التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020م إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية وتشمل:

– ورش إصلاح المركبات.

– ورش إصلاح قوارب الصيد.

– محلات بيع قطع غيار المركبات.

– محلات بيع قطع غيار معدات الصيد.

– محلات بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي.

– مكاتب تأجير المركبات.

– مكاتب تأجير المعدات والآلات.

– البيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات والأدوات المكتبية.

-المطابع.

– مكاتب سند.

-المحاجر والكسارات.

يشترط لهذه الأنشطة عدم السماح بدخول الزبائن للمحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.

– كما قررت اللجنة إعادة فتح:

محلات كهربائي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع الإطارات وإصلاحها.

بشرط السماح بوجود زبونين كحد أقصى في نفس الوقت.

– كما قررت اللجنة السماح كذلك لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها.

ويشترط لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية المذكورة آنفا الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه