نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى” إلى “محمية المها العربية”، أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ المشار إليه، والملحق المرفق به.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.