التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣١٧٩٤

202731794

تحميل

(١٠)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – التاريخ الذي يعتد به في تقدير السن.

التاريخ الذي يتم الاعتداد به في تقدير سن الموظف، هو تاريخ الميلاد المدون في المستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كمسوغ للتعيين دون الاعتداد بأي مستندات أخرى تقدم بعد ذلك – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………. بتاريخ……………. هـ، الموافق………… م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول المستند الواجب الاعتداد به في تحديد سن الإحالة إلى التقاعد للفاضل / …………………. وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٨٢م تم تعيين الفاضل / ……………… في وزارة…………..، وقدم في سبيل تعيينه نسخة من جواز سفره صادر بتاريخ ٣١ من مارس ١٩٨٠م جاء فيه أنه من مواليد ١٩٦٠م، وقد احتوى ملف خدمته على استمارة الفحص الطبي مؤرخة في ٧ / ٩ / ١٩٨٢م تفيد بأن عمره ٢٢ سنة، ونموذج التصنيف بتاريخ ١٩٨٣م جاء فيه أنه من مواليد ١٩٦٠م. وتذكرون أنه بتاريخ…………. م قامت الوزارة بإخطار المعروضة حالته بأنه سيتم إخلاء طرفه منها اعتبارا من…….. م، وذلك لبلوغه سن التقاعد، وفي ضوء ذلك تقدم المعروضة حالته بطلب إلى وزارة…………. لاعتماد تاريخ ميلاده وفقا لمؤهلاته الدراسية ليكون من مواليد ١٩٦٤م بدلا من ١٩٦٠م، وعليه، فقد خاطبت وزارة………. وزارة………. لموافاتها بنسخة من المستند المقدم كمسوغ للتعيين المودع في ملف خدمة المعروضة حالته، بالإضافة إلى عدة مستندات، وهي: نموذج التصنيف، و شهادة تقدير السن، واستمارة الفحص الطبي، وجواز السفر، والمؤهل الدراسي الذي تم تعيينه بناء عليه.

وتشيرون إلى أن وزارة…………… قد قامت بموافاة وزارة………. بالمستندات المطلوبة، ثم أصدرت بعد ذلك القرار الوزاري رقم……….. بتاريخ……….م بإنهاء خدمة المعروضة حالته اعتبارا من……………م، وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وأنه بتاريخ………..م ورد رأي وزارة………… الذي انتهى إلى أن المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ ميلاد المعروضة حالته هو التاريخ المثبت في وثيقة جواز السفر الصادر بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٠م الذي جاء فيه أنه من مواليد ١٩٦٤م، وذلك تأسيسا على المادة (٥٢) من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩ التي تنص على أن تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والمعلومات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها، ما لم يثبت عكسها، أو بطلانها، أو تزويرها بحكم، ويجب على الجهات الحكومية وغيرها الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.

وتبدون أنه بناء على رأي وزارة………… المشار إليه، فقد تمت إحالة الموضوع إلى الدائرة القانونية في وزارة…………. التي انتهى رأيها إلى أن المستند المقدم كمسوغ للتعيين أولا هو الذي يعتد به قانونا في حساب بلوغ سن التقاعد، وأنه حسب الثابت في الملف الوظيفي للمعروضة حالته، فإن مسوغات التعيين تفيد أنه من مواليد ١٩٦٠م، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بأي مستند آخر يقدم بعد تاريخ التعيين.

وفي ضوء التباين الحاصل بين رأي وزارة………..، ورأي الدائرة القانونية في وزارة………. بشأن الموضوع المشار إليه، فإنكم تستطلعون رأي وزارة العدل والشؤون القانونية.

وردا على ذلك نفيد بأن المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أ – بلوغ سن الستين، ويعتد عند حساب هذه السن بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك….”.

وأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم……….. بشأن البند الرابع في جلسته رقم……….. قد تضمن: “التأكيد على ما أخذت به وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (١٤٠ /  أ) من قانون الخدمة رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤) بالاعتداد بالمستند المقدم من الموظف كمسوغ للتعيين والمثبت فيه تاريخ الميلاد عند تحديد تاريخ بلوغه سن الستين، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بالنسبة للمعينين قبل تعديل البند (أ) من هذه المادة بالمرسوم السلطاني رقم (١٠٦ / ٢٠١٠) اعتبارا من ٢ / ١١ / ٢٠١٠م أو بعد هذا التعديل، وإن كان هذا المستند شهادة ميلاد، أو شهادة تقدير سن، أو شهادة دراسية، أو جواز سفر، أو بطاقة شخصية، أو استمارة الفحص الطبي، باعتبارها من المستندات المطلوبة كمسوغ للتعيين، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في جلسته رقم………… المنعقدة بتاريخ………..م، والوارد بخطاب معالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر رقم………. بتاريخ…………م، وما استقر عليه رأي وزارة العدل و الشؤون القانونية من أن الموظفين في علاقتهم بالحكومة في مركز قانوني لائحي، وأن النص الآمر واجب النفاذ، والتطبيق من تاريخ العمل به. ولا ينال من ذلك القول بوجود تعاميم تنظم أحكام شهادة تقدير السن طالما أن المشرع قد نظم هذه المسألة بنص قانوني واجب التطبيق”.

وحيث إن البين فيما تقدم، أنه لما كانت إدارة الشؤون العامة، ورعاية مصالح الدولة تقتضى أن يكون القائمون عليها من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة صالحين لتحمل أعبائها، والسير بها لتحقيق أهدافها، ولما كانت السن من أهم العناصر في تقدير هذه الصلاحية، فقد عني قانون الخدمة المدنية بتعيين السن القانوني لانتهاء خدمة الموظف، مقررا أنه متى بلغت سن الموظف (٦٠) ستين سنة وجبت إحالته إلى التقاعد، وفي سبيل تقدير هذه السن، فقد رسم هذا القانون طريقا لذلك، إذ اعتمد على تاريخ الميلاد المدون في المستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كمسوغ للتعيين دون الاعتداد بأي مستندات أخرى تقدم بعد ذلك في هذا الخصوص.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد تم تعيينه في وزارة………. بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٨٢م، وقد احتوى ملف خدمته على مسوغات تعيينه، ومنها نسخة من جواز سفره الصادر بتاريخ ٣١ من مارس ١٩٨٠م الذي جاء فيه أنه من مواليد ١٩٦٠م، والذي يعد أول مستند رسمي يقدم منه كمسوغ للتعيين، ويدل على تاريخ ميلاده، ومن ثم فلا مناص من جعل هذا المستند هو الأصل في تحديد تاريخ ميلاد المعروضة حالته، ودليلا عليه، ومن ثم فقد تم حساب تاريخ إحالته إلى التقاعد بناء على ذلك.

ولا يحاج في ذلك بما انتهت إليه وزارة………. من أن المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ ميلاد المعروضة حالته هو التاريخ المثبت في وثيقة جواز سفره الصادر بتاريخ ١٤ /  ٣ / ٢٠١٠م الذي جاء فيه أنه من مواليد ١٩٦٤م، مستندة في ذلك إلى المادة (٥٢) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه التي اعتبرت السجلات بما تحويه من البيانات والمعلومات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها، ما لم يثبت عكسها، أو بطلانها، أو تزويرها بحكم، ويجب على الجهات الحكومية وغيرها الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بتعيين المستند الذي يعول عليه في تحديد تاريخ ميلاد الموظف، ومن ثم يتم حساب تاريخ إحالته إلى التقاعد بناء على ذلك، وقد تم تنظيم هذا الأمر بمقتضى نص المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والذي يعد حكما خاصا لا يمس بأي حال من الأحوال الحجية القانونية لسجلات الأحوال المدنية، وما تحويه من بيانات ومعلومات، والتي يعمل بها في نطاقها القانوني، والواقعي المحدد لها.

لذا، انتهى الرأي إلى أن المستند الواجب الاعتداد به في تحديد سن المعروضة حالته هو جواز سفره الصادر بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٨٠م المودع بملفه الوظيفي، والذي يتضح منه أنه من مواليد ١٩٦٠م، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.