(٣٨)
بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٩م
١ – موظف – بدل – بدل طبيعة العمل – مناط استحقاقه.
أجاز المشرع منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها بقرار يصدر عن رئيس الوحدة – كما قرر المشرع القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، وهي أن يكون البدل بقيمة مقطوعة تحدد بالقرار الصادر به بعد موافقة وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، على أن تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء هذه الوظيفة – يشترط أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء الوظيفة – مؤدى ذلك – يوقف صرف البدل إذا تحققت بعض الحالات، ومنها: نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل – أساس ذلك – أن الأمر يتصل بتفسير نصوص مالية، وأن الأصل المقرر في تفسير النصوص المالية أنها تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسير نصوصها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية – الأصل في النصوص المالية هو الأخذ بالتفسير الضيق لها، وعدم التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – دلالة النص.
المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن دلالة النص ليست مقصورة على ما يفهم من عباراته، وحروفه، بل قد تكون له معان تفهم من إشارته ومن دلالته، ومن اقتضائه، وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته، ودليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، على أن المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لم يرد ذكره في عباراته صراحة، ولكنه لازم لزوما عقليا للحكم المصرح به – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استمرار وزارة.……………. في صرف بدل طبيعة عمل لشاغلي بعض الوظائف في الوزارة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة …………….
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه عقب صدور المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة …………….، والقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ باعتماد التقسيمات الإدارية للوزارة، واختصاصاتها، نتج اختلاف في مسميات بعض الوظائف، دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاف في الاختصاصات المنوطة بها، ومن ذلك: اختلاف مسميات كل من رئيس قسم المراسلين، وقسم الشؤون الإدارية، ودائرة رقابة المصنفات، لتصبح – على التوالي – رئيس قسم متابعة المراسلين، قسم الشؤون الإدارية والمالية في وكالة الأنباء العمانية، دائرة المصنفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى وجود اختلاف بين المسميات الجديدة، والمسميات المدرجة ضمن القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٢ بمنح الموظفين العاملين في …………….، و ………….، و.…………… بدل طبيعة عمل، والقرار رقم ٥١ / ٢٠١٢ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي بعض الوظائف ب …………….، والقرار رقم ١٠٤ / ٢٠١٢ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي بعض الوظائف في دائرة …………….
وتذكرون معاليكم أن ثمة دوائر في الوزارة قد تم إلغاؤها، وانتقلت الاختصاصات المنوطة بها إلى دوائر أخرى تم إنشاؤها، كشبكة عمان الإلكترونية التي تم إلغاؤها، وانتقلت اختصاصاتها إلى دائرة تقنية المعلومات، مما استدعى نقل الموظفين إليها بمسمياتهم الوظيفية ذاتها التي كانوا يتقاضون عنها بدل طبيعة عمل، فضلا عن رفع المستوى الإداري لبعض الأقسام لتكون في مستوى دوائر، كقسم التحرير العربي، وقسم التحرير الأجنبي، حيث أصبحت هذه الأقسام المقرر لشاغليها بدل طبيعة عمل بمسمى دائرة التحرير العربي، ودائرة التحرير الأجنبي.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني حول مدى جواز استمرار وزارة ……………. في صرف بدل طبيعة عمل المقرر لشاغلي بعض الوظائف في الوزارة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام في ضوء تغيير مسمياتهم الوظيفية.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٤٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة”.
وتنص المادة (٥٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “تمنح بدلات طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة بقرار من رئيس الوحدة متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويكون البدل بقيمة مقطوعة تحدد بالقرار الصادر بعد موافقة وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بشرط أن يمنح البدل بقيمة واحدة لشاغلي الوظائف المتماثلة في وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية”.
وتنص المادة (٥٦) من اللائحة ذاتها على أنه: “تمنح البدلات المشار إليها في المادة السابقة في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، ومنها الحالات الآتية (………)”.
وتنص المادة (٥٧) من اللائحة ذاتها على أنه: “يشترط لاستحقاق بدلات طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة قيام الموظف بأعباء الوظيفة، ولا يحول استحقاقه لبدلات أخرى غير مرتبطة بطبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة دون صرف أي من هذه البدلات.
ويوقف صرف البدلات المشار إليها في الحالات الآتية: ١- إذا نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل (……)”.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد أجاز – بمقتضى قانون الخدمة المدنية المشار إليه – منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها، وذلك بقرار يصدر عن رئيس الوحدة، وأحال إلى لائحته التنفيذية بيان القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، وفي إطار بيان هذه اللائحة لقواعد منح تلك البدلات، فقد نصت على أن يكون البدل بقيمة مقطوعة تحدد بالقرار الصادر به بعد موافقة وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، على أن تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، واشترطت أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء الوظيفة، على أن يوقف صرف البدل إذا تحققت بعض الحالات، ومنها: نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل.
وحيث إنه، ولما كان المستقر عليه – فقها وإفتاء وقضاء – أن دلالة النص ليست مقصورة على ما يفهم من عباراته، وحروفه، بل قد تكون له معان تفهم من إشارته ومن دلالته، ومن اقتضائه، وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته، ودليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، على أن المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لم يرد ذكره في عباراته صراحة، ولكنه لازم لزوما عقليا للحكم المصرح به.
كما أن الأصل المقرر في تفسير النصوص المالية أنها تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسير نصوصها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية، فالأصل في النصوص المالية هو الأخذ بالتفسير الضيق لنصوصها، وعدم التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان المشرع قد ناط برئيس الوحدة تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعة عملها منح شاغليها بدل طبيعة العمل، وحدد شروطه، وربط بين الوظيفة واستحقاق البدل المقرر لها، بما يكشف ويدل على حرص المشرع على أن يكون البدل مخصصا للوظيفة، بحيث إذا تغير مسماها أو طبيعة اختصاصاتها يوقف صرف البدل المخصص ما لم يصدر قرار من رئيس الوحدة يقضي بصرف البدل في ضوء المسمى أو الاختصاصات الجديدة، والقول بغير ذلك يتأبى على منطق التفسير السوي، والأمر بعد يتصل بمنح بدلات طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة، ويتجلى فيه وجه المصلحة العامة، ويرتبط بتفسير نصوص مالية: أن يتم تقرير إجازة صرف بدل عن القيام بأعباء وظيفة لم تعد موجودة أصلا نتيجة إلغائها أو تغيير مسماها، والاستعاضة عنها بمسمى آخر، حتى وإن كانت الوظيفة الجديدة من ذات جنس أو طبيعة الوظيفة الملغاة.
وحيث إنه، ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدرت القرارات الوزارية أرقام: ٢٢ / ٢٠١٢، و ٥١ / ٢٠١٢، و ١٠٤ / ٢٠١٢ مقررة منح بدلات طبيعة عمل لبعض الوظائف في وزارة الإعلام، وحددت مقدار البدل قرين كل وظيفة، ولما كان التقسيم الإداري الجديد لهذه الوزارة قد نتج عنه اختلاف في بعض المسميات الوظيفية المستحقة للبدل، ومن ثم فإن المسميات المستحدثة لا تندرج ضمن الوظائف المستحقة لبدل طبيعة عمل وفقا للقرارات المشار إليها، بما يستلزم لإقرار صرف هذا البدل للوظائف المستحدثة صدور قرار جديد بذلك وفق القواعد المقررة قانونا، انطلاقا من السلطة التقديرية لرئيس الوحدة المقررة له بمقتضى المادة (٤٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
لذلك، انتهى الرأي، إلى عدم جواز الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل للوظائف التي تم تغيير مسماها ما لم يصدر قرار جديد بصرف البدل لهذه الوظائف، وذلك على النحو المبين في الأسباب.