نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى اللواء الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني إلى رتبة فريق ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.
مادة (٢)
يرقى العميد الركن سعيد بن ناصر بن سليمان السالمي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للجيش السلطاني العماني.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م.
2003/46 46/2003 ٢٠٠٣/٤٦ ٤٦/٢٠٠٣