التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك

2023/67 67/2023 ٢٠٢٣/٦٧ ٦٧/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بندان جديدان برقمي (٣٠، ٣١) إلى المادة الثانية من القرار رقم (٣٨ / ٢٠١٧) المشار إليه، على النحو الآتي:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
٣٠  طلب مسافنة مجزأة (لكل بوليصة)  ٢
 ٣١  بيان البريد السريع للأفراد ١

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.