(١٥)
بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م
١ – حريات – حرية التنقل – تشمل المواطن والأجنبي.
كفل النظام الأساسي للدولة حرية التنقل والإقامة للإنسان، سواء كان مواطنا أو أجنبيا – كما أولى النظام الأساسي للدولة الحماية للأجنبي المقيم بصفة قانونية سواء على مستوى شخصه أو أملاكه – أثر ذلك – لا يجوز تحديد إقامة أو تقييد حرية التنقل للإنسان أيا كانت جنسيته في السلطنة، إلا وفق القوانين المعمول بها – تطبيق.
٢ – جواز سفر -جواز سفر غير العماني – مدى جواز حجزه.
قرر المشرع بموجب قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية الحماية لأملاك الأجنبي، وحرياته، وممارساته التي تكون في حدود النظام العام داخل السلطنة – ألزم الأجنبي تقديم جواز أو وثيقة سفره إلى الجهة المختصة خلال دخوله إلى السلطنة، وإقامته فيها، والخروج منها، فضلا عن تقديمها للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، دون الإخلال بحقه في استردادها – لا يتصور قيام الأجنبي بتنفيذ هذا الالتزام إلا إذا كان يحتفظ بحيازة جواز أو وثيقة سفره – أساس ذلك – القاعدة المستقر عليها أصوليا “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مؤداه – عدم جواز الحجز على جواز سفر غير العماني – تطبيق.
٣ – موظف – موظف غير عماني – الإخلال بالالتزام العقدي – آلية استرداد المبالغ المصروفة له.
يتم استرداد المبالغ من الموظف غير العماني نتيجة إخلاله بالتزام عقدي بالاستقطاع من راتبه خلال الشهرين التاليين في أثناء تنفيذه لعقد العمل، فإذا لم يكن له أموال في السلطنة يمكن التنفيذ عليها، فإن المشرع قد منح المحاكم العمانية اختصاصا بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة إذا كان محل الالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في السلطنة، كما يجوز للجهة الإدارية سلوك أي طريق آخر تراه متاحا لاسترداد تلك المبالغ – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: ……….. بتاريخ ……….. هـ، الموافق ………. م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إمكانية قيام وزارة ……….. بحجز جواز السفر الخاصة بالموظف غير العماني لحين استرداد السلفة المصروفة له، وما الإجراء الواجب اتخاذه لاسترداد المبالغ المصروفة للفاضل / ………..
وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة ……….. قد تعاقدت مع الفاضل / ……….. الجنسية لشغل وظيفة طبيب عام بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م، وصرفت له سلفة مالية مقدمة، وقدرها (٦٠٠) ستمائة ريال عماني تحت حساب الراتب، عملا بحكم المادة (٨٧) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤، على أن يتم استرداد قيمة هذه السلفة بالاستقطاع من راتبه خلال الشهرين التاليين، إلا أن المذكور غادر السلطنة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٧م، وإقامته ملغاة، الأمر الذي تعذر معه استرداد قيمة السلفة المصروفة له.
وإزاء ذلك، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
أولا: فيما يتعلق بمدى مشروعية قيام وزارة ……….. بحجز جواز السفر الخاصة بالموظف غير العماني لحين استرداد السلفة المصروفة له.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١٨) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ تنص على أن: “الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون”.
كما تنص المادة (٣٥) من النظام الأساسي للدولة ذاته على أنه: “يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
وعليه مراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده، ومشاعره”.
وتنص المادة (٥) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ على أنه: “لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة، أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول، صادرة من السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخرى معترف بها، ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته. يجب أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول من السلطة المختصة، أو من السفارات أو القنصليات العمانية، أو من المرجع المكلف برعاية مصالح العمانيين بالخارج”.
كما تنص المادة (٣٦) من القانون ذاته على أنه: “يجب على الأجنبي أن يقدم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو أي بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بدخوله السلطنة وإقامته فيها وخروجه منها إلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك”.
وتنص المادة (٣٧) من القانون ذاته على أنه: “يجب على الأجنبي المقيم في السلطنة إبلاغ أقرب مركز للشرطة، فور فقد أو تلف جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وعلى الأجنبي بنفسه أو بواسطة كفيله مراجعة السلطة المختصة خلال (٢٤) ساعة من تاريخ فقد أو تلف أي من الوثائق المشار إليها، وتنتهي إقامة الأجنبي إذا لم يقدم دون عذر مقبول بدل الفاقد أو التالف خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ”.
وتنص المادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦ على أنه: “على الأجنبي خلال مدة إقامته في السلطنة أن يقدم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يراجع السلطة المختصة كلما طلب منه ذلك، وأن يرد على أي أسئلة توجه إليه من الضابط المختص”.
وتنص المادة (٤٠) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار رقم ١٦ / ٢٠١٤ على أنه: “يجوز للوحدة التعاقد مع موظفين غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، وفقا لنموذج العقد الوارد في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة”.
ومفاد النصوص السالفة البيان أن النظام الأساسي للدولة كفل حرية التنقل والإقامة للإنسان، سواء كان مواطنا أو أجنبيا، وبذلك لا يجوز تحديد إقامة أو تقييد حرية التنقل للإنسان أيا كانت جنسيته في السلطنة، إلا وفق القوانين المعمول بها، فضلا عن الحماية التي أولاها النظام الأساسي للدولة للأجنبي المقيم بصفة قانونية سواء على مستوى شخصه أو أملاكه، والتي من بينها – دون شك – جواز سفره.
ونظم قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية المشار إليهما وضع الأجنبي المقيم في السلطنة، حيث منح الحماية له ولأملاكه وحرياته وممارساته التي تكون في حدود النظام العام داخل السلطنة.
وحيث إن القاعدة المستقر عليها أصوليا تنص على أنه: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، ولما كانت المادة (٣٦) من قانون إقامة الأجانب قد ألزمت الأجنبي بتقديم جواز أو وثيقة سفره إلى الجهة المختصة خلال دخوله للسلطنة، وإقامته فيها، والخروج منها، فضلا عن تقديمها للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، دون الإخلال بحقه في استردادها، فمثل هذا الالتزام لا يتصور أن يباشره الموظف غير العماني إلا إذا كان يحتفظ بحيازة جواز أو وثيقة سفره، بل إن احتفاظه لتقديمه صار واجبا، ولا ريب أن قيام وزارة………. بحجز وثيقة سفره يمنعه من مباشرة هذا الإجراء في حالة ما إذا طلب منه ذلك من الجهات المختصة، ومن ثم، فإنه لا يجوز قانونا حجز جواز سفره، لدى وزارة ……….. (يراجع في المعنى ذاته فتوى رقم “وش ق / م و / ٧ / ١ / ٦١٣ / ٢٠١٥م بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥م”.
ثانيا: فيما يتعلق بالإجراء الواجب اتخاذه لاسترداد المبالغ المصروفة للفاضل / …………
نفيد بأن المادة (٣٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ تنص على أنه: “تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في أي من الحالات الآتية:
أ – (………).
ب – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها”.
كما تنص المادة (٨٧) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليها على أنه: “يجوز للوحدة صرف سلفة مالية، للموظف غير العماني المعين لأول مرة، على ألا تزيد قيمتها على (١٠٠ ٪) من راتبه، ويتم استرداد قيمة هذه السلفة بالاستقطاع من راتبه خلال الشهرين التاليين”.
ومفاد النصوص السالفة البيان أن المشرع منح المحاكم العمانية اختصاصا بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة إذا كان محل الالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في السلطنة.
وبتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق بأن محل الالتزام نشأ بمجرد قيام وزارة ……….. بالتعاقد مع الفاضل / ………..، مع تسلمه سلفة مالية مقدمة، وقدرها (٦٠٠) ستمائة ريال عماني، على أن يتم استرداد قيمة هذه السلفة بالاستقطاع من راتبه خلال الشهرين التاليين في أثناء تنفيذه لعقده، وإذ لم يقم المذكور بتنفيذ التزامه بخدمة وزارة ………..، فإن الإجراء الواجب اتخاذه لاسترداد المبالغ المصروفة للمذكور في ظل عدم وجود مبالغ مالية يمكن التنفيذ عليها في السلطنة هو رفع دعوى قضائية عليه أمام المحكمة المختصة أو بأي طريق آخر تراه وزارة.……….. متاحا لاسترداد تلك المبالغ.
لذلك انتهى الرأي، إلى الآتي:
أولا: عدم مشروعية قيام وزارة ……….. بحجز جواز السفر الخاصة بالموظف غير العماني لحين استرداد السلفة المصروفة له.
ثانيا: أن الإجراء الواجب اتخاذه لاسترداد المبالغ المصروفة للفاضل ……….. هو رفع دعوى قضائية وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
وذلك على النحو المبين بالأسباب.