انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤)

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٣.

نُشرت في 5 نوفمبر 2003الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٣ بتعيين سفير غير مقيم
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيشل
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر