بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الموقع بمونتريال في الأول من أكتوبر ١٩٩٨ للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٣.