التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

2007/62 62/2007 ٢٠٠٧/٦٢ ٦٢/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ بإصدار النظام الأساسي لكليات التربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ بإصدار القانون المالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد تحويل كليات التربية في كل من نزوى وصحار وصور وعبري وصلالة إلى كليات للعلوم التطبيقية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م، ولمجلس الأمناء تحويل كلية التربية بالرستاق إلى كلية للعلوم التطبيقية أو إنشاء كليات جديدة أخرى، أما بالنسبة للطلبة الخاضعين لأحكام النظام الأساسي لكليات التربية فيسري بشأنهم هذا النظام إلى حين تخرجهم.

المادة الثانية

يعمل في شأن كليات العلوم التطبيقية بأحكام هذا المرسوم، ويصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة

يكون لهذه الكليات مجلس أمناء ومجلس أكاديمي، كما يكون لكل كلية مجلس وعميد ومساعد للعميد يصدر بتعيينهما قرار من وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:

أ- تشكيل واختصاصات مجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي ومجالس الكليات وصلاحيات ومهام العميد ومساعده.

ب- نظام الدراسة بالكليات وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات وسائر ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.

المادة الخامسة

يحدد الجدولان المرفقان الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة وغيرهم من الموظفين بكليات العلوم التطبيقية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

جدول درجات ورواتب الوظائف المساندة والوظائف الإدارية

الدرجة

الراتب الأساسي

العلاوة الدورية

أ

١٩١٠

٥٠

ب

١٤٦٥

٤٠

ج

١١٣٠ ٤٠

د

٩٢٠

٤٠

هـ

٨١٠ ٢٠

١

٦٨٠

٢٠

٢

٦٠٠

١٢

٣

٥٢٠

١٢

٤

٤٦٥

١٠

٥

٤١٥

١٠

٦

٣٧٠

٨

٧

٣٣٠

٨

٨ ٢٩٠

٧

٩

٢٨٥

٧

١٠

٢٥٥

٦

١١

٢٢٥

٦

١٢

١٩٠

٦

١٣

١٦٠

٦

١٤

١٦٠

٥

جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس

الدرجة

الراتب الأساسي

العلاوة الدورية

أ

١٩١٠

٥٠

ب

١٤٦٥

٤٠

ج

١١٣٠

٤٠

د

٩٢٠

٤٠

هـ

٨١٠

٢٠

2007/62 62/2007 ٢٠٠٧/٦٢ ٦٢/٢٠٠٧