انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة مقاولي الحج

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٨) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠٠٣م

2003/206 206/2003 ٢٠٠٣/٢٠٦ ٢٠٦/٢٠٠٣

نُشرت في 14 يوليو 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٣ بتعيينات عسكرية
التالي المقالة التالية: وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠٠٣ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر