نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول حول النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤)،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الموقع بمونتريال في الأول من أكتوبر ١٩٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على البروتوكولين المشار إليهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/85 85/2003 ٢٠٠٣/٨٥ ٨٥/٢٠٠٣