التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٣ بتعيين سفير غير مقيم

2003/65 65/2003 ٢٠٠٣/٦٥ ٦٥/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتي سفيرنا لدى روسيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أرمينيا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/65 65/2003 ٢٠٠٣/٦٥ ٦٥/٢٠٠٣