انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٣ في شأن تحصيل رسوم بلدية مسقط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣م

2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣

نُشرت في 2 ديسمبر 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: جامعة السلطان قابوس: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير المسار المؤدي إلى قصر العلم العامر
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر