التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٩٥٨١

192719581

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

١ – موظف – موظفو كليات العلوم التطبيقية – مدى استحقاق الموظف المعار للترقية.

نظمت اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية إعارة الموظف داخل السلطنة وخارجها على أن تبقى وظيفة المعار شاغرة مع جواز شغلها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن (١) سنة، على أن يعود المعار إلى وظيفته إن كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى من المستوى نفسه – يجب على الجهة المعار إليها الموظف تحمل كافة استحقاقاته المالية، على أن تحسب مدة الإعارة من ضمن مدة الترقية واستحقاق العلاوة الدورية المقررة في جهة عمله الأصلية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن -أساس ذلك -أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه، ولئن كان يترتب على الإعارة انقطاع صلة الموظف المعار مؤقتا بالجهة المعار منها، فيخضع لكافة الأنظمة المالية والإدارية للجهة المعار إليها خلال فترة الإعارة، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد راتبه وملحقاته وإجازاته، باعتبارها الجهة المستفيدة من خدماته طوال مدة الإعارة، إلا أن علاقة الموظف المعار بالجهة المعار منها لا تنفصم خلال فترة إعارته، فتظل هذه العلاقة قائمة ومنتجة لجميع آثارها، ومن ذلك استحقاقه للترقية – تطبيق.

٢ – بدل – بدل طبيعة عمل – مفهومه – مناط استحقاقه.

بدل طبيعة العمل هو البدل الذي يتقرر لبعض الوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها أو مخاطرها تقرير هذا البدل، ويعتبر بمثابة تعويض للموظف عن قيامه بأعباء هذه الوظيفة – مؤدى ذلك – أن البدل مقرر للوظيفة لا للموظف، وهو ما يبنى عليه بالضرورة أن يستحق لمن يقوم بأعبائها، ويضطلع بمهامها ومسؤولياتها – يترتب على ذلك – أن استحقاق بدل طبيعة العمل يجب أن يدور وجودا وعدما مع علة تقريره، وهي القيام بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم ………… بتاريخ ………، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي في شأن النظام القانوني الذي يخضع له الدكتور / ………، الشاغل لوظيفة ………… في كلية …………… في …………… بالدرجة المالية (…………….)، والمعار للعمل بوظيفة “……………” في القنصلية العامة للسلطنة في …………….، وذلك فيما يتعلق باستحقاق الإجازة السنوية، والترقية، وبدل طبيعة العمل المخصص لوظائف أعضاء هيئة التدريس.

وتخلص وقائع الموضوع أن الفاضل الدكتور / ………. يشغل وظيفة ……………. في كلية ……………. في ………. بالدرجة المالية …………….، وبتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧م صدر القرار الوزاري رقم ……………. بإعارته للعمل بوظيفة (قنصل عام) في القنصلية العامة للسلطنة في ………. اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٨م، ولمدة (٤) أربع سنوات.

وبتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٧م أصدرت وزارة …………… القرار الوزاري رقم ……………. بقبول إعارة المعروضة حالته.

وتذكرون أنه بإعارة المعروضة حالته يكون قد ترتب له مركز قانوني خاضع في أحكامه لقانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨، وانتهت الوزارة في كتابها إلى طلب الإفادة بالرأي بشأن النظام القانوني الذي يطبق على المذكور خلال فترة إعارته بالنسبة لكل من الإجازة والترقية، ومدى استحقاقه لبدل طبيعة العمل المقرر لوظيفة عضو هيئة التدريس.

وإذ تطلبون الرأي القانوني في الموضوع، وردا على ذلك يسرني أن أفيد معاليكم بالآتي:

تنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية على أنه: “تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:

أ – ……… ب – نظام الدراسة بالكليات وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات وسائر ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية”.

وتنص المادة (٢٢) من قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ على أنه: “يجوز ندب وإعارة موظفين بترشيح من الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل في البعثات، تحت رعاية رؤسائها، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة”.

وتنص المادة (٥٥) من قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه على أنه:

“تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في شأن العاملين في الوزارة من غير أعضاء السلكين. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد به نص في هذا القانون في شأن أعضاء السلكين”.

وتنص المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠ على أنه:

“تحدد بدلات طبيعة العمل والكهرباء والماء والسكن والأثاث والهاتف والانتقال، على النحو المبين في الملحق رقم (٣) المرفق”.

وتنص المادة (١٥٤) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه: “يجوز إعارة الموظف بقرار من الوزير إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إلى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأخرى في السلطنة والحكومات والهيئات الدولية والإقليمية والجامعات خارج السلطنة أو إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة، لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات، وذلك بناء على طلبه أو بعد موافقته على ذلك، وتبقى وظيفة المعار شاغرة، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن (١) سنة، على أن يعود المعار إلى وظيفته إن كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى من نفس المستوى”.

وتنص المادة (١٥٥) من اللائحة ذاتها على أنه: “تتحمل الجهة المعار إليها الموظف كافة استحقاقاته المالية، وتحسب مدة الإعارة من ضمن مدة الترقية واستحقاق العلاوة الدورية المقررة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن”.

ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع عند تنظيمه لكليات العلوم التطبيقية بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧، ناط باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، بيان نظام الدراسة في الكليات وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات وسائر ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وأجاز بموجب قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، ندب وإعارة موظفين للعمل في البعثات “سفارات وقنصليات السلطنة في الخارج، وغيرها من الجهات الواردة في المادة (٢٢) من القانون المشار إليه”، وذلك بترشيح من الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وزارة الخارجية.

كما قرر المشرع سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في شأن أعضاء السلكين: “الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية، أو قنصلية” فيما لم يرد به نص في قانون تنظيم وزارة الخارجية.

ونظمت اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية المشار إليها أحكام إعارة الموظفين العاملين لديها، فأجازت إعارة الموظف بقرار من الوزير إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إلى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأخرى بالسلطنة والحكومات والهيئات الدولية والإقليمية والجامعات خارج السلطنة أو إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة، لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات، وذلك بناء على طلب أو موافقة الموظف، وعلى أن تبقى وظيفة المعار شاغرة، مع جواز شغلها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن (١) سنة، على أن يعود المعار إلى وظيفته إن كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى من المستوى نفسه وأوجبت على الجهة المعار إليها الموظف تحمل كافة استحقاقاته المالية، على أن تحسب مدة الإعارة من ضمن مدة الترقية واستحقاق العلاوة الدورية المقررة في جهة عمله الأصلية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، كما حددت اللائحة المشار إليها بدلات طبيعة العمل ومناط استحقاقها على النحو الموضح بالملحق رقم (٣) المرفق بها، ومن ذلك بدل طبيعة العمل الذي يمنح لشاغلي مهنة أعضاء هيئة التدريس فقط.

ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه، ولئن كان يترتب على الإعارة انقطاع صلة الموظف المعار مؤقتا بالجهة المعار منها، فيخضع لكافة الأنظمة المالية والإدارية للجهة المعار إليها خلال فترة الإعارة، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد راتبه وملحقاته وإجازاته، باعتبارها الجهة المستفيدة من خدماته طوال مدة الإعارة، إلا أن علاقة الموظف المعار بالجهة المعار منها لا تنفصم خلال فترة إعارته، فتظل هذه العلاقة قائمة ومنتجة لجميع آثارها، ومن ذلك استحقاقه للترقية.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته يشغل وظيفة ……… في كلية …………… في……….. بالدرجة المالية…..…، وصدر القرار الوزاري رقم ……… بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧م بإعارته، للعمل بوظيفة (………) في القنصلية للسلطنة في ……… اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٨م، ولمدة (٤) أربع سنوات، وأتبعه صدور القرار الوزاري رقم ……… بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٧م من وزارة ……………. بقبول إعارة المعروضة حالته، فإن مؤدى ذلك خضوع المذكور فيما يتعلق بتحديد راتبه وإجازته السنوية للنظام القانوني المطبق على أعضاء السلكين: الدبلوماسي، والقنصلي في الجهة المعار إليها وفقا لقانون تنظيم وزارة الخارجية.

وفيما يتعلق بالنظام القانوني الخاضع له المعروضة حالته في الترقية، ولما كانت علاقة المعروضة حالته بالجهة المعار منها لا تزال قائمة، ولم تنفصم عراها، فإن استحقاقه للترقية يكون وفقا للنظام القانوني الساري في جهة عمله الأصلية المنصوص عليه في المادة (١٥٥) من اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم: ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية المشار إليها.

وحيث إنه فيما يتعلق بمدى استحقاق المذكور لبدل طبيعة العمل المقرر لأعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التطبيقية، والذي كان يتقاضاه المذكور قبيل إعارته، فإنه لما كان المستقر عليه أن بدل طبيعة العمل هو البدل الذي يتقرر لبعض الوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها أو مخاطرها تقرير هذا البدل، ويعتبر بمثابة تعويض للموظف عن قيامه بأعباء هذه الوظيفة، وعلى ذلك، فإن البدل مقرر للوظيفة لا للموظف، وهو ما يبنى عليه بالضرورة أن يستحق – ١٩٥ –  لمن يقوم بأعبائها، ويضطلع بمهامها ومسؤولياتها، ومن ثم فإن استحقاق بدل طبيعة العمل يجب أن يدور وجودا وعدما مع علة تقريره، وهي القيام بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل، لما كان ذلك، وكان المعروضة حالته من تاريخ إعارته لا يباشر أعباء وظيفته الأصلية في ……… في ……… المقرر لها بدل طبيعة عمل، فإنه لا يستحق هذا البدل.

لذلك انتهى الرأي، إلى الآتي:

أولا: بالنسبة للإجازة السنوية، خضوع المعروضة حالته في تحديد مدة إجازته السنوية لقانون الجهة المعار إليها.

ثانيا: فيما يتعلق بالترقية، فإن استحقاق المعروضة حالته لها يكون وفقا لقانون جهة عمله الأصلية المعار منها.

ثالثا: عدم استحقاق المعروضة حالته لبدل طبيعة العمل المرتبط بوظائف أعضاء هيئة التدريس.

وذلك على النحو الموضح بالأسباب.