التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١١٨١

192721181

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – الوحدات الخاضعة لرقابته – أهدافه وصلاحياته.

حدد المشرع أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتي من أهمها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز- من بين تلك الوحدات الشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة – للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه كافة الصلاحيات وبصفة خاصة مراجعة مدى التزام الشركات المذكورة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، ومراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز، وأي سند أو سجل أو محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي من أوراق أو وثائق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، دون إخطار مسبق لتلك الجهة، والاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص – يحق للجهاز ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في تلك الشركات، وله الاستعانة بالخبراء والفنيين لممارسة تلك الصلاحيات – تطبيق.

٢ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -التزامه بدعم وتعزيز جهود السلطنة في الدعاوى التحكيمية.

يلتزم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدعم وتعزيز جهود السلطنة في دعاوى التحكيم المقامة ضدها بكافة الوسائل القانونية الممكنة – أساس ذلك – الأهداف والصلاحيات المخولة له بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – يشمل ذلك تزويد المكتب القانوني ممثل طرف النزاع بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية من خلال الجهة المعنية أساسا بالنزاع، أو من خلال استعانة الجهاز بالمكتب القانوني باعتباره من الخبراء والفنيين لفحص كافة الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بالشركة المدعية، بما في ذلك البريد الإلكتروني لموظفيها والحصول على مبتغاه – أساس ذلك – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………. المؤرخ ……….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إمكانية تزويد المكتب القانوني ممثل السلطنة في الدعوى التحكيمية المقدمة أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التحكيم الدولية (ICC) من قبل شركة ……………. ضد حكومة سلطنة عمان – بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية، بغرض تحليلها، والاستفادة منها في تأسيس الدفاع، وتقديم الدفوع القانونية في الدعوى أم يعد ذلك إفشاء لسرية المراسلات البريدية.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي والأوراق المرفقة به – أن شركة ……………. رفعت دعوى تحكيمية ضد حكومة سلطنة عمان أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التحكيم الدولية (ICC)، بعدد من المطالبات نتيجة ما تلقته من ممارسات أدت إلى إنهاء الاتفاقية النفطية معها، وفي أثناء سير إجراءات الدعوى، طلب الممثل القانوني للشركة المدعية عدم استعمال أي من الوثائق التي تحصل عليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أثناء قيامه بجمع المعلومات والاستدلالات من الشركة المدعية في إحدى القضايا الجنائية، إلا أن المكتب القانوني ممثل السلطنة في الدعوى أبدى رغبته في الاطلاع على كافة الوثائق التي في حوزة الجهاز، والمتعلقة بموضوع الدعوى، ولا سيما النسخ من البريد الإلكتروني لعدد من الموظفين في الشركة المدعية، والتي تحصل عليها الجهاز في أثناء قيامه بجمع التحريات اللازمة في إحدى القضايا الجنائية.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الرأي حول مدى إمكانية تزويد المكتب القانوني بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية، بغرض تحليلها، والاستفادة منها في تأسيس الدفاع، وتقديم الدفوع القانونية في الدعوى أم يعد ذلك إفشاء لسرية المراسلات البريدية.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٣٠) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ١٩٩٦ تنص على أن: “حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه”.

وتنص المادة (٨) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١ على أن: “يهدف الجهاز إلى … حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية”.

وتنص المادة (١٠) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه على أنه:

“للجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته:

١٠ – مراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود أو الاتفاقيات المبرمة معها.

١٣ – مراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد بها أو في مقر الجهاز، ويحق له طلب ومراجعة أي سند أو سجل أو أي محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي وثائق أو أوراق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، دون إخطار مسبق لهذه الجهات، وله إذا اقتضى الأمر الاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص، ويحق له ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في تلك الجهات الخاضعة لرقابته بالجهاز.

١٤ – الاستعانة بالخبراء والفنيين مع تحديد وصرف مقابل الخدمة على النحو الذي تبينه اللائحة”.

وتنص المادة (١٩) من القانون ذاته على أنه:

يحظر على كل من الرئيس ونائبيه والأعضاء والموظفين …… إفشاء سرية الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية”.

كما تنص المادة (٢٠) من القانون ذاته على أنه:

“تخضع الجهات التالية لرقابة الجهاز … الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها، بنسبة تزيد على (٤٠٪) من رأس مالها، الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة، …… “.

ومفاد هذه النصوص، أنه من أهم أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومن بين تلك الوحدات الشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه كافة الصلاحيات وبصفة خاصة، مراجعة مدى التزام الشركات المذكورة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، ومراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد بها أو في مقر الجهاز، وأي سند أو سجل أو محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي من أوراق أو وثائق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، دون إخطار مسبق لتلك الجهة، والاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص ويحق له ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في تلك الشركات، وله الاستعانة بالخبراء والفنيين لممارسة تلك الصلاحيات.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، وانطلاقا من التزام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قانونا بحماية المال العام، وتأسيسا على القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد صار إلزاما على الجهاز دعم وتعزيز جهود السلطنة في دعوى التحكيم المقامة ضدها من قبل شركة ……………. بكافة الوسائل القانونية الممكنة في ضوء الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويشمل ذلك تزويد المكتب القانوني ممثل طرف النزاع، بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية من خلال وزارة ……………. الجهة المعنية أساسا بالنزاع، أو من خلال استعانة الجهاز بالمكتب القانوني المشار إليه باعتباره من الخبراء والفنيين لفحص كافة الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بالشركة المذكورة بما في ذلك البريد الإلكتروني لموظفيها، والحصول على مبتغاه.

ولا ينال من ذلك ما ورد في كتابكم المشار إليه من إشارة إلى حكم المادة (٣٠) من النظام الأساسي للدولة بشأن صون حرية المراسلات البريدية والبرقية وكفالة سريتها وحظر تفتيشها أو إفشائها، وحكم المادة (١٩) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي يحظر على كل من رئيس الجهاز ونائبيه والأعضاء والموظفين إفشاء سرية الأمور التي يطلع عليها أي منهم بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، واستمرار هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

إذ إن الحكم المنصوص عليه في المادة (٢٩) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة يتعلق ببعض الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتق كل من رئيس الجهاز ونائبيه وأعضاء وموظفي الجهاز، الغرض منها هو ضمان حسن سير المرفق العام وأدائه للاختصاصات المنوطة به بانتظام واطراد واقتدار بما يكفل له بلوغ أهدافه المقررة قانونا، وهو من جنس الأحكام الوظيفية ذاتها المنصوص عليه في المادة (١٠٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، وهو حكم نمطي عادة ما يتم إدراجه في النظم واللوائح الوظيفية في القسم الخاص بالواجبات والمحظورات، ومن ثم فهو ليس من جنس الأحكام التي بموجبها كفل المشرع حماية قانونية لبيانات أو معلومات بعينها كتلك التي ورد النص عليها في المادة (٣) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١، والمادة (٧) من قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢، والمادة (١١) من قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩، وعليه فإنه، لا يعد تنفيذا لحكم المادة (٣٠) من النظام الأساسي للدولة المشار إليه.

وترتيبا على ما تقدم، فقد انتهى الرأي إلى أنه إذا رأى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن المعلومات الموجودة في البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية، قد تدعم وتعزز جهود السلطنة في دعوى التحكيم المقامة ضدها من قبل شركة …………….، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملزم قانونا بدعم وتعزيز تلك الجهود.