التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا

2019/93 93/2019 ٢٠١٩/٩٣ ٩٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا

الفصل الأول

التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعاني ذاتها المبينة في قانون القياس والمعايرة، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الكمية:
وزن أو حجم أو طول أو مساحة أو عدد وحدات المنتج لعبوة معبأة مسبقا واحدة.

٢ – الوسط السائل:
ماء أو محاليل مائية للملح، أو محاليل مائية لأحماض الغذاء أو خل أو محاليل مائية للسكر أو محاليل مائية لمواد تحلية أخرى، أو عصير الفواكه أو الخضار أو السوائل الحافظة للمنتج.

٣ – الكمية الاسمية:
كمية المنتج المبينة على بطاقة البيانات للعبوة المعبأة مسبقا بدون مادة التغليف، أو بدون الوسط السائل إذا كان المنتج محفوظا فيه.

٤ – الكمية الفعلية:
كمية المنتج الموجودة داخل العبوة المعبأة مسبقا بدون مادة التغليف.

٥ – بطاقة البيانات:
أي كتابة أو طباعة أو رسومات مثبتة أو معلقة أو منقوشة على العبوة المعبأة مسبقا بأي طريقة كانت، والتي تستخدم لتحديد المنتج أو وصفه أو إعطاء معلومات عنه، وعن مكوناته.

٦ – النقص المسموح به في الكمية الفعلية:
مقدار النقص المسموح به في الكمية الفعلية عن الكمية الاسمية للعبوة المعبأة مسبقا الواحدة.

٧ – العبوة المضللة:
العبوة التي يتم تصنيعها أو تشكيلها أو عرضها أو وضع بطاقة بيان عليها أو تعبئتها بطريقة تضلل المستهلك عن تحديد الكمية الفعلية التي بداخلها.

٨ – مادة التغليف:
مادة تستخدم لاحتواء المنتج وحفظه والتعامل معه وتوصيله وحمايته ونقله وحمل المعلومات المتعلقة به، ويتم التخلص منها بعد استخدام المنتج أو استهلاكه فيما عدا مادة التغليف التي تكون جزءا من المنتج.

٩ – فراغ التعبئة:
الفرق بين السعة الحقيقية للعبوة المعبأة مسبقا، وحجم المنتج الذي تحتويه.

١٠ – فراغ التعبئة غير الفعال:
الفراغ في العبوة المعبأة مسبقا عندما تعبأ لأقل من سعتها بدون وجود مبرر.

١١ – الوزن المصفى:
الوزن الفعلي للمنتج بعد تصريف الوسط السائل.

١٢ – المعبئ:
مؤسسة أو شركة تمارس نشاط التعبئة لأي سلعة في عبوة بغرض طرحها وبيعها للمستهلك.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على العبوة المعبأة مسبقا، المعدة لأغراض تجارية، وتشمل العبوات المصنعة، والمعبأة محليا أو المستوردة.

ولا تسري أحكام هذه اللائحة على العبوة المعبأة مسبقا لأغراض غير تجارية، وتشمل العبوات المعبأة خصيصا لأغراض عسكرية أو غيرها من العبوات التي تحددها المديرية.

المادة (٣)

يجب أن تستوفي العبوات المعبأة مسبقا المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي مواصفات قياسية معتمدة.

الفصل الثاني

المتطلبات المترولوجية للعبوات المعبأة مسبقا

المادة (٤)

يجب أن تكون بطاقة البيانات على العبوات المعبأة مسبقا مطابقة للمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن تشتمل على الآتي:

١ – أن تكون اللغة في بطاقة البيانات اللغة العربية، ويمكن استخدام اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى إلى جانبها على أن تتضمن بطاقة البيانات الآتي:

أ – اسم المنتج ونوعه.

ب – اسم الصانع، وعنوانه و / أو علامته التجارية، أو كليهما.

ج – رمز خاص “كود” على كل عبوة يوضح تاريخ ومكان، ودفعة الإنتاج، وذلك لغرض تتبع العبوة.

د – بلد المنشأ، وما إذا كانت العبوة مصنعة بموجب ترخيص من علامة تجارية مسجلة.

هـ – الكمية الاسمية.

و – وحدة القياس.

٢ – أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة، ومثبتة.

المادة (٥)

يجب على الصانع أو المعبئ أو التاجر إعطاء معلومات كافية، وواضحة عن مقاسات المنتج كالوزن الطولي، والتركيز لوحدة الحجم أو الكتلة.

المادة (٦)

يجب عدم كتابة الكلمات أو العبارات الآتية عند بيان الكمية الاسمية للمنتج مثل: الحد الأدنى، ولا يقل عن، والمتوسط، وحوالي، وتقريبا، أو غيرها من الكلمات المماثلة.

المادة (٧)

في حالة العبوات المعبأة مسبقا، التي تحمل عبارة عبوة اقتصادية أو نسبة إضافية من المنتج مجانا، فيجب أن تكون الكمية الأصلية مبينة على المنتج، وأن تكون الكمية الإضافية المجانية هي كمية تباع فعلا للمستهلك بالسعر نفسه للعبوة الأصلية، وعلى الصانع أو المعبئ أو التاجر إثبات ذلك للمديرية حين الطلب.

المادة (٨)

يجوز أن تحتوي العبوات المعبأة مسبقا على أكثر من بطاقة بيان موزعة في أماكن مختلفة على العبوة، شريطة الالتزام بالمتطلبات المترولوجية الواردة في هذه اللائحة.

المادة (٩)

يجب كتابة الكمية الاسمية بالأرقام الصحيحة، أو العشرية، ولا يجوز كتابتها على شكل عدد كسري، وإذا قلت الكمية الاسمية عن الواحد الصحيح فيجوز كتابتها في ثلاث خانات عشرية كحد أقصى.

المادة (١٠)

يجوز أن تكون الكمية الاسمية للمنتج مسبوقة بعبارة مناسبة، كالوزن الصافي أو الحجم الصافي أو العدد أو غيرها من الكميات. ويجب تحديد الوزن الصافي بشكل واضح في المنتجات الصلبة المحفوظة في وسط سائل.

المادة (١١)

في حالة المنتجات المعبأة في عبوات مضغوطة، وتفرغ على شكل رذاذ، يجب أن تكون الكمية الاسمية مساوية لكمية الحالة السائلة الموجودة في العبوة.

المادة (١٢)

في حالة العبوات التي تحتوي على عدد معين من المنتجات المتجانسة كخمس عبوات من ملح الطعام، أو عشر عبوات من السكر، أو التي تحتوي على عدد معين من المنتجات غير المتجانسة كعبوة تحتوي على عبوات صغيرة من الملح، والسكر، والبهارات، ولا يمكن بيعها منفصلة عن غيرها، فيجب أن تبين بطاقة البيانات عدد هذه العبوات والكمية الاسمية لكل منها أو الكمية الاسمية للمنتج بالكامل.

المادة (١٣)

يجب أن تكون قيمة الكمية الاسمية متبوعة بوحدة القياس، على ألا يقل الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة عن القيم المبينة في الجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين بهذه اللائحة.

المادة (١٤)

يجوز للمديرية أن تطلب من الصانع أو المعبئ تعديل بطاقة البيانات، أو شطب، أو إضافة أي معلومة عليها.

الفصل الثالث

وحدات القياس القانونية المستخدمة في العبوات المعبأة مسبقا

المادة (١٥)

يجب التعبير عن الكمية الاسمية للمنتجات الصلبة أو اللزجة أو مزيج من المنتجات الصلبة والسائلة، أو الجزء الصلب في خليط من المنتجات الصلبة والسائلة، بوحدة قياس الكتلة، ويجوز التعبير عن المنتجات الصلبة بوحدة قياس الحجم إذا كان ذلك هو العرف السائد في التجارة.

المادة (١٦)

يجب التعبير عن الكمية الاسمية للمنتجات السائلة بوحدة قياس الحجم، ويجوز التعبير عنها بوحدة قياس الكتلة إذا كان ذلك هو العرف السائد في التجارة.

المادة (١٧)

يجب أن يكون التعبير عن الكمية الاسمية للعبوات المعبأة مسبقا باستخدام وحدات القياس القانونية المبينة في الجدول رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٨)

يراعى – عند كتابة واستخدام رموز وحدات القياس القانونية – الآتي:

١ – ترك مسافة واحدة بين قيمة الكمية الاسمية، ورمز وحدة القياس القانونية.

٢ – عدم استخدام صيغة الجمع في حال كتابة رموز وحدات القياس القانونية، أو كتابة الحرف “s” بعد رمز وحدة القياس القانونية.

الفصل الرابع

الكمية الفعلية للمنتج في العبوات المعبأة مسبقا

المادة (١٩)

يراعى – عند تحديد الكمية الفعلية للمنتج – الآتي:

١ – أن تكون الكمية الفعلية للمنتج المحفوظ في وسط سائل هي كمية المنتج في العبوة المعبأة مسبقا بعد وصوله إلى حالة الاتزان في عملية تحضير المحلول بعد التخلص من الوسط السائل.

٢ – أن تكون الكمية الفعلية للمنتجات المجمدة هي المنتج ذاته بدون مادة التغليف والثلج والجليد.

٣ – لا يعتبر غاز الحماية أو الهواء جزءا من الكمية الفعلية للمنتج.

٤ – عند استخدام طريقة الاختبار بالقياس الوزني لتحديد الكمية الفعلية للسائل في العبوات المعبأة مسبقا والتي تحدد كمياتها على بطاقة البيانات بوحدة الحجم ويكون الاختبار مرتبطا بالكتلة (Mw بالغرام) ذات الكثافة (٨ غرام / مل)، فإنه من الممكن حساب كميات المنتج موضحة بوحدات الحجم (qi بالملي لتر) باستعمال العلاقة الموضحة أدناه:

(٠,٠٠١٢ – p) / (٠,٩٩٩٨٥ × Mw) = qi

حيث (qi = الحجم الفعلي للسائل، Mw = كتلة السائل، p = كثافة السائل)

المادة (٢٠)

يتم حساب النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة مسبقا عن الكمية الاسمية وفقا للقيم المبينة في الجداول أرقام (٤، ٥، ٦، ٧) المرفقة بهذه اللائحة.

المادة (٢١)

عند حساب النقص المسموح به في العبوة المعبأة مسبقا عن الكمية الاسمية والناتج من استخدام النسبة المئوية فإنه يراعى الآتي:

١ – إذا كانت الكمية الاسمية أقل من / أو تساوي (١٠٠٠ غرام أو مل) فيتم تقريب قيم النقص المسموح به إلى العشر التالي من الغرام أو المليلتر في حالة العبوات المعبأة مسبقا بالوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة، ويتم تقريب النتيجة للرقم الصحيح التالي في حالة العبوات المعبأة مسبقا بالعدد.

٢ – إذا كانت الكمية الاسمية أكبر من (١٠٠٠ غرام أو مل) فيتم تقريب قيم النقص المسموح به إلى الرقم الصحيح التالي من الغرام أو المليلتر.

المادة (٢٢)

١ – يجب أن تستوعب سعة العبوة المعبأة مسبقا الكمية الفعلية للمنتج بدون تشكيل فراغات تعبئة غير فعالة، وإذا زادت الفراغات غير الفعالة على (١٠٪) عشرة في المائة فتعتبر عبوة مضللة، ما لم تكن هذه العبوة شفافة.

٢ – يجب أن يكون تصميم العبوة المعبأة مسبقا خاليا من أي تجاويف أو بروزات أو جيوب أو انتفاخات أو أي تصميم يؤدي إلى التضليل بأن العبوة تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها، ويحظر عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها.

٣ – يجب ألا تحتوي العبوة المعبأة مسبقا على أجزاء معبأة بمواد تشغل حيزا من سعة العبوة.

المادة (٢٣)

يسمح بوجود فراغ في تعبئة العبوة المعبأة مسبقا في الحالات الآتية:

١ – حماية المنتج.

٢ – متطلبات الأداة المستخدمة في إغلاق محتويات العبوة المعبأة مسبقا.

٣ – الترسب الذي لا يمكن تجنب حدوثه للمنتج في أثناء التداول.

٤ – إذا كان ملازما لطبيعة المنتج كعبوات رقائق البطاطا الموجودة في عبوات منفوخة بالهواء.

المادة (٢٤)

يلتزم الصانع والمعبئ والتاجر بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، وبصفة خاصة الآتي بحسب الأحوال:

١ – التدقيق على الكمية الفعلية.

٢ – قياس الكمية الفعلية بواسطة أداة القياس القانونية الخاصة بها.

٣ – الاحتفاظ بسجلات نتائج القياسات والتصحيحات التي تمت على الكمية الفعلية، أو الوثائق التي تثبت استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة في حال استيرادها، وذلك لمدة (٣) ثلاث سنوات كحد أدنى، وتقديمها متى طلب منه ذلك.

٤ – تقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة عن العبوات المعبأة مسبقا إلى المختصين في المديرية في حال طلبها.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون القياس والمعايرة أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة (٢٦)

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم به علما يقينا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي (٣٠) الثلاثين يوما المذكورة دون رد بمثابة رفضه.

جدول رقم (١)

الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة المعبأة مسبقا

الكمية الاسمية (Qn)

(غ أو مل)

الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة

(مم)

Qn ≤ ٥٠

٢

٥٠ < Qn ≤ ٢٠٠

٣

٢٠٠ < Qn ≤ ١٠٠٠

٤

١٠٠٠ < Qn

٦

جدول رقم (٢)

الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة المعبأة مسبقا

مساحة لوحة العرض الرئيسية (جزء من العبوة المعبأة مسبقا الأكثر احتمالا للعرض أو المشاهدة أو التدقيق تحت الظروف الطبيعية والمألوفة للعرض)

(سم٢)

الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة

في الحالات الطبيعية

(مم)

في حالة بطاقة البيانات بالعبوات المعبأة مسبقا مصبوبة أو منفوخة أو مخرومة أو مشكلة

(مم)

A ≤ ٣٢

١,٦

٣,٢

٣٢ ≤ A ≤ ١٦١

٣,٢

٤,٨

١٦١ ≤ A ≤ ٦٤٥

٤,٨

٦,٤

٦٤٥ < A ≤ ٢٥٨١

٦,٤

٧,٩

٢٥٨١ < A

١٢,٧

١٤,٣

جدول رقم (٣)

وحدات القياس القانونية المستخدمة في العبوات المعبأة مسبقا

الكمية

الكمية الاسمية

(Qn)

الوحدة

رمز الوحدة المستخدمة

عربي

لاتيني

الحجم للسوائل

mL ١٠٠٠ > Qn

ملي ليتر

مل

mL أو ml

Qn ≥ mL ١٠٠٠

ليتر

ل

L أو l

الحجم للمواد الصلبة

(dm3 ١) ٣cm ١٠٠٠ ≥ Qn

سنتميتر تكعيب

سم ٣

cm3

مل

mL أو ml

٣dm ١٠٠٠ > Qn > ٣dm ١

ل

L أو l

متر تكعيب

م٣

m3

الوزن

g١ > Qn

مليغرام

مع

mg

g ١٠٠٠ > Qn ≥ g ١

غرام

غ

g

Qn ≥ g ١٠٠٠

كيلوغرام أو طن (١٠٠٠ كغ)

كغ أو طن

kg أو t

الطول

mm ١ > Qn

ميكرومتر

مكم

µm

cm ١٠٠ > Qn ≥ mm ١

مم

mm

Qn ≥ m ١

متر

م

m

المساحة

(٢dm ١) ٢cm ١٠٠ > Qn

مليمتر تربيع

مم٢

mm2

سنتميتر تربيع

سم٢

cm2

٢dm ١٠٠ > Qn ≥ ٢dm ١ (٢m ١)

ديسي متر تربيع

دم٢

dm2

Qn ≥ ٢m ١

متر تربيع

م٢

m2

العدد

لجميع القيم

بالأرقام الصحيحة فقط

جدول رقم (٤)

النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة مسبقا بوحدة الوزن أو الحجم

الكمية الاسمية (Qn)

غ أو مل

النقص المسموح به

نسبة مئوية من الكمية الاسمية (Qn)

غ أو مل

صفر – ٥٠

٩

٥٠ – ١٠٠

٤,٥

١٠٠ – ٢٠٠

٤,٥

٢٠٠ – ٣٠٠

٩

٣٠٠ – ٥٠٠

٣

٥٠٠ – ١٠٠٠

١٥

١٠٠٠ – ١٠٠٠٠

١,٥

١٠٠٠٠ – ١٥٠٠٠

١٥٠

أكثر من ١٥٠٠٠

١

جدول رقم (٥)

النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة مسبقا بوحدة الطول

الكمية الاسمية (Qn)

(م)

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية

(٪)

Qn ≤ ٥

لا يسمح بأي نقص

Qn > ٥

٢

جدول رقم (٦)

النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة مسبقا بوحدة المساحة

الكمية الاسمية (Qn) في المساحة

(م٢)

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية

(٪)

جميع القيم

٣

جدول رقم (٧)

النقص المسموح به في العبوات الفردية المعبأة مسبقا بالعدد

الكمية الاسمية (Qn)

(بالعدد)

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية

(٪)

Qn ≤ ٥٠

لا يسمح بأي نقص

Qn > ٥٠

١

2019/93 93/2019 ٢٠١٩/٩٣ ٩٣/٢٠١٩