرة أو العكس، أو فيما بين الشركات العاملة، دون موافقة الدائرة المختصة.

٢٧ – استهلاك البضائع داخل المنطقة بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

٢٨ – إقامة العمال أو المستخدمين في غير الأماكن المخصصة لذلك.

٢٩ – البدء في أعمال البناء بالمشروعات الصناعية قبل الحصول على تصريح بيئي من الجهات المختصة.

٣٠ – مخالفة شروط ومتطلبات الصحة والسلامة وصون البيئة.

٣١ – أي أعمال أو أنشطة أخرى تحددها الدائرة المختصة.

الفصل الثالث عشر
إلغاء التراخيص

المادة (١٠٢)

يلغى ترخيص الشركة العاملة في الحالات الآتية:

١ – انتهاء مدة عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار، وعدم تجديدها في الميعاد المقرر قانونا.

٢ – مزاولة أي نشاط مخالف لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها في المنطقة.

٣ – إدخال السلع المحظورة إلى المنطقة.

٤ – إذا بلغت النقاط التراكمية (١٠٠) مائة نقطة، وفقا لتصنيف المخالفات.

المادة (١٠٣)

يجوز إلغاء ترخيص الشركة العاملة في الحالات الآتية:

١ – بيع كامل المنشآت والتجهيزات الفنية التي أقامتها الشركة العاملة على الأراضي المستأجرة، ما لم يكن لها استثمار آخر بالمنطقة.

٢ – عدم مباشرة أعمال البناء والتشييد وتجهيز الموقع خلال المدة المنصوص عليها في اتفاقية حق الانتفاع.

٣ – عدم البدء في مزاولة النشاط المحدد بالرخصة خلال سنة من تاريخ إتمام البناء.

٤ – التوقف عن مزاولة النشاط المحدد بالرخصة لمدة عام دون عذر مقبول.

٥ – التأخر في دفع قيمة الإيجارات المستحقة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.

المادة (١٠٤)

يجب على الدائرة المختصة إخطار الشركة العاملة بقرار إلغاء الترخيص على آخر عنوان مثبت لدى المنطقة.

المادة (١٠٥)

يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص بموجب طلب يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الجهة المشغلة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد قرارا بالرفض .

المادة (١٠٦)

يجب على الشركة العاملة إخلاء المحل المستأجر، وإزالة كافة المباني والمنشآت التي أقامتها، وأي مخلفات أو نفايات موجودة بالمحل، فور انتهاء عقد الإيجار، أو اتفاقية الاستثمار، أو إخطارها بإلغاء الرخصة أيهما أقرب.

المادة (١٠٧)

يجب على الشركة العاملة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها الإخطار بإلغاء الترخيص، اتخاذ إجراءات الحصول على شهادة براءة الذمة، وذلك دون إخلال بمسؤوليتها تجاه الغير.

المادة (١٠٨)

يشترط لمنح الشركة العاملة شهادة براءة الذمة ما يأتي:

١ – إخلاء المحل المستأجر من جميع محتوياته.

٢ – إزالة المباني والمنشآت التي أقامتها، وأي مخلفات أو نفايات موجودة بالمحل.

٣ – تسليم المحل المستأجر بالحالة التي كان عليها عند تسلمه.

٤ – حل وتصفية الشركة العاملة – وفقا لقانون الشركات التجارية واللوائح والضوابط المعمول بها -، وذلك ما لم يكن لها استثمار آخر بالمنطقة.

٥ – تسوية كافة الحقوق والالتزامات المستحقة للمنطقة.

المادة (١٠٩)

في حال عدم قيام الشركة العاملة بإخلاء المحل المستأجر من جميع محتوياته، يجوز للرئيس التنفيذي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١ – تنفيذ الإخلاء على نفقة الشركة العاملة، ووضع محتويات المحل المستأجر برسم التخزين اليومي على حسابها في المستودعات أو الساحات العامة، ولا تسأل المنطقة عن أي ضرر أو تلف أو نقص يلحق بتلك المحتويات من جراء عملية الإخلاء، والسير في إجراءات بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – بيع المحتويات في المحل المستأجر ذاته دون نقلها إلى المستودعات والساحات العامة، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣ – إتلاف المحتويات في حال تعذر بيعها، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١١٠)

في حال عدم التزام الشركة العاملة بإزالة المباني والمنشآت التي أقامتها، وعدم إبداء المنطقة رغبتها في تملك هذه المباني والمنشآت، يجوز للرئيس التنفيذي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١ – بيع المباني والمنشآت بالمزاد العلني، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – إزالة المباني والمنشآت في حال تعذر بيعها، والرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف التي تترتب على ذلك.

المادة (١١١)

إذا أبدت المنطقة رغبتها في تملك المباني أو المنشآت المقامة بالمحل المستأجر، فيجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لشرائها وفقا للقواعد والإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها في المنطقة، وذلك مع مراعاة الآتي:

١ – الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهة المشغلة على شراء أي مبان أو منشآت من الشركات العاملة عند إلغاء الترخيص.

٢ – يشكل الرئيس التنفيذي – بناء على توصية الدائرة المختصة – لجنة من المختصين بالمنطقة لتقييم المباني والمنشآت المقامة بالمحل المستأجر، ويجب أن تتضمن توصية الدائرة المختصة بيان المنافع والعوائد من عملية الشراء، ووصفا دقيقا لحالة المباني والمنشآت، وللجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين لأغراض عملية التقييم، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

٣ – مراعاة الصلاحيات المالية المعمول بها في المنطقة.

٤ – تتولى اللجنة المشكلة وفقا للبند (٢) إخطار الشركة العاملة أو ممثلها القانوني كتابة بالقيمة التقديرية للمنشآت، وفي حال عدم الاعتراض خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل، تعتبر هذه القيمة مقبولة، وتستكمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة (١١٢)

في حال عدم قيام الشركة العاملة بإزالة المخلفات والنفايات الموجودة بالمحل، يجوز للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالتها على نفقتها، وذلك دون الإخلال بحق المنطقة في الرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف المترتبة على ذلك.

وفي حال عدم قيام الشركة العاملة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأي أضرار بالمحل، يجوز للرئيس التنفيذي أن يأمر بإجراء عملية الصيانة، والرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف المترتبة جراء ذلك.

المادة (١١٣)

يجب على المنطقة عند إلغاء ترخيص إحدى الشركات العاملة، إخطار الجهات المعنية بذلك.

كما يجب على الشركة العاملة اتخاذ إجراءات إلغاء إقامة العاملين الأجانب الذين سبق منحهم إقامة عمل على كفالتها، وترحيلهم من السلطنة، وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة (١١٤)

تسري أحكام هذا الفصل على تراخيص الشركات العاملة المستأجرة من الباطن، وذلك بما لا يتعارض مع حقوقها والتزاماتها في العقد المبرم مع الشركة العاملة المؤجرة.

ولا يترتب على إلغاء ترخيص الشركة العاملة المستأجرة من الباطن أي التزامات مالية على الشركة العاملة المؤجرة تزيد على الالتزامات المنصوص عليها في عقد الإيجار من الباطن أو في التعهد الكتابي بمسؤوليتها بالتضامن مع المستأجر من الباطن، وذلك تجاه المنطقة والجهات ذات الصلة والمرفق بعقد الإيجار من الباطن.

المادة (١١٥)

لا يترتب على إلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، الإخلال بالتزامات الشركة العاملة تجاه الغير، وتلتزم بتقديم إقرار بهذه الالتزامات وعلى مسؤوليتها الكاملة، ويجب على المنطقة مراعاة حقوق أي طرف ثالث له تعاقدات مع الشركة العاملة داخل حدود المنطقة، ومتعلقة بالمنشآت أو المباني أو الأراضي المؤجرة لها.

المادة (١١٦)

لا يجوز إنهاء عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو إلغاء الترخيص بناء على طلب الشركة العاملة إلا بعد تسوية كافة الالتزامات القانونية والمالية تجاه الغير.

الفصل الرابع عشر
تصنيف المخالفات

المادة (١١٧)

تصنف مخالفات أحكام هذه اللائحة والقوانين، وأي ضوابط أو تعليمات أخرى معمول بها في المنطقة على النحو الآتي:

أ – المجموعة الأولى، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – استغلال مساحات خارج المساحة المؤجرة بدون تصريح.

٢ – تثبيت كشك أو كاونتر أو كابينة تجارية خارج مباني الشركة العاملة بدون تصريح مسبق من الجهة المشغلة.

٣ – عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري للمشروع.

٤ – عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة للاسم التجاري في الرخصة.

٥ – عدم صيانة اللوحة الإعلانية، أو وجود تلف بها.

٦ – عدم توفر شروط السلامة الكافية باللوحة الإعلانية.

٧ – وضع رسومات أو صور غير لائقة على المنتجات واللوحات الإعلانية.

٨ – عدم الالتزام بشروط موقع اللوحة.

٩ – طباعة أو توزيع منشورات ورقية بدون تصريح من الجهة المشغلة.

١٠ – تعليق أو نشر الملابس في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١١ – غسل المركبات والآليات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٢ – إلقاء الفضلات أو تبعثر ركامها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٣ – التأخر في تسديد الفواتير المستحقة للجهة المشغلة.

١٤ – تخزين بضائع غير محددة في وثيقة التأمين المقدمة.

١٥ – تخزين بضائع للغير في حال تقديم وثيقة تأمين تغطي البضائع المملوكة لها فقط دون البضائع المخزنة لديها والمملوكة لغيرها.

١٦ – التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو تجميعها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٧ – حيازة عقاقير محظورة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

١٨ – عدم الإبلاغ عن شجار العمال المؤدي إلى الإصابة أو الإعاقة.

١٩ – تحريك أو إزالة الآلات أو أي مواد أخرى بما يشمل المركبات التي تتسبب في حادث ما، وذلك قبل وصول الجهات المختصة.

٢٠ – إيقاف أو ركن السيارات أو المركبات الثقيلة أو الحاويات بشكل غير ملائم، أو في غير الأماكن المصرح بها داخل المنطقة.

٢١ – إعاقة المركبات أو الآلات للحركة، وسدها للشوارع أو أي موقع للعمل.

٢٢ – تحميل وسائل نقل الأفراد بما يزيد على طاقتها المحددة لها بالرخصة.

٢٣ – عدم الإخطار بكافة البيانات الخاصة بالعاملين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من مباشرتهم لعملهم.

٢٤ – عدم التقدم بطلب لإصدار تصريح دخول العاملين بعد مضي (٧) سبعة أيام عمل من عملهم.

٢٥ – السماح للعاملين بالعمل لدى شركة أخرى.

٢٦ – عدم توفير شروط السلامة العامة بالمباني.

٢٧ – تخزين الأطعمة في مباني المكاتب بما فيها مباني المكاتب الملحقة بالمستودعات.

٢٨ – عدم تخصيص مكان لتحضير وإعداد الأطعمة وحفظها بشكل منفصل عن غرف المبيت.

٢٩ – عدم توفير مرافق صحية ملائمة لكل شقة في سكن العاملين.

٣٠ – عدم توفير وسائل التكييف والتبريد الملائمة للظروف المناخية داخل المباني.

٣١ – تجاوز السعة الاستيعابية لسكن العاملين.

٣٢ – إقامة مجمعات سكن مؤقتة بدون موافقة الدائرة المعنية بالمشاريع.

٣٣ – عدم توفر شروط السلامة العامة في المجمعات المختصة.

٣٤ – عدم توفر البيئة الصحية المناسبة في المباني وفقا للمعايير المعمول بها في السلطنة.

٣٥ – إقامة المجمعات السكنية المؤقتة على أرض غير مؤجرة.

٣٦ – عدم توفير وسيلة اتصال سريعة في موقع المجمعات السكنية المؤقتة.

٣٧ – عدم توفير وسيلة نقل مناسبة بموقع المجمعات السكنية المؤقتة.

٣٨ – مبيت غير العاملين بالمنطقة أو غير المصرح لهم بالدخول إلى سكن العاملين.

٣٩ – عدم السماح للمختصين بإجراء التفتيش الدوري على المجمعات السكنية.

٤٠ – السماح بالاختلاط بين الجنسين في المباني السكنية.

٤١ – عدم تعيين مراقب لكل مبنى أو أكثر يزيد عدد العاملين القاطنين به على (٥٠) خمسين عاملا.

٤٢ – السماح للعاملين بالمبيت في غير المبنى المحدد لهم.

٤٣ – تأجير السكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة المختصة.

٤٤ – المشاركة في المباني أو في الأرض المؤجرة للغير داخل المنطقة دون وجود إجراءات التأجير من الباطن.

٤٥ – قيام الشركات العاملة – في حال كانت المباني السكنية خاصة بها – بتأجير المباني بشكل كلي أو جزئي لشركات عاملة أخرى لإيواء العاملين لديها بدون الحصول على موافقة الدائرة المختصة، وإضافة نشاط الاستثمار العقاري لرخصة مزاولة النشاط الاستثماري بالمنطقة.

٤٦ – عدم تحديث البيانات الخاصة بسكن العاملين.

٤٧ – القيام بأعمال محظورة داخل سكن العاملين بالمنطقة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

٤٨ – إخراج أي بضائع أو مواد ذات قيمة تجارية داخل المركبات الخاصة.

٤٩ – تحميل وسائل نقل البضائع بما يزيد على طاقتها المحددة لها بالترخيص.

٥٠ – قيام وسيلة النقل الجماعي بنقل أشخاص غير مصرح لهم بدخول المنطقة.

٥١ – منع موظفي الجهة المشغلة أو أي من الجهات المعنية بالسلطنة من أداء مهام عملهم.

٥٢ – الاستخدام غير المرخص به للحاويات أو الغرف المتنقلة.

٥٣ – رفض تسلم إشعار الإنذار أو المخالفة.

٥٤ – عدم تصويب المخالفة خلال الميعاد المحدد بالإشعار.

٥٥ – العمل في غير ساعات العمل الرسمية المحددة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والضوابط المطبقة في المنطقة.

٥٦ – عدم الالتزام بالشروط البيئية الصادرة للمشروع.

٥٧ – إضافة أي أنشطة أخرى دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

٥٨ – عدم توفر بيانات السلامة الكيميائية (msds) داخل المنشأة.

٥٩ – عدم وضع علامات على كل مادة كيميائية توضح الاسم الشائع وتركيبها الكيميائي ودرجة خطورتها.

٦٠ – عدم إبلاغ الجهات المختصة بحوادث الطوارئ فور حدوثها.

ب – المجموعة الثانية، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – البدء في إقامة الإنشاءات قبل الحصول على تصريح بذلك من الدائرة المختصة.

٢ – البدء في مباشرة العمل دون إنشاء سياج يحدد مساحة الأرض المخصصة.

٣ – حيازة سلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

٤ – استغلال الارتدادات الخارجية أو الأرصفة أو الشارع لتخزين المواد الخاصة بالمشروع.

٥ – تصنيع أو عرض أو بيع مواد وأغلفة تستعمل في غش البضاعة أو المنتجات الصناعية.

٦ – تنفيذ أعمال البناء والتركيب بالمخالفة للمواصفات والرسومات المعتمدة.

٧ – وضع بيان تجاري مخالف للحقيقة على البضاعة أو على المحال أو على الأغلفة.

٨ – استعمال أو حيازة أجهزة أو أدوات وزن قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة.

٩ – إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة.

١٠ – دمغ مشغولات من المعادن بدمغات غير صحيحة أو بيع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها.

١١ – رفض التوقيع على محضر الضبط أو حجز البضاعة المصادرة أو محضر أخذ العينات.

١٢ – تخزين بضائع لا تشملها وثيقة التأمين المقدمة منها.

١٣ – عدم تمديد وثيقة التأمين قبل انتهاء مدتها بـ (١٠) عشرة أيام عمل على الأقل في الحالات التي تقتضي التجديد.

١٤ – عدم تجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

١٥ – عدم تقديم أو تجديد وثيقة التأمين على العاملين لديها، والتي تغطي أي أضرار أو أخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم.

١٦ – عدم زيادة قيمة وثيقة التأمين إذا تجاوزت قيمة البضائع الداخلة أو المخزنة بالمنطقة قيمة الوثيقة المقدمة على تلك البضائع.

١٧ – عدم الاحتفاظ بالسجل العام للبضائع أو السجل الخاص بالمواد المتلفة.

١٨ – عدم احتفاظ الشركة العاملة والمرخص لها بمزاولة النشاط الصناعي بسجل خاص بمعادلات التصنيع.

١٩ – عدم تطابق البيانات المدونة في سجلات الشركة العاملة مع البيانات الموثقة في سجلات المنطقة.

٢٠ – عدم تطابق سجلات الشركة العاملة مع سجلات الدائرة المختصة.

٢١ – عدم احتفاظ الشركة العاملة بالسجلات الخاصة بها لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إغلاقها.

٢٢ – فقد أو إتلاف الشركة العاملة سجلات وقيود البضائع.

٢٣ – عدم احتفاظ الشركة العاملة بالوثائق الخاصة بالبضائع التي يتم إخراجها من المنطقة لمدة سنة من تاريخ إخراجها من المنطقة.

ج – المجموعة الثالثة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – إحداث إضافات أو تغييرات أو إزالة في المباني المؤجرة دون موافقة كتابية من الدائرة المختصة.

٢ – تجريف أو اقتلاع كميات من الأتربة أو صخور أرض المنطقة واستخدامها لأغراض الردم.

٣ – الإقفال غير الملائم لأبواب ونوافذ المباني أو منافذ الحريق العائدة للمستودعات أو المعامل أو الورش … إلخ.

٤ – مخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والنظافة العامة في المطاعم والكافيتيريات، ويشمل ذلك المطابخ في سكن العاملين.

٥ – التسبب في خلق ظروف غير صحية داخل أو حول المباني بالمنطقة.

٦ – عدم وجود بطاقة الصحة المهنية أو انتهاء صلاحيتها.

٧ – مخالفة أحكام الضوابط والقواعد المنظمة للعمل في المنطقة.

٨ – تشغيل المشروع قبل الحصول على التصريح البيئي للمشروع.

د – المجموعة الرابعة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – مزاولة نشاط غير مرخص به.

٢ – وضع أو سكب المواد غير الخطرة على الطرق أو خارج حدود قطعة الأرض المخصصة للشركة العاملة.

٣ – الاستخدام السيئ لمعدات مكافحة الحرائق (كاستخدامها للتنظيف أو الغسيل … إلخ).

٤ – عدم توفر معدات مكافحة الحرائق.

٥ – عدم كفاية معدات مكافحة الحرائق.

٦ – عدم صيانة معدات مكافحة الحرائق بشكل ملائم ودوري.

٧ – عدم ملاءمة معدات مكافحة الحرائق.

٨ – الإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

٩ – حدوث حريق طفيف نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

١٠ – الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة.

١١ – حدوث حريق طفيف نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة والإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

١٢ – حدوث إصابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات السلامة المهنية أو عدم كفايتها.

١٣ – عدم إلزام العاملين بالتقيد بمتطلبات السلامة المهنية في أثناء العمل.

١٤ – عدم توفر خطة طوارئ للمنشأة، وتدريب العاملين عليها.

ه‍ – المجموعة الخامسة، وتشمل المخالفات الآتية :

١ – مباشرة العمليات التشغيلية في المنطقة قبل تقديم وثيقة تأمين تغطي الوحدات التصنيعية والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات التشغيلية والإنتاجية لديها إذا كانت مستأجرة للمباني والمستودعات.

٢ – تخزين المواد الخطرة التي لا يغطيها الترخيص أو التخلص منها أو نقلها بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها المنطقة.

٣ – مباشرة العمليات التشغيلية في المنطقة قبل الحصول على شهادة إتمام البناء.

٤ – رشوة أي من موظفي الجهة المشغلة أو استغلاله لأغراض شخصية لصالح الشركات العاملة أو الأفراد.

٥ – تخصيص جزء من المباني أو الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية لأغراض إقامة سكن دائم.

٦ – تقديم مستندات مزورة أو مخالفة للحقيقة.

٧ – تخزين المخلفات الخطرة أو التخلص منها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بذلك.

و – المجموعة السادسة، وتشمل المخالفات الآتية:

١ – فتح موقع المشروع الذي تم إغلاقه أو إلغاء رخصته.

٢ – التصرف في بضائع محجوزة.

٣ – إتلاف الشركة العاملة السجلات والقيود والوثائق الخاصة بالبضائع بدون موافقة الدائرة المختصة.

٤ – إغلاق منافذ الخروج والدخول من وإلى المنطقة بشكل يهدد السلامة العامة.

٥ – وضع أو سكب المواد الخطرة على الطرق أو خارج حدود المواقع المخصصة للشركة العاملة.

٦ – حدوث حريق كبير نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.

٧ – حدوث حريق كبير نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة … إلخ.

٨ – توسعة المشروع بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

المادة (١١٨)

يجوز للجهة المشغلة تعديل هذا التصنيف كلما اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (١١٩)

تحتسب النقاط عن كل مخالفة لأحكام لائحة المنطقة أو القوانين أو الضوابط المعمول بها في المنطقة وفقا للجدول الآتي:

التسلسل المجموعة عدد النقاط عن كل مخالفة
الأولى الثانية الثالثة فما فوق
١ المجموعة الأولى ١ ٢ ٣
٢ المجموعة الثانية ٢ ٤ ٦
٣ المجموعة الثالثة ٥ ٧ ١٠
٤ المجموعة الرابعة ٧ ١٠ ١٥
٥ المجموعة الخامسة ١٠ ١٥ ٢٥
٦ المجموعة السادسة ٢٥ ٣٥ ٥٠

المادة (١٢٠)

يتم محو النقاط التراكمية المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انقضاء المدد المبينة بالجدول التالي، وتحسب هذه المدد من تاريخ اكتشاف ارتكاب المخالفة:

التسلسل المجموعة المدة التي يتم بانقضائها محو المخالفة (بالشهر)
الأولى الثانية الثالثة فما فوق
١ المجموعة الأولى ٣ ٦ ٩
٢ المجموعة الثانية ٣ ٦ ٩
٣ المجموعة الثالثة ٤ ٨ ١٢
٤ المجموعة الرابعة ٤ ٨ ١٢
٥ المجموعة الخامسة ٦ ١٢ ١٨
٦ المجموعة السادسة ١٢ ١٨ ٢٤

المادة (١٢١)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، تتخذ المنطقة الإجراءات الآتية:

١ – إنذار خطي أول عند وصول النقاط التراكمية إلى (١٠) عشر نقاط.

٢ – إنذار خطي ثان عند وصول النقاط التراكمية إلى (٢٥) خمس وعشرين نقطة.

٣ – زيادة رسوم الترخيص بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة عند وصول النقاط التراكمية إلى (٣٥) خمس وثلاثين نقطة، ويتم احتساب الزيادة عند أول تجديد للترخيص.

٤ – زيادة رسوم الترخيص بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة عند وصول النقاط التراكمية إلى (٥٠) خمسين نقطة، ويتم احتساب الزيادة عند أول تجديد للترخيص.

٥ – زيادة رسوم أجور الأراضي بنسبة (٢٥٪) خمس وعشرين بالمائة ورسوم الترخيص بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة عند وصول النقاط التراكمية إلى (٧٥) خمس وسبعين نقطة، ويتم احتساب الزيادة عند أول تجديد للترخيص واستحقاق الأجور السنوية.

٦ – فسخ عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار وسحب الترخيص عند وصول النقاط التراكمية إلى (١٠٠) مائة نقطة.

وفي جميع الحالات يجب ألا تقل قيمة الزيادة في الرسوم عن (١٠٠) مائة ريال عماني، وألا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني .