(٢٦)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م
١ – موظف – الإحالة إلى التقاعد ممن أكمل (٣٠) عاما في الخدمة بناء على الأوامر السامية.
عرف قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة – اعتبر قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أنه عند نقل أحد منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها – تسري الأوامر السامية على الموظف الذي كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين عاما وقت صدور الأوامر السامية بالإحالة للتقاعد – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الذي شغل وظيفة في جهتين حكوميتين متصلة – تطبيق.
٢ – موظف – الأثر المترتب على نقله.
يعتبر القرار الصادر بالنقل قرارا إداريا وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – أثره – إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة والوظيفة التي نقل إليها – مؤداه – أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………المؤرخ في………. ١٤٤١هـ، الموافق……….. م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان البند (٣) من الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله – ورعاه – المنقولة بموجب التعميم الديواني رقم………… المؤرخ في………… على حالة الفاضل / ………………، والذي قضى بإحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (٣٠) ثلاثين سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن الفاضل / …………. قد التحق بالعمل الحكومي في وزارة……………. بتاريخ ٢ / ٩ / ١٩٨٦م، واستمر في الخدمة فيها حتى تم نقله منها للعمل في وزارة…………… بتاريخ من ١ / ١٠ / ٢٠١١م.
وتذكرون أنه لم يتم احتساب المدة من تاريخ تعيينه في وزارة الدفاع، وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٣م ضمن المدة المستفاد منها، لغايات التقاعد، بينما تم احتساب المدة من تاريخ ١ / ١ / ١٩٩٤م، وحتى تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١١م، والتي قضاها في وزارة الدفاع ضمن مدة خدمته.
وتبدون أنه في أثناء تنفيذ التعميم الديواني المشار إليه، تباينت الآراء في شأن مدة خدمة المعروضة حالته، ومدى سريان الأوامر السامية عليه، حيث ذهب فريق من المختصين في الوزارة إلى أن احتساب مدة خدمة المعروضة حالته تبدأ من تاريخ تعيينه في وزارة الدفاع، ومن ثم سريان البند (٣) المشار إليه عليه، نظرا لبلوغه مدة (٣٠) ثلاثين سنة، بينما ذهب آخرون إلى أن حساب مدة خدمة المعروضة حالته تبدأ من تاريخ صدور قرار خدمة سابقة للموظف الصادر في شأنه بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠١٥م، ومن ثم عدم سريان البند (٣) المشار إليه على المذكور ، لعدم إكماله مدة (٣٠) ثلاثين سنة خدمة المطلوبة لإحالته للتقاعد.
وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان البند (٣) من التعميم الديواني المشار إليه على حالة الفاضل / ………………
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ تنص على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة”.
وتنص المادة (٧) من القانون ذاته على أنه: “تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية الواردة في مواد هذا القانون المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
…………..
ج – مدة الخدمة: هي المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة.
…………”.
وتنص المادة (١٧) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢ على أنه:
“المنتسب الذي ينقل من الوزارة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها”.
وتنص المادة (٤٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة…………..”.
وتنص المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “يكون نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، أو من جهة إلى أخرى داخل الوحدة أو من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته بقرار يصدر بذلك من رئيس الوحدة وفقا للمادة (٥٣) من القانون على أن يراعى ما يأتي:…………….. “.
وتنص المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية ذاتها على أنه: “يكون تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها هو ذات تاريخ أقدميته في الوظيفة التي نقل منها، وترتب أقدميته بين الموظفين من ذات درجة وظيفته بالمجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل إليها…….”.
وينص البند (٣) من التعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله – ورعاه – على أنه: “٣ – إحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (٣٠) سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر”.
ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع – بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين – قرر أصلا عاما مفاده سريان أحكامه على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة، كما عرف القانون ذاته مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة، كما أن قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه قرر حكما عاما فيما يتصل بنقل منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، بحيث إن المنتسب الذي ينقل من الوزارة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها، وقد قرر المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية الأحكام الخاصة بنقل الموظفين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكافة الشؤون المتصلة به.
متى كان ما تقدم، ولما كان البين في البند (٣) من التعميم المشار إليه أنه نص صراحة على إحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (٣٠) سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر، وحيث إن مدة الخدمة المقصودة في هذا البند هي مدة الخدمة الفعلية للموظف التي قضاها في الوظيفة، وليست مدة الخدمة المعاشية، ولما كان النقل قرارا إداريا، وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يتمثل في إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها، وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة، والوظيفة التي نقل إليها، بما مؤداه أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما.
وتطبيقا لما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد التحق بالخدمة في وزارة………. بتاريخ ٢ / ٩ / ١٩٨٦م، وبعدها نقل إلى وزارة………….. اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠١١م، ولا يزال مستمرا في الخدمة فيها حتى تاريخه، بما مؤداه اعتبار مدة خدمة المعروضة حالته في الجهتين متصلة، ويكون بذلك قد أكمل مدة خدمة فعلية تجاوز مدة الثلاثين سنة التي تطلبها البند (٣) من التعميم الديواني المشار إليه للإحالة إلى التقاعد.
لذلك انتهى الرأي، إلى سريان البند (٣) من التعميم الديواني المشار إليه على المعروضة حالته، لبلوغه مدة خدمة فعلية تجاوز (٣٠) ثلاثين سنة وقت صدور التعميم المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.