التصنيفات
قانون معدل

قانون الطيران المدني (معدل)

2019/76 76/2019 ٢٠١٩/٧٦ ٧٦/٢٠١٩

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم  ٧٦ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- السلطنة:

سلطنة عمان.

٢- إقليم السلطنة:

المساحات الأرضية ومياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها، والمجال الجوي الذي يعلوهما.

٣- السلطة المختصة:

الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

٤- النظم:

القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.

٥- الموافقة:

كل ما يصدر من السلطة المختصة من تراخيص وشهادات وتصاريح وإجازات وغيرها مما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

٦- المطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرة ومغادرتها وحركتها على السطح.

٧- الطائرة:

مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.

٨- قائد الطائرة:

الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة.

٩- عضو الطاقم:

شخص مكلف من قبل المشغل الجوي بواجبات على الطائرة.

١٠- طائرة في حالة الطيران:

الفترة الواقعة بين اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبواب الطائرة الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى يتم فتح أي من تلك الأبواب من أجل نزول الركاب منها.

١١- طائرة في الخدمة:

الفترة الواقعة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي (٢٤) أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.

١٢- الحادث:

واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة، أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة، ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وأضرار حسب ما هو موضح في النظم والملاحق الدولية.

١٣- واقعة طيران:

كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف الحادث، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.

١٤- البحث والإنقاذ:

كل معونة تقدم لطائرة تتعرض لحادث، أو يهددها خطر أو صعوبات، أو يكون هناك شك أو خوف على سلامتها وركابها وطاقمها.

١٥- الطيران العام:

الطائرات المدنية المخصصة لغير أغراض النقل الجوي التجاري.

١٦- النقل الجوي التجاري:

رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.

١٧- المشغل الجوي:

كل منشأة تتولى تشغيل عمليات داخلية أو دولية للنقل الجوي التجاري سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

١٨- خدمات الملاحة الجوية:

الخدمات التي تقدمها السلطنة في مجالها الجوي أو أي مجال جوي آخر تكون السلطنة مسؤولة عنه.

١٩- دليل معلومات الطيران:

نشرة تحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة، واللازمة للملاحة الجوية.

٢٠- معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، بما فيها ملاحقها وتعديلاتها، المصادق عليها من السلطنة.

٢١- المنظمة:

منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

٢٢- اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على:

أ- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تعمل فيها الطائرة.

ب- المطارات المدنية وتجهيزاتها الموجودة في إقليم السلطنة.

ج- النقل الجوي التجاري والطيران العام.

د- خدمات الملاحة الجوية.

هـ- أي أنشطة أخرى ذات صلة بالطيران المدني في إقليم السلطنة.

المادة (٣)

تعتبر معاهدة شيكاغو، والاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة أو المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام تلك الاتفاقيات.

الفصل الثاني
السلطة المختصة

المادة (٤)

يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون رئيس السلطة المختصة مسؤولا عن ضمان تنفيذ متطلبات الرقابة الشاملة على سلامة وأمن الطيران المدني.

المادة (٥)

يجوز للسلطة المختصة أن تعهد إلى منظمة دولية أو إقليمية أو من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأي من مهامها على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٦)

يكون للسلطة المختصة حق طلب نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطيران المدني وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

المادة (٧)

تتولى السلطة المختصة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أ- تنظيم إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية والعمودية ومرافقها والإشراف والرقابة عليها.

ب- تنظيم ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي التجاري والطيران العام والمشغلين الجويين وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد وكافة أنشطة الطيران المدني الأخرى.

ج- إصدار ونشر النظم والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وبرنامج الدولة للسلامة، وأي برامج وطنية أخرى ومتابعة تنفيذها.

د- تنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.

هـ- تنظيم إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.

و- تفتيش الطائرات وحجز الوثائق ذات الصلة ومنع الطائرات المخالفة من الطيران.

ز- إصدار القواعد الكفيلة للفصل بين المهام التنظيمية، والمهام التشغيلية الخاصة بأنشطة الطيران المدني، وكافة خدمات الملاحة الجوية والأرصاد.

ح- غلق المجال الجوي العماني بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عن ذلك.

ط- إصدار التنبيهات والتحذيرات المتعلقة بالأنواء المناخية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والممتلكات والطائرات ومنشآت الطيران المدني.

ي- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

ك- حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية.

ل- فرض وتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها السلطة المختصة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.

م- إصدار النظم الخاصة بحماية البيئة من التأثيرات المتعلقة بعمليات الطيران المدني، وذلك وفقا للمعايير الدولية والتشريعات السارية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ن- إصدار النظم الخاصة بإنشاء كافة شركات النقل الجوي التجاري، والطيران العام.

المادة (٨)

يكون لموظفي ومفتشي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له.

ويكون لهم ممارسة الصلاحيات المحددة في دليل إجراءات العمل، ولهم في سبيل ذلك الحق في الآتي:

أ- الدخول غير المقيد للتفتيش على الطائرات والمطارات وخدمات الملاحة الجوية ومرافق ومؤسسات الطيران المدني الأخرى.

ب- تفتيش الوثائق والسجلات ذات الصلة إذا كان لذلك مقتضى.

ج- التحقق من تنفيذ إجراءات وتدابير السلامة والأمن التشغيلية لجميع مرافق الطيران المدني والقائمين عليها.

د- تفتيش واختبار فعالية التدابير والإجراءات الأمنية المتبعة والمعدات والأجهزة الأمنية المستخدمة.

هـ- حجز الطائرة ومنعها من الطيران في حالة وجود مبرر لذلك.

و- وقف الموافقات الصادرة إلى أفراد ومؤسسات الطيران المدني.

الفصل الثالث
قواعد الجو

المادة (٩)

يكون للسلطنة السيادة المطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، ويجوز لها اعتراض الطائرات غير المعروفة أو غير المصرح لها عند دخولها المجال الجوي العماني، وإجبارها على الهبوط.

المادة (٩) مكررا[1]

تطبق قواعد الجو وفقا للملحق رقم (٢) من معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.

المادة (١٠)

تضع السلطة المختصة النظم الخاصة بقواعد الجو واستعمال مجالها الجوي طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١١)

يجب على كل طائرة مسجلة في السلطنة التقيد بالقواعد والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بالرحلة أينما وجدت.

المادة (١٢)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية:

أ- الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات في إقليم السلطنة.

ب- المناطق الخطرة والمقيدة والمحظورة، والإعلان عنها.

الفصل الرابع
المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة (١٣)

يحظر إنشاء أو تشغيل أي مطار، أو أراضي النزول أو المهابط، أو منشآت الملاحة الجوية والأرصاد، إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (١٤)

يحظر على الطائرة الهبوط في المطارات غير المعلن عنها إلا في الحالات الطارئة أو بموافقة السلطة المختصة.

المادة (١٥)

تفرض السلطة المختصة حقوق ارتفاق جوية، وتحدد نطاق ومدى هذه الحقوق بما يكفل سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (١٦)

يكون للسلطة المختصة الحق في منع إقامة المنارات الضوئية والمباني والمنشآت والأجهزة أو كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الملاحة الجوية، والأمر بإزالتها أو تعديلها في حالة إنشائها بدون موافقة، وإلزام المخالف بتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (١٦) مكررا[2]

يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:

أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.

ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرها (١٣ كم) من المطار.

ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

المادة (١٦) مكررا (١)[3]

يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.

المادة (١٧)

تحدد الجهات المعنية طريقة استخدامها للأراضي وفقا لحقوق الارتفاق الجوية وخطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات بعد أخذ موافقة السلطة المختصة، ولا يجوز منح الموافقة للمباني أو المنشآت أو استخدام الأراضي على نحو يخالف أحكام خطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات أو الشروط الموضوعة لحقوق الارتفاق الجوية.

المادة (١٧) مكررا[4]

يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية في كل مطار، وذلك طبقا للنظم.

كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (١٧) مكررا (١)

يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.[5]

المادة (١٨)

يكون تنظيم واعتماد ومراقبة كافة خدمات الملاحة الجوية، على النحو الذي تحدده النظم.

المادة (١٩)

يكون لشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى والحجر الصحي والزراعي والبيطري وغيرها من الجهات المعنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
العمليات الجوية

المادة (٢٠)

تنشئ السلطة المختصة سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات المدنية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة والنظم.

ويحظر التصرف في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل أي طائرة مدنية ما لم تكن مسجلة في السلطنة، أو في أي دولة أخرى.

المادة (٢١)

يكون تشغيل وصيانة الطائرات المسجلة في السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٢)

يحظر على المشغل الجوي أن يعمل في إقليم السلطنة إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٣)

يكون لقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة، وما تحمله من أشخاص أو ممتلكات وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها.

المادة (٢٤)

يحظر على قائد الطائرة، وأعضاء طاقمها القيام بالواجبات المسندة إليهم، وهم تحت تأثير الكحول، أو أي من المواد المخدرة.

المادة (٢٥)

يلتزم المشغل الجوي أو قائد الطائرة عند القيام بأي من عمليات الطيران بأحكام هذا القانون واللائحة والنظم، ويجب عليه الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة، وأن يقدمها إلى السلطة المختصة عند طلبها.

المادة (٢٦)[6]

عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (٨٣ مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

المادة (٢٧)

يحظر حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على متن الطائرات المدنية دون موافقة السلطة المختصة، وتضع السلطة المختصة النظم الخاصة بنقل وحيازة هذه المواد على متن الطائرات في إقليم السلطنة.

المادة (٢٨)

يحظر القيام بأي من الأنشطة الآتية:

أ- استخدام طائرات التحكم عن بعد، والطائرات بدون طيار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.

ب- توجيه أشعة الليزر أو أي ضوء أو أشعة أخرى نحو الطائرات بطريقة تؤدي إلى تعرضها للخطر، أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

ج- أي فعل أو نشاط يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الجوية أو الطائرة أو الطاقم أو الركاب.

المادة (٢٩)

يحظر تجهيز الطائرات المدنية التي تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة أو آلات ما لم تكن مرخصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة والأنظمة الدولية، كما يحظر استخدام تلك الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.

الفصل السادس
الموافقات

المادة (٣٠)

يحظر ممارسة أنشطة الطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد إلا بموافقة السلطة المختصة وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٣١)

تعتمد السلطة المختصة الموافقات الصادرة من بلد أجنبي، الخاصة بالملاحين وغيرهم من العاملين في أنشطة الطيران المدني.

المادة (٣٢)

تعتمد السلطة المختصة مؤسسات التدريب على أنشطة الطيران المدني المختلفة على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويحظر مزاولة التدريب على هذه الأنشطة إلا بموافقتها.

الفصل السابع
تنظيم النقل الجوي التجاري

المادة (٣٣)

تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية، ويجوز للسلطة المختصة التفاوض مع الدول الأخرى بشأنها، ومنح الموافقة باستثمارها.

المادة (٣٤)

تصدر السلطة المختصة قواعد التنظيم الاقتصادي المتعلقة بالنقل الجوي التجاري والطيران العام، وقواعد حماية حقوق المسافرين.

المادة (٣٥)

يلتزم المشغل الجوي وجميع مؤسسات الطيران العاملة في السلطنة بتزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات الطيران.

المادة (٣٦)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز تأسيس شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام داخل السلطنة، إلا بموافقة السلطة المختصة، والجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثامن
رسوم الطيران المدني

المادة (٣٧)

تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الآتي:

أ- تحديد رسوم الطيران المدني والملاحة الجوية وآلية تحصيلها.

ب- اعتماد رسوم مقدمي خدمات المطارات المفتوحة للاستعمال العام والملاحة الجوية والأرصاد وأي خدمات أخرى.

ج- تحديد المبالغ مقابل استعمال واستثمار كل أو جزء من المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو من أراضي وممتلكات السلطة المختصة.

المادة (٣٨)

يجوز للسلطة المختصة إعفاء بعض الطائرات من الرسوم المقررة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويتم نشر قائمة بمالكي ومشغلي الطائرات المعفيين من الرسوم في دليل معلومات الطيران.

الفصل التاسع
البحث والإنقاذ

المادة (٣٩)

يكون تقديم خدمات البحث والإنقاذ وفقا للنظم، وبما يتفق مع الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٤٠)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ.

المادة (٤١)

تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (٤٢)

تقوم الجهات المسؤولة عن البحث والإنقاذ بإعداد الخطة الخاصة بذلك وفقا للنظم.

المادة (٤٣)

يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر في إقليم السلطنة، ولا يجوز لأي جهة أو شخص الامتناع عن تقديم أي معونة في عمليات البحث والإنقاذ يكون في مقدوره القيام بها متى طلب منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديمها.

المادة (٤٤)

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.

ب- إذا كان المدعي عمانيا.

ج- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها قد عثر عليها في إقليم السلطنة.

المادة (٤٥)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بمضي (٢) سنتين من تاريخ الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الفصل العاشر

التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

المادة (٤٦)

تنشأ بقرار من وزير النقل وحدة إدارية مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وتختص بالآتي:

أ – التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في إقليم السلطنة.

ب- التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في السلطنة.

ج- المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع خارج إقليم السلطنة للطائرات المسجلة فيها.

ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.

المادة (٤٧)

تتولى وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة طبقا للملحق (١٣) الثالث عشر من ملاحق معاهدة شيكاغو.

المادة (٤٧) مكررا[7]

يكون رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

المادة (٤٨)[8]

يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.

وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:

أ – ‌الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.

ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.

ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.

د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.

المادة (٤٩)

يجب على الجهات المعنية تحريز وحراسة موقع الحادث والطائرة ومحتوياتها وحطامها، ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم، وعدم تحريك الطائرة أو أي جزء منها إلا لغرض إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، ومتطلبات سلامة التشغيل، وذلك إلى حين وصول فريق وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وتسلم الموقع.

المادة (٥٠)

يجب على وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إذا تبين لها من التحقيق أن الحادث أو واقعة الطيران يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في السلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (٥١)[9]

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.

المادة (٥٢)

يجوز لوحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إعادة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.

المادة (٥٣)

يشكل في حالة وقوع حادث أو واقعة طيران في إقليم السلطنة بين طائرة مدنية وأخرى عسكرية فريق مشترك من وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران والسلطات العسكرية برئاسة ممثل عن الوحدة، ويضم عددا متساويا من الأعضاء.

المادة (٥٤)[10]

لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من الطائرة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات الأرضية المتعلقة بها ما لم يصرح بذلك من قبل وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:

أ – ‌محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.

ب – ‌كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.

ج – ‌المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.

د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.

ه‍ – ‌تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.

و – ‌مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.

الفصل الحادي عشر
المسؤولية المدنية للمشغل الجوي

المادة (٥٥)

تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال ١٩٩٩) على جميع عقود النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع.

المادة (٥٦)

يكون المشغل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالآخرين على سطح الأرض أو الماء متى كانت ناتجة عن طائرة في حالة طيران.

المادة (٥٧)

يتحمل المشغل الجوي نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء عمليات البحث والإنقاذ للطائرة أو بسببها.

المادة (٥٨)

يعفى المشغل الجوي من المسؤولية إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب أخل بالنظام، أو شكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

الفصل الثاني عشر
الجرائم التي ترتكب ضد سلامة وأمن الطيران المدني

المادة (٥٩)

يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة وأمن الطيران المدني كل شخص يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- احتجاز رهائن على متن الطائرة، أو داخل حرم المطار.

ب- الاستيلاء على طائرة في الخدمة، أو استخدامها بغرض القيام بأعمال إرهابية.

ج- تدمير أو إتلاف جسيم لتجهيزات الملاحة الجوية، أو أي مرافق تخدم الطيران المدني، أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة في المطار.

د- إعاقة الخدمات في المطار على نحو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

هـ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، أو على متن الطائرة، وهي في حالة طيران.

و- القيام بوضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمرها، أو يحدث بها تلفا يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يعرض سلامتها للخطر.

ز- الإبلاغ عن معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وطاقمها وركابها أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور، في المطار أو في مباني أو منشآت الطيران المدني للخطر.

ح- إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أجهزة أو مواد خطرة إلى طائرة، أو مطار.

المادة (٦٠)

يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة، وهي في حالة طيران:

أ- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم.

ب- رفض اتباع التعليمات الصادرة من قائد الطائرة أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة والأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام والانضباط على متنها.

المادة (٦١)

تختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكبت الجريمة في إقليم السلطنة، أو على متن طائرة مسجلة في السلطنة.

ب- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة، ولا يزال المتهم على متنها.

ج- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.

د- إذا وجد المتهم في إقليم السلطنة.

هـ- أي حالة أخرى تباشر فيها محاكم السلطنة اختصاصاتها الجنائية بمقتضى القوانين.

الفصل الثالث عشر
العقوبات

المادة (٦٢)

يجوز للسلطة المختصة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، جزاء أو أكثر، من الجزاءات الآتية:

أ- توجيه الإنذارات، أو وقف الإعفاءات والموافقات مؤقتا أو إلغاؤها.

ب- المنع أو الحد من ممارسة الامتيازات التشغيلية مؤقتا أو بصفة نهائية.

ج- إيقاف أو تقييد أي رحلة أو خط جوي يقوم المشغل الجوي بتشغيله.

د- غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة (٦٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٥٤) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3٣ ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٤)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٦، ١٧، ٢٨، ٣٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٦٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون.

المادة (٦٧)

يجوز لمحاكم السلطنة الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

أ- عدم وضع علامة تسجيل، أو استخدام علامة تسجيل غير صحيحة.

ب- تركيب أجهزة واستخدام آلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

ج- نقل المشغل الجوي لأسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


[1] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[2] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[3] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[4] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[7] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.