التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٣ بتعيين سفير غير مقيم

2003/82 82/2003 ٢٠٠٣/٨٢ ٨٢/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير يحيى بن عبدالله بن سالم العريمي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية البوسنة والهرسك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/82 82/2003 ٢٠٠٣/٨٢ ٨٢/٢٠٠٣