التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية

2016/124 124/2016 ٢٠١٦/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

السجل: السجل الإلكتروني الخاص بتسجيل المنشآت التجارية بالوزارة.

الاسم التجاري: الاسم أو اللقب المميز الذي يحدد، ويميز منشأة ما.

المنشأة: المؤسسة أو الشركة التجارية التي ينشئها الشخص الطبيعي أو المعنوي لغرض ممارسة الأعمال التجارية.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام “الاسم التجاري” الواردة في قانون التجارة المشار إليه، يعمل في شأن تنظيم الأسماء التجارية بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٣)

على كل من يرغب في ممارسة الأعمال التجارية أن يتخذ له اسما يقيده في السجل وفقا لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات الصلة.

المادة (٤)

يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية غير مترجمة إلى اللغة العربية، ويستثنى من ذلك أسماء أفرع الشركات الأجنبية المسجلة في السلطنة، والشركات العمانية ذات الملكية الأجنبية المشتركة، والشركات الأجنبية ذات الملكية الكاملة.

المادة (٥)

تكون الأسماء التجارية المسجلة محمية في إطار السجل، وتسقط هذه الحماية بمجرد شطب القيد من السجل من قبل الوزارة.

المادة (٦)

لا يجوز أن يتخذ أي فرع للمنشأة في أي نشاط تجاري لها اسما تجاريا مستقلا عن اسم المنشأة.

ويحق تسجيل أي علامة تجارية للمنشأة أو فروعها، وذلك وفقا لقانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه.

المادة (٧)

يعتبر الاسم التجاري وحدة واحدة لا تتجزأ بالمنشأة المسجل لها، ولا يجوز تعديله أو تجزئته بإضافة أي كلمة إليه، أو اقتطاع كلمة منه لتسجيله.

المادة (٨)

يجوز للوزارة إلغاء أو طلب تغيير تسجيل الاسم التجاري للمنشأة إذا وجدت أنه غير متطابق مع الأنظمة واللوائح السارية، أو في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذه اللائحة، على أن تتحمل المنشأة نفقات المخالفة.

المادة (٩)

يجوز للوزارة حظر استخدام الأسماء التجارية إذا كثر تكرارها، أو كانت هناك مصلحة في عدم السماح بتسجيلها، متى ما كان ذلك الحظر يسهم في عملية تنظيم تسجيل الأسماء والمنشآت التجارية.

المادة (١٠)

يحظر تسجيل الاسم التجاري في السجل إذا انطبق عليه أحد الأوصاف الآتية:

١ – اسم علم، ما لم يكن اسما لمالك المنشأة أو شريكا فيها.

٢ – جمع مسمى القبيلة بإضافة حرفي (آل) إليها.

٣ – مطابق لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية.

٤ – يشير أو يتضمن معنى أو مضمونا دينيا أو سياسيا أو عسكريا.

٥ – اسم إشارة أو علامة شرفية، أو رمز خاص بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.

٦ – يشابه أسماء الهيئات أو المنظمات أو أسماء المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية المحلية أو الدولية.

٧ – يشابه علامة تجارية مسجلة أو اسما لها أو محتويا على أحد مكوناتها.

٨ – إذا كان يحمل معنى مرادفا للاسم التجاري للمنشأة، أو يجمع، أو يفرد اسم المنشأة المسجلة.

٩ – إذا كان يحمل كلمة (عمان) أو العمانية أو أحد مشتقاتها أو مدلولاتها باستثناء الشركات المساهمة.

١٠ – إذا كان يدل على التقسيم الجغرافي للسلطنة بصورة غير صحيحة.

المادة (١١)

يتولى الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٢)

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار شطب أو إلغاء التسجيل، وذلك بطلب يقدم لوكيل الوزارة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب على الوزارة البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

2016/124 124/2016 ٢٠١٦/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٦