التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٦٦٨

192725668

تحميل

(٤٤)
بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م

١- الاسم التجاري – أحكامه – حظر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر.

قضى المشرع بوجوب أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو تسمية مبتكرة، أو من كليهما معا، وأن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة من قبل – أجاز أن يتضمن هذا الاسم بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما أجاز أن يتضمن تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال أوجب أن يطابق الاسم الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل، أو يمس بالصالح العام – قضى المشرع بوجوب قيد هذا الاسم في السجل التجاري وفقا للقانون، وحظر على الغير استخدامه بعد قيده في هذا السجل – كما أوجب على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وبأن يكتبه على مدخل متجره – حظر المشرع على التاجر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر، والعكس غير صحيح، أي لا يستلزم التصرف في المتجر التصرف في الاسم التجاري بالتبعية – كما حظر على المتصرف إليه في المتجر استخدام الاسم التجاري لسلفه إلا إذا كان قد آل إليه، أو أذن له سلفه في استعماله، وإلا أصبح مسؤولا عن التزامات سلفه المعقودة بهذا الاسم – تطبيق.

٢ – النظام العام – المقصود به.

يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالنظام الأعلى للمجتمع، وتعلو على مصالح الأفراد، فيجب على الجميع مراعاة تلك المصلحة، وتحقيقها، ولا يجوز لهم مناهضتها باتفاقات خاصة بينهم، ولو كان من شأن تلك الاتفاقات تحقيق مصلحة خاصة لهم – أساس ذلك – أن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الفردية – لا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان، فهو أمر نسبي، فلا يمكن حصره في دائرة دون أخرى، فهو متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في وقت معين في بلد معين مصلحة عامة – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: ………… بتاريخ …………، الموافق ……………، المتضمن أن الهيئة العامة …………… أفادت الأمانة العامة …………… بانتشار ظاهرة تسمية المحلات التجارية داخل السلطنة بأسماء دول ومدن غير عمانية، مما يوحي بامتدادها إلى تلك الأسواق، ويعزز برمجة التوجه للشراء الخارجي عوضا عن المحلي.

وتذكرون، أنه في ضوء ما تلاحظ من استمرار هذه الظاهرة بافتتاح فروع للمحلات القائمة، فقد قامت الأمانة العامة …………… بالتنسيق في هذا الشأن مع معالي وزير ……………، وقد أفاد معاليه بأن الوزارة أصدرت لائحة لتنظيم تسجيل الأسماء التجارية في السلطنة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦، وعملا بحكم المادة (٩) من هذه اللائحة قامت الوزارة بحجب الموافقة على أسماء دول ومدن عدة في الأسماء التجارية والعلامات التجارية على السواء، أما فيما يتعلق بالأسماء التجارية المسجلة قبل صدور هذه اللائحة، فإن الوزارة ترى أن السلطنة ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوربية (أفتا)، والالتزامات الناشئة عن انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية، وقد أتاحت تلك الاتفاقيات للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، وتسجيل الأسماء التجارية وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الملكية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٦٨ / ٢٠٠٨، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٧، ومن ثم فليس لوزارة التجارة والصناعة أي تخويل قانوني بشأن شطب أو إلغاء الأسماء التجارية الخاصة بهم، حيث إنها ملتزم بها منذ سنين، وتم تسجيلها قبل صدور اللائحة المشار إليها، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي.

وتنوهون إلى أن …………… قد أفاد بأن معالجة هذه الظاهرة تتم من خلال مرحلتين، أولاهما تتمثل في منع استحداث سجلات تجارية جديدة تحمل أسماء مدن غير عمانية، وفي الثانية يتم لاحقا حصر السجلات القائمة، وتعديلها تباعا من خلال إلزام الشركات المحلية القائمة بتغييرها خلال فترة زمنية محددة.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٤) من قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤ تنص على أنه: “يجب أن يسجل في السجل التجاري -: التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان – الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان – الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي في الخارج – الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي مسجل في عمان في منطقة لا تشمل على الصعيد الإداري هذه الفروع والوكالات – التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمة بصورة قانونية في عمان، التي تمارس نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا”.

وتنص المادة (٣٧) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ على أن: “المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل، ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج”.

وتنص المادة (٣٨) من القانون ذاته على أن: “حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة”.

وتنص المادة (٣٩) من القانون ذاته على أنه: “يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو من تسمية مبتكرة، أو من كليهما معا، ويجب أن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة قبلا. ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلى تضليل أو يمس بالصالح العام”.

وتنص المادة (٤٠) من القانون ذاته على أنه: “يقيد الاسم التجاري وفقا لأحكام القانون. ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده”.

وتنص المادة (٤١) من القانون ذاته على أن: “على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره”.

وتنص المادة (٤٢) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا”.

وتنص المادة (٤٣) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات”.

وتنص المادة (٤٤) من القانون ذاته على أنه: “من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر”.

وتنص المادة (٤٥) من القانون ذاته على أنه: “من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري”.

وتنص المادة (٤٦) من القانون ذاته على أنه: “يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وللشركة أن تحتفظ باسمها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا بقاء الاسم”.

وتنص المادة (١) من قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨ على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

…………… الاسم التجاري: الاسم أو اللقب المميز الذي يحدد ويميز منشأة ما ……… “.

وتنص المادة (٤٧) من القانون ذاته على أنه: “١- لا يجوز استخدام اسم أو لقب مميز كاسم تجاري إذا كان بطبيعته أو في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو إذا كان من شأنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنشأة التي يحدد ذلك الاسم هويتها. ٢- ……….. “.

وتنص المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ على أنه: “يجب أن يقيد في السجل التجاري التجار والشركات والفروع والوكالات وفقا لما هو موضح بقانون السجل التجاري………… “.

ومفاد هذه النصوص، أنه انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة أو أبرمتها والخاصة بحقوق الملكية الصناعية والتجارة الحرة، أولى المشرع العماني اهتماما بالغا بالاسم التجاري، حيث عرفه في قانون الملكية الصناعية بأنه الاسم الذي يحدد أو يميز منشأة ما، وحظر استخدام اسم لهذا الغرض إذا كان بطبيعته، أو في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو كان من شأنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنشأة التي يحدد ذلك الاسم هويتها.

ومن قبل كان المشرع قد وضع تنظيما متكاملا للاسم التجاري بأن أفرد له فصلا كاملا في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون التجارة، تناول فيه بيان عناصره وشروطه وقيده في السجل التجاري والتزامات التجار المنبثقة عنه، والتصرف فيه، والتزامات المتصرف إليه في ملكية المتجر شاملا الاسم التجاري كأحد عناصره، وذلك على النحو الآتي، فبعد أن عرف المشرع – في هذا القانون – المتجر بأنه محل التاجر والحقوق المتصلة به، ويشتمل على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها: المادية، وغير المادية، وبوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، وضع قاعدة عامة، مفادها أن حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم توجد نصوص سرت القواعد العامة، وقضى بوجوب أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو تسمية مبتكرة، أو من كليهما معا، وأن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة من قبل، وأجاز أن يتضمن هذا الاسم بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما أجاز أن يتضمن تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال أوجب أن يطابق الاسم الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل، أو يمس بالصالح العام، وقضى بوجوب قيد هذا الاسم في السجل التجاري وفقا للقانون، وحظر على الغير استخدامه بعد قيده في هذا السجل، وأوجب كذلك على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وبأن يكتبه على مدخل متجره، وحظر عليه التصرف فيه مستقلا عن التصرف في المتجر، والعكس غير صحيح، إذ لا يستلزم التصرف في المتجر التصرف في الاسم التجاري بالتبعية، وحظر على المتصرف إليه في المتجر استخدام الاسم التجاري لسلفه إلا إذا كان قد آل إليه، أو أذن له سلفه في استعماله، وإلا أصبح مسؤولا عن التزامات سلفه المعقودة بهذا الاسم، وأوجب على من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر آلت إليه ملكيته خلافة سلفه، في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق يغاير ذلك ما لم يقيد في السجل التجاري، وقضى بأن من انتقلت إليه ملكية متجر دون اسمه التجاري لا يعد مسؤولا عن التزامات سلفه ما لم يكن ثمة اتفاق يغاير ذلك مقيد في السجل التجاري، وأخيرا قضى بأن اسم الشركات التجارية يكون وفق الأحكام القانونية الخاصة بها، وبموجب قانون حماية الملكية الصناعية أسبغ المشرع حماية قانونية على الأسماء التجارية من أي اعتداء يقع عليها حتى ولو لم يتم تسجيلها، واعتبر عملا غير قانوني أي استخدام لاحق للاسم التجاري يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور.

وهديا بما تقدم، ولما كان الاسم التجاري، وفقا لقانون التجارة وقانون حماية الملكية الصناعية المشار إليهما، يشترط فيه ألا يكون في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام، أو الآداب، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام – وغني عن البيان أن كليهما شرطا ابتداء واستمرار للقيد في السجل التجاري – وكان النظام العام وفقا للراجح فقها، يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالنظام الأعلى للمجتمع، وتعلو على مصالح الأفراد، فيجب على الجميع مراعاة تلك المصلحة، وتحقيقها، ولا يجوز لهم مناهضتها باتفاقات خاصة بينهم، ولو كان من شأن تلك الاتفاقات تحقيق مصلحة خاصة لهم، على اعتبار أن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الفردية، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان، فهو أمر نسبي، فلا يمكن حصره في دائرة دون أخرى، فهو متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في وقت معين في بلد معين مصلحة عامة، فإنه يحق للجهة الإدارية القائمة على تسجيل الأسماء التجارية للمنشآت والشركات بالسجل التجاري وضع ما تشاء من شروط فيما يتعلق بتلك الأسماء – وهي شروط ابتداء واستمرار للقيد في هذا السجل – وذلك كلما رأت في تلك الشروط مراعاة للنظام العام أي تحقيق لوجه من أوجه المصلحة العامة (سياسية – اقتصادية – اجتماعية ……… إلخ)، غير أنه في إطار التوازن بين المصلحة العامة للدولة، والمصلحة التجارية للمنشآت والشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بتلك الشروط – حال وضعها -، يجب أن يتضمن التعديل نصا يقضي بمنح المنشآت القائمة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها مع الشروط المستحدثة يراعى في تقديرها رفع الضرر عنها، وبشطب الشركة أو المؤسسة في حال مخالفتها ذلك.

وجدير بالذكر أن ما انتهى إليه الرأي – على نحو ما سلف ذكره – لا يتعارض ولا ينطوي على مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية التي أبرمتها السلطنة، أو انضمت إليها، وبصفة خاصة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة ٢٠ مارس ١٨٨٣م والمعدلة في بروكسل في ١٤ ديسمبر ١٩٠٠م، وواشنطن في ٢ يونيه ١٩١١م، ولاهاي في ٦ نوفمبر ١٩٢٥م، ولندن في ٢ يونيه ١٩٣٤م، ولشبونة في ٣١ أكتوبر ١٩٥٨م، واستكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧م، والمنقحة في ٢أكتوبر ١٩٧٩م، واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات الصادر في ١٤ أبريل ١٨٩١م، والمنقح في بروكسل في ١٤ ديسمبر ١٩٠٠م، وفي واشنطن عام ١٩١١م، وفي لاهاي في ٦ نوفمبر ١٩٢٥م، وفي لندن في ٢ يونيه ١٩٣٤م، وفي نيس في ١٥يونيه ١٩٥٧م، واستكهولم في ١٤ يوليه ١٩٦٧م، والمعدل في سبتمبر ١٩٧٩م، أي أحكام تتعلق بالأسماء التجارية، وبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في ٢٧يونيه ١٩٨٩م، ووثيقة جينيف لاتفاق لاهاي لعام ١٩٩٩م بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المحررين في جينيف عام ٢٠٠٠م، واتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة المؤرخ ١٤أبريل ١٨٩١م، ومعاهدة قانون العلامات ولائحتها التنفيذية المحررين في جنيف في ٢٧ أكتوبر ١٩٩٤م، ومعاهدة سنغافورة لعام ٢٠٠٦م – النص المعدل لمعاهدة قانون العلامات التجارية ولائحتها التنفيذية، واتفاقية تربس “اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ” المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في واشنطن في ١٩ / ١ / ٢٠١٦ م المصدق عليها بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٦.

لذلك فقد انتهى الرأي:

إلى جواز قيام وزارة …………… بتعديل لائحة تنظيم الأسماء التجارية الصادرة بقرار معالي وزير …………… رقم ١٢٤ / ٢٠١٦، بتضمينها نصا يقضي بحظر استعمال أسماء الدول أو المدن الأجنبية كأسماء تجارية أو جزء منها، وسريان حكمه بأثر فوري على المستقبل، وتضمينها نصا آخر يقضي بمنح المنشآت والشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا الحظر، فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها وفق الشروط المستحدثة خلال فترة زمنية محددة، وبشطبها من السجل في مخالفتها ذلك، وذلك على النحو المبين بالأسباب.