نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير المسار المؤدي إلى قصر العلم العامر من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه وهي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣م.
مذكرة من شؤون البلاط السلطاني حول تطوير المسار المؤدي إلى قصر العلم العامر
في إطار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – يحفظه الله ويرعاه – بالمضي قدما في تنفيذ مشروع ضيافة قصر العلم العامر ومرافقه الأخرى، وقرار جلالته اللاحق الذي يقضي بإعادة النظر في الطرق المؤدية إلى القصر واستحداث مسار جديد يتيح الوصول إلى القصر عبر مسار مستقيم قدر الإمكان بحيث تبدو واجهة القصر بصورة جلية قبل الوصول إلى بوابته بمسافة كافية، وبناء عليه فقد أعد شؤون البلاط السلطاني مخططا لهذا المسار الجديد.
ولتنفيذ هذا المشروع فإن الأمر يتطلب إزالة بعض المباني الواقعة ضمن مسار الطريق وإحراماته واستغلالها في أعمال التشجير والتجميل وذلك دون الإضرار بالمباني التاريخية (كالمدرسة السعيدية والمساجد) حيث بالإمكان تداخلها مع منطقة التشجير. وتلك المباني معظمها مساكن قديمة تدهورت حالتها بدرجة كبيرة وهي واقعة في حارات الدلاليل والجفينة وميابين والنعم، والمسار يمر حسبما هو موضح بالمخطط المرفق والمبين عليه المباني المتأثرة بالمشروع، ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية في محافظة مسقط لتحقيقه الأهداف التالية:
– استغلال المسار للاستقبالات الرسمية لضيوف السلطنة من قادة ورؤساء الدول للوصول لقصر العلم العامر.
– تجميل وتحسين البنية العمرانية على جانبي شارع المراسم.
– المسار سوف يكون بمثابة اللبنة الأولى لبدء مرحلة جديدة نحو تحديث مدينة مسقط.
– إضافة معالم جديدة لمدينة مسقط مما يساعد على زيادة الحركة والنشاط في حالة تنظيم مهرجانات.
– المساهمة في إنعاش الحركة السياحية والتجارية.
ويقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المصلحة العامة حتى يمكن نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذ المخطط طبقا لأحكام المرسوم السلطاني الخاص بنزع الملكية.
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
2003/86 86/2003 ٢٠٠٣/٨٦ ٨٦/٢٠٠٣