نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سيشل الموقعة في مسقط بتاريخ ١٦ رجب ١٤٢٤هـ الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيشل المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/83 83/2003 ٢٠٠٣/٨٣ ٨٣/٢٠٠٣