التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية

1977/26 26/1977 77/26 26/77 ١٩٧٧/٢٦ ٢٦/١٩٧٧ ٧٧/٢٦ ٢٦/٧٧

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

أحكام عامة

المادة ١

يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى أحد التجار أو شركة تجارية في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي، في منطقة أو مناطق معينة وذلك لقاء ربح أو عمولة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على وكالات توزيع منتجات الشركات العالمية في السلطنة ووكالات النقل البري والبحري والجوي ووكالات السفر والسياحة ووكالات التأمين والنشر والصحافة والدعاية والإعلان وغيرها.
وفي جميع الحالات يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

المادة ٢

يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة أو استيراد السلع والعروض على اختلاف أنواعها لغير الأفراد أو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة التالية إلا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه.

المادة ٣

يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:

التاجر الفرد

(أ) أن يكون عماني الجنسية أصلا أو مضى على تجنسه بها عشر سنوات ميلادية على الأقل وأن تكون إقامته العادية في عمان.
(ب) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.
(ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان.
(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس أو محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع أو غشها، أو تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشركة

(أ) أن يكون قد تم تأسيسها طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة ومقيدة في السجل التجاري ومشتركة في غرفة تجارة وصناعة عمان.
(ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأس مالها عن ٥١% وأن يكون مركزها الرئيسي عمان.
(ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.

المادة ٤

يمنح الأفراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لأحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحدا أو أكثر من شروط المادة السابقة أن يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار إليها وإلا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة.

المادة ٥

لوزير التجارة والصناعة أن يمنع استيراد منتجات وسلع المنتجين والموردين الذين لا يتخذون لهم وكيلا تجاريا مستقلا مسجلا في عمان طبقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز للوزير منع استيراد البضاعة موضوع الوكالة إذا قام الموكل بإلغاء الوكالة من جانبه دون عذر مقبول.

المادة ٦

يشترط في عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإضافة إلى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه:

(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيها خطيا ومصدقا عليه من غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان. على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من غرفة تجارة وصناعة البلد الذي يتم فيه التوقيع ومن الممثل القنصلي للسلطنة هناك فإن لم يوجد فمن الممثل القنصلي لأية دولة من أعضاء جامعة الدول العربية.

(ب) أن يتضمن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها وعلى الأخص:

١- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته.

٢- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري إن وجد وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل.

٣- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل.

(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي للسلعة في بلد المنشأ دون وسيط بين الموكل والوكيل.

(د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٧

لا يجوز للموكل طوال مدة سريان عقد الوكالة، أن يلجأ إلى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو بوسيط في نفس منطقة الوكالة، عن غير طريق الوكيل وفي حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح أو العمولة المتفق عليها عن الصفقة التي يبرمها الموكل نفسه أو عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل جهد في إبرامها.

المادة ٨

على الموكل أن يعوض الوكيل عما أنفقه وأن يعمل على إبراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة.

المادة ٩

على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال:

(أ) كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.

(ب) قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية.

(ج) ورش الإصلاح اللازمة في شأن السلع المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجوز للوزارة إعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب، ج من هذه المادة إذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار أو ورش الإصلاح لدى غيرهم من الوكلاء أو الحرفيين الآخرين في السلطنة أو في منطقة الوكالة.

المادة ١٠

تعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب الأمور الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) إنهاء أحد الطرفين لعقد الوكالة غير المحدد المدة دون صدور خطأ أو تصرف مجاف من الطرف الآخر.

(ب) عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل أو الترويج لها وأن عدم تجديد العقد يفوت على الوكيل اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده وذلك ما لم يثبت الموكل أن الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.

(ج) تنحي الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول مسببا الضرر للموكل.

إجراءات قيد الوكالات التجارية وشروطه

المادة ١١

(أ) يعد بالوزارة سجل باسم “سجل الوكلاء والوكالات التجارية” ويتم إعداده وحفظه وإصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام المسجل.

(ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية أن ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار إليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها.

(ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون، القيام بإجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها.

المادة ١٢

يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

المادة ١٣

تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتزود الوكيل -عند طلب ذلك- بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله.
وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.
ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.

المادة ١٤

يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير التجارة والصناعة أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها وكذلك عدد الوكالات المسموح بها في السلطنة أو مناطقها المختلفة عن كل نوع من أنواع السلع أو الخدمات.
كما يجوز للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء استيراد بعض المواد التموينية بواسطتها أو بواسطة تجار تعهد لهم بذلك في حالات الضرورة دون التقيد بقواعد وأحكام هذا القانون.

شطب القيد والتظلمات

المادة ١٥

للوزارة أن تشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو لأي سبب آخر يقرره القانون أو تقضي به اللوائح ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن طبقا للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية على النحو المشار إليه في المادة ١٣ من هذا القانون.

المادة ١٦

لكل صاحب شأن يرفض طلبه أو شطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في هذا القانون أن يتظلم من القرار أمام لجنة حسم المنازعات التجارية بالوزارة مبينا في تظلمه الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء القرار المتظلم منه. وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار اللجنة نهائيا.

المادة ١٧

يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الانقضاء أو الوفاة على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة.

لجنة حسم المنازعات التجارية وصلاحيتها

المادة ١٨

تختص لجنة حسم المنازعات التجارية بالوزارة بالبت في جميع الأمور والمنازعات وطلبات التظلمات التي تتعلق بتطبيق وتفسير وتنفيذ أحكام هذا القانون سواء ما ورد بشأنه نص صريح في مواده أو لم يرد. ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب وفرض الغرامات على المخالفين لأحكام القانون مسترشدة بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف وتكون قراراتها في جميع هذه الأمور نهائية.

العقوبات

المادة ١٩

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادتين (٣) و (٤) أو أخل بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (٩) أو خالف أحكام المادة (١١) من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة لأي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري أو ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لأعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته من السجل التجاري الخاص بذلك.

(ب) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني:

١- كل من قدم عمدا إلى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة أو بقيدها في السجل وتأمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع أو المواعيد التي تحددها وإذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا.

٢- كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية دون أن يكون اسمه مقيدا لدى الوزارة في سجل الوكلاء والوكالات التجارية.

المادة ٢٠

للوزير أن يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط أو تدخل آخرين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٢١

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذه وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص:

١- تنظيم عملية الإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (١١) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.

٢- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو سنة ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

1977/26 26/1977 77/26 26/77 ١٩٧٧/٢٦ ٢٦/١٩٧٧ ٧٧/٢٦ ٢٦/٧٧