التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٨٨٩٠

192718890

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م

موظف – حضور وانصراف – سلطة الإدارة في اقتطاع ساعات العمل من رصيد إجازته أو من راتبه.

قرر المشرع التزاما على الموظف بالمحافظة على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية – عدم الالتزام بذلك يعتبر إخلالا بواجبات ومسؤوليات الوظيفة مما يستوجب مساءلة الموظف إداريا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن توقع عليه – في حالة ثبوت المخالفة ضده – الجزاءات المنصوص عليها قانونا – فوض القانون رئيس الوحدة في وضع القواعد التنفيذية اللازمة لوضع هذا الالتزام موضع التطبيق – كما رسم المشرع لجهة الإدارة الطريق في معالجة حالات انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه – لا يخل ذلك بحق جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول – حدد القانون الحالات التي يجوز بموجبها لجهة الإدارة الاستقطاع من رصيد إجازات الموظف، التي تتمثل في حالات انقطاعه الكامل عن العمل دونما إجازة يستحقها قانونا – مؤدى ذلك – لا يجوز قانونا اقتطاع ساعات التأخير والخروج المبكر عن العمل من رصيد إجازات الموظف أو من راتبه في حالة عدم وجود رصيد – علة ذلك – عدم وجود السند القانوني لذلك، كما أن هذا الأمر يعد جزاء لم ينص القانون عليه، فضلا عما يوجبه إيقاع الجزاء على الموظف من وجوب التحقيق معه – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………… بتاريخ ………..، الموافق ……….. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى قانونية التعميم الإداري رقم (………..) الذي أصدرته وزارة ……….. بشأن تنظيم ساعات العمل الرسمي في الوزارة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة ……….. أصدرت التعميم الإداري رقم (………..) بتاريخ ١٣ من ديسمبر٢٠١٦م تأسيسا على المادة (١٠٣) من قانون الخدمة المدنية، وذلك بهدف تنظيم ساعات العمل الرسمي، ومحاولة الحد من تأخر الموظفين عن أوقات العمل الرسمي، وانصرافهم قبل انتهائه، حيث تنص بنوده على ضرورة الحضور إلى مقر العمل والانصراف منه في المواعيد المحددة بحيث لا يتجاوز الحضور الساعة (٥٠:٧ص)، وألا يكون الانصراف قبل (٢٠:٢م)، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الساعات المذكورة لمدة (٣) ثلاثة أيام متتالية، أو (٥) خمسة أيام منفصلة يحسب على الموظف غياب يوم واحد، ويخصم من رصيد إجازاته إذا كان لديه رصيد، وإذا لم يتوفر لديه رصيد يخصم يوم من الراتب.

وتذكرون أنه بعد بدء العمل، وتطبيق ما جاء في التعميم ابتداء من تاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٦م، قام المختصون في الوزارة باستقطاع بعض الأيام من أرصدة الإجازات الاعتيادية عن بعض الموظفين بسبب تكرار التأخير عن الحضور أو الانصراف قبل نهاية الدوام، وقد أبدى بعضهم اعتراضه على العقوبة التي تم إيقاعها عليه بحجة عدم صحة الإجراءات، وعدم قانونية التعميم، لتعارضه مع الإجراءات المرسومة في المادتين (١٠٦) و (١٠٧) من قانون الخدمة المدنية.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في مدى قانونية التعميم الإداري رقم (………..) الذي أصدرته وزارة ……….. بشأن تنظيم ساعات العمل الرسمي في الوزارة، والاقتطاع من رصيد إجازات الموظف أو من راتبه في حالة عدم وجود رصيد بسبب التأخير، أو الخروج المبكر عن العمل.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٦٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤٥) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها، حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرا غير مقبول”.

وتنص المادة (١٠٣) من القانون ذاته على أن: “الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، ويجب عليه بصفة خاصة:

…………

ج – أن يحافظ على الانتظام في العمل، والالتزام بمواعيده الرسمية، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية، على أن يضع رئيس الوحدة القواعد التي تكفل ذلك.

……….. “.

وتنص المادة (١٠٦) من القانون ذاته على أن: “كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦). ويعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي”.

وتنص المادة (١٠٧) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا، ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار، أو الخصم من الراتب لمدة ثلاثة أيام”.

وتنص المادة (١١٦) من القانون ذاته على أن: “العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:

أ – الإنذار.

ب – الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.

ج – الحرمان من العلاوة الدورية.

د – خفض الراتب في حدود علاوة.

هـ – الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

و – الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

ز – الإحالة إلى التقاعد.

ح – الفصل من الخدمة.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد رسم لجهة الإدارة الطريق في معالجة حالات انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه، مع صلاحية جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهته إذا لم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول، حيث حددت نصوص القانون الحالات التي يجوز بموجبها لجهة الإدارة الاستقطاع من رصيد إجازات الموظف والتي تتمثل في حالات انقطاعه عن العمل دونما إجازة يستحقها قانونا.

كما قرر المشرع التزاما على الموظف بالمحافظة على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية، ويعتبر مخلا بواجباته ومسؤولياته الوظيفية في حالة عدم التزامه بذلك مما يستوجب مساءلته إداريا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن توقع عليه في حالة ثبوت المخالفة ضده الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١١٦)، وقد فوض القانون رئيس الوحدة في وضع القواعد التنفيذية اللازمة لوضع هذا الالتزام موضع التطبيق.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت أن التعميم رقم (………..) الصادر من وزارة ……….. ينص على ضرورة الحضور إلى مقر العمل والانصراف منه في الساعات المحددة، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الساعات لمدة (٣) أيام متتالية، أو (٥) أيام منفصلة، يحسب على الموظف غياب يوم واحد، ويخصم من رصيد إجازاته إذا كان لديه رصيد، وإذا لم يكن لديه رصيد يخصم من راتبه، وحيث إن التأخير عن العمل يعد مخالفة للواجبات الملقاة على عاتق الموظفين تستوجب اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية ضد الموظف، بعد كفالة كافة الضمانات القانونية من سماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإنه لا يجوز قانونا اقتطاع ساعات التأخير والخروج المبكر عن العمل من رصيد إجازات الموظف أو من راتبه في حالة عدم وجود رصيد، لعدم وجود السند القانوني لذلك، حيث إن هذا الأمر يعد جزاء لم ينص القانون عليه، فضلا عما يوجبه إيقاع الجزاء على الموظف من وجوب التحقيق معه.

كما لا يجوز التعويل على معالجة المشكلة الماثلة من خلال إعمال القياس بحكم المادة (٦٦) التي أجازت خصم أيام انقطاع الموظف من رصيد إجازاته بشكل مباشر، حيث إن هذه المادة تعالج حالات الانقطاع الكامل عن مباشرة العمل (أيام الغياب)، ولا تعالج حالات التأخير في الحضور، أو الخروج المبكر عن العمل.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم مشروعية التعميم الصادر من قبل وزارة ……….. فيما تضمنه من اقتطاع من رصيد إجازات الموظف، أو من راتبه في حالة عدم وجود رصيد بسبب التأخير، أو الخروج المبكر عن العمل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.