التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٧ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

2007/63 63/2007 ٢٠٠٧/٦٣ ٦٣/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يستحق القاضي أو العضو الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بداية ربط الوظيفة التي يشغلها أو الراتب الذي يتقاضاه – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام (*)

(بالريال العماني)

الوظيفة

الراتب العلاوة الدورية بدل قضاء بدل سكن بدل كهرباء بدل ماء بدل هاتف

بدل / تخصيص سيارة رسمية

رئيس المحكمة العليا ٢٠٧٠

بحد أقصى ٢٨٨٠

٧٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٦٠ ٧٠

تخصيص سيارة

– نائب رئيس المحكمة العليا

– رئيس محكمة القضاء الإداري

– المدعى العام

١٧٣٠

٥٠ ٥٠٠ ٤٠٠ ٧٠ ٣٥ ٥٠

تخصيص سيارة

– قاضي المحكمة العليا

– نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

– نائب المدعي العام

١٣٨٠

٤٥ ٣٥٠ ٤٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٥

تخصيص سيارة

– قاضي محكمة استئناف

– مستشار بمحكمة القضاء الإداري

– مساعد المدعي العام

١٠٤٠

٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٥٠ ٢٥ ٣٠

تخصيص سيارة

– قاضي محكمة ابتدائية أول

– مستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري

– رئيس ادعاء عام

٨١٠

٣٠ ٢٥٠ ٣٣٠ ٤٠ ٢٠ ٢٥

١٥٠

– قاضي محكمة ابتدائية ثان

– مستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري

– وكيل ادعاء عام أول

٦٩٠

٢٥ ٢٢٥ ٣٠٠ ٤٠ ٢٠ ٢٠

١٠٠

– قاض

– وكيل ادعاء عام ثان

٥٨٠

٢٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠ ١٠ ١٥

١٠٠

– قاضي مساعد

– معاون ادعاء عام

٣٥٠

١٥ ٥٠ ٢٠٠ ٢٠ ١٠ ١٥

٦٠

(*)
– تحدد بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البدلات الأخرى التي تمنح للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام كبدل اللباس والسفر والتدريب وغيرها، ويجب أن يتضمن هذا القرار فئة البدل وشروط استحقاقه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تحدد بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قيمة السيارة الرسمية التي تخصص للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

– يستمر العمل بالفقرتين المضافتين للجدول بالمرسومين السلطانيين رقمي ٢٦ / ٢٠٠٢ و٧١ / ٢٠٠٢.

2007/63 63/2007 ٢٠٠٧/٦٣ ٦٣/٢٠٠٧