التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣١٢٦٧

202731267

تحميل

(٩)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ الميلاد.

تاريخ الميلاد الوارد في المستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين الذي يثبت تاريخ واقعة الميلاد هو المستند الذي يعول عليه في تحديد تاريخ الميلاد، حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك في أي مستند آخر كشهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن، على اعتبار أن تاريخ الميلاد الذي يتم تعديله في جواز السفر، أو البطاقة المدنية، أو غيرها من المستندات يكون أساسه مستند الميلاد الذي يصدر عن الجهة الطبية المختصة – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:…………….. بتاريخ………….هـ، الموافق………… م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز الاعتداد بتاريخ ميلاد الموظف / ………….. الوارد في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة المدون فيها أنه من مواليد سنة (١٩٦٢م) المودعة في ملف خدمته قبل شهادة تقدير السن، والتي قدرت سنه بأنه من مواليد (١٩٦٠م).

وتتحصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الموظف  / ……………….. الذي يعمل لدى………….. كان قد تقدم بطلب تعديل سنه ليكون من مواليد عام (١٩٦٢م) المدون في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة، والمودعة أولا في ملف خدمته، بدلا من مواليد عام (١٩٦٠م) المعتمد في ملف خدمته، وفقا لشهادة تقدير السن الصادرة من اللجنة الطبية في وزارة الصحة بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٩٨٦م.

وتذكرون بأنه بعد استطلاع رأي وزارة…………… في شأن هذا الموضوع فقد أفادت بأنه يجب الاعتداد بتاريخ الميلاد الوارد في أول مستند مودع في ملف خدمة هذا الموظف، وهي شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة المدون فيها أنه من مواليد عام (١٩٦٢م)، كما تمت الإشارة إلى تأكيد مجلس……….. في اجتماعه رقم…………….على الاعتداد بالمستند المقدم من الموظف كمسوغ للتعيين، وإن كان هذا المستند شهادة ميلاد، أو شهادة تقدير سن، أو شهادة دراسية، أو جواز سفر، أو بطاقة شخصية أو استمارة فحص طبي.

كما تذكرون أن صندوق…………… أفاد بأن المعمول لديه هو الاعتداد بأول مستند صادر من الجهة الطبية المختصة والذي يثبت سن الموظف عند تعيينه، ولا يعتد بأي مستند آخر يتم تقديمه بعد ذلك.

كما تم إرفاق فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:……….، والتي خلصت إلى أنه يعتد في حساب سن الإحالة إلى التقاعد بتاريخ الميلاد المدون في المستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كمسوغ للتعيين كمستند رسمي تم إيداعه في ملف خدمته أولا، دون الاعتداد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك في هذا الخصوص.

كما تم إرفاق حكم محكمة القضاء الإداري في الاستئناف رقم……………..، والذي خلص إلى أن الشهادة الصادرة عن اللجنة الطبية المختصة هي المعول عليها في تقدير سن الموظف عند إحالته للتقاعد، ولا يعتد بأي شهادة ميلاد أو تقدير سن تقدم بعد ذلك، كما لا يعتد بتاريخ الميلاد الثابت بوثيقة جواز السفر قبل صدور قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين تأسيسا على أن مسوغات التعيين الواجب الاعتداد بها في إثبات سن الموظف يكون بالقانون الساري وقت تقديم المستندات، وبالقواعد المنظمة لذلك، وهو قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ ولائحته التنفيذية، في حين أن تحديد سن التقاعد يكون بالقانون الواجب التطبيق هو قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ ولائحته التنفيذية.

وتذكرون بأن المختصين في…………. يرون الاعتداد بشهادة تقدير سن الموظف المبين بها تاريخ ميلاده في عام (١٩٦٠م)، نظرا إلى أن الموظف المذكور لم يتم استثناؤه من عدم الإحالة إلى اللجان الطبية في عام (١٩٨٦م)، لأنه لا يوجد في ملف خدمته شهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن معتمدة صادرة عن وزارة الصحة أو معتمدة من قبلها، رغم وجود الشهادة الدراسية المبين بها تاريخ ميلاده في عام (١٩٦٢م) في عام (١٩٨١م)، والمودعة أولا في ملف خدمته.

كما تشيرون معاليكم بأنه لدى المحافظة حالات مماثلة سواء ممن تم إحالتها إلى التقاعد وطبق عليها الإجراء ذاته بالاستناد إلى شهادة تقدير السن الصادرة عن اللجان الطبية، أو الموجودة حاليا في الخدمة.

وعليه، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك نفيد بأن المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

أ – بلوغ سن الستين، ويعتد عند حساب هذه السن بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.

ب – ……………………………………………………”.

كما أقر مجلس الوزراء في جلسته رقم…………. بتاريخ…………..توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن الاعتداد بالسن الوارد في مستند الميلاد الذي قدمه الموظف أولا إلى جهة عمله – دون الاعتداد بالسن الوارد في بطاقته الشخصية – بحيث تقوم الجهات المعنية باقتراح إجراء التعديلات التي يقتضيها الأخذ بهذا البديل في قانون الخدمة المدنية ضمن مشروع التعديلات المقترح إجراؤها في القانون، وقد نص البديل الأول الذي تم الأخذ به على الاعتداد بالسن الوارد في مستند الميلاد الذي قدمه الموظف أولا إلى جهة عمله دون الاعتداد بالسن الوارد في بطاقته الشخصية استنادا إلى أن العبرة بالشهادة التي أودعت في ملف خدمة الموظف أولا ولو كانت شهادة تقدير سن قدمت بعدها شهادة ميلاد، أو شهادة تقدير سن تخالفها.

كما نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم………….. بشأن البند الرابع في جلسته رقم………………… على الآتي: “التأكيد على ما أخذت به وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (١٤٠ /  أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤) بالاعتداد بالمستند المقدم من الموظف كمسوغ للتعيين، والمثبت فيه تاريخ الميلاد عند تحديد تاريخ بلوغه سن الستين، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بالنسبة للمعينين قبل تعديل البند (أ) من هذه المادة بالمرسوم السلطاني رقم (١٠٦ /  ٢٠١٠) اعتبارا من ٢ / ١١ / ٢٠١٠م أو بعد هذا التعديل، وإن كان هذا المستند شهادة ميلاد، أو شهادة تقدير سن أو شهادة دراسية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو استمارة الفحص الطبي، باعتبارها من المستندات المطلوبة كمسوغ للتعيين، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في جلسته رقم……………. المنعقدة بتاريخ………… م، والوارد بخطاب معالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر رقم………………. بتاريخ…………….م، وما استقر عليه رأي وزارة الشؤون القانونية من أن الموظفين في علاقتهم بالحكومة في مركز قانوني لائحي، وأن النص الآمر واجب النفاذ والتطبيق من تاريخ العمل به. ولا ينال من ذلك القول بوجود تعاميم تنظم أحكام شهادة تقدير السن طالما أن المشرع قد نظم هذه المسألة بنص قانوني واجب التطبيق”.

ويستفاد من النص السالف بيانه، أنه يجب الاعتداد عند حساب سن الموظف عند انتهاء خدمته بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين، حتى ولو قام الموظف بعد ذلك بتقديم مستند آخر لاحق يتضمن تعديلا لتاريخ ميلاده، إلا أن الفقرة (أ) من المادة (١٤٠) المشار إليها ثار خلاف في شأن تفسيرها بين وزارة………… التي ترى أن مدلول عبارة “بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين” يتسع ليشمل كل مستند مدون فيه تاريخ الميلاد كشهادة الميلاد أو شهادة تقدير سن أو شهادة دراسية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو استمارة الفحص الطبي، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه متضمنا التأكيد على رأي وزارة……….. السالف بيانه عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم………..المشار إليها، وبين صندوق…………..، ومحافظة…………… اللذين اتجها إلى وجهة أخرى مناقضة لها بقصرها مفهوم عبارة “بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين” على شهادة الميلاد أو شهادة تقدير سن أو شهادة تسنين التي تصدر من الجهة الطبية المختصة، وأن هذا الرأي الأخير يتوافق مع حكم محكمة القضاء الإداري في الاستئناف المشار إليه.

وحيث إن مدلول العبارة المشار إليها قد أثارت عند تطبيقها خلافا حول مضمونها تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملا بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، ويهدر بنا على ذلك ما تقتضيه المساواة بينهم “في مجال تطبيقها” الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسما لمدلولها، وضمانا لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المخاطبين بها، ولما كانت التعديلات التي طرأت على الفقرة (أ) من

المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠ كانت على إثر قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم……………. المشار إليها بإقرار توصية مجلس………….. بشأن الاعتداد بالسن الوارد في مستند الميلاد الذي قدمه الموظف أولا إلى جهة عمله – دون الاعتداد بالسن الوارد في بطاقته الشخصية – استنادا إلى أن العبرة بالشهادة التي أودعت في ملف خدمة الموظف أولا، ولو كانت شهادة تقدير سن قدمت بعدها شهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن تخالفها، وحيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر يقطع بأن مفهوم عبارة “بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين” الوارد في الفقرة (أ) المشار إليها كان منحصرا في مستند الميلاد المقدم أولا دون غيره، بحيث نص صراحة على عدم الاعتداد بالسن الوارد في مستند البطاقة الشخصية، ومن ثم، فإنه يتعين أن تكون دلالة عبارة “بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين” منصرفة إلى شهادة الميلاد أو شهادة تقدير سن أو شهادة تسنين، وأن ذلك يساير ما ورد في الفقرة (أ) المعدلة المشار إليها في شأن الاعتداد عند حساب سن الموظف عند انتهاء خدمته ببلوغ سن الستين بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين الذي يثبت تاريخ واقعة الميلاد، حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك في أي مستند آخر كشهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن، على اعتبار أن تاريخ الميلاد الذي يتم تعديله في جواز السفر، أو البطاقة المدنية، أو غيرها من المستندات يكون أساسه مستند الميلاد الذي يصدر عن الجهة الطبية المختصة.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان رأي وزارة…………. قد خلص إلى شمول مفهوم عبارة “بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين” لكل مستند يدون فيه تاريخ الميلاد كشهادة الميلاد أو شهادة تقدير سن أو شهادة دراسية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو استمارة الفحص الطبي، فإنه يغدو منافيا لإرادة المشرع التي أفصح عنها قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الموظف  / ……………. تقدم بطلب تعديل تاريخ ميلاده (١٩٦٠م) الوارد في شهادة تقدير السن الصادرة من اللجنة الطبية في وزارة الصحة، والمودعة في ملف خدمته في عام (١٩٨٦م)، إلى تاريخ ميلاده (١٩٦٢م) الوارد في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة، والمودعة أولا في ملف خدمته في عام (١٩٨١م)، ولما كان المشرع يعتد عند حساب سن الموظف بتاريخ الميلاد الوارد بشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن التي أودعت ملف خدمة الموظف أولا، فإنه لا يجوز تعديل البيانات الوظيفية للمعروضة حالته المتعلقة بتاريخ الميلاد الوارد في مستند الميلاد المقدم كأحد مسوغات التعيين.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم جواز الاعتداد بتاريخ ميلاد الموظف (١٩٦٢م) الوارد في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.