التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٤٤٨

182702448

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – حكم قضائي – حجيته – مناط حجيته ونطاقها.

المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن الحكم لكي يحوز حجية الأمر المقضي به، يتعين أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية، وأن يكون الحكم القضائي قد صدر في خصومة قضائية انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة، بحيث تقتصر حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة في الحق ذاته محلا وسببا، ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، وهو ما اصطلح على تسميته “نسبية الأحكام” – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – مجاله.

اختصاص وزارة الشؤون القانونية بالمراجعة إنما يقتصر على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وينحسر اختصاص وزارة الشؤون القانونية عن مراجعة التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة على مسؤوليتها لتنظيم العمل الداخلي فيها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………، بتاريخ………..، الموافق……….. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول تطبيق نص المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الاستئنافية الأولى – الصادر بجلسة ٥ ديسمبر ٢٠١٦م في الاستئناف رقم………..ومدى قانونية تعميم وزارة……… رقم ٣ / ٢٠١٧.

ومن حيث إن وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه قد صدر من محكمة القضاء الإداري الحكم المذكور، متضمنا أن الجهة الطبية المختصة في السلطنة في حالة مرض موظف خارج السلطنة لها كافة الصلاحيات لتقرير رفض اعتماد الإجازة المرضية أصلا أو اعتمادها كليا أو جزئيا، وبناء عليه أصدرت وزارة……….. التعميم رقم (٣ / ٢٠١٧) بما يتضمن ذلك، والعمل بمقتضى الحكم في تطبيق المادة (١٠٣) المذكورة.

وتذكرون أن قد سبق لوزارة الشؤون القانونية إصدار فتوى في موضوع مماثل انتهت فيه إلى أن اعتماد الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (١٠٣) المشار إليها لا يعدو أن يكون مجرد استيثاق من توقيع هذه الشهادات والتصديق عليها من الجهات المختصة قانونا دون تخويلها سلطة معاودة النظر في مدى أحقية الموظف في الإجازة المرضية من عدمه ومدتها، ويجب الاعتداد بمدة الإجازة المرضية المعتمدة من قبل الطبيب المعالج في الخارج.

وإذ تستطلعون الرأي القانوني حول تطبيق نص المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الاستئنافية الأولى – الصادر بجلسة ٥ ديسمبر ٢٠١٦م في الاستئناف رقم……………..، ومدى قانونية تعميم وزارة……….. رقم ٣ / ٢٠١٧.

وردا على ذلك، نفيد معاليكم بأن المادة (٥٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨ تنص على أن:

“الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

وتنص المادة (٢٣) من المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩ بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها على أنه: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه……..”.

وما استقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن الحكم لكي يحوز حجية الأمر المقضي به، يتعين أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية، وأن يكون الحكم القضائي قد صدر في خصومة قضائية انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة، بحيث تقتصر حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة في الحق ذاته محلا وسببا، بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، وهو ما اصطلح على تسميته “نسبية الأحكام”.

ولما كان الحكم القضائي المرفق بكتابكم المشار إليه قد صدر في خصومة قضائية لها ظروفها وملابساتها، فلا يصح الاحتجاج به في مواجهة الكافة، باعتبار أن حجية الحكم نسبية، وتقتصر على أطراف الخصومة التي صدرت في شأنها، ولا تستطيل إلى غيرهم ممن لم يكن طرفا فيها، حيث إن هذا الحكم لا يحول دون ولوج المحكمة لطريق مغاير في تفسير نص المادة سالفة الذكر في خصومة أخرى.

أما فيما يتعلق بتعميم وزارة……….. رقم ٣ / ٢٠١٧، فإن اختصاص وزارة الشؤون القانونية بالمراجعة إنما يقتصر على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وينحسر اختصاص وزارة الشؤون القانونية عن مراجعة التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة على مسؤوليتها لتنظيم العمل الداخلي فيها.

وحيث إن لوزارة الخدمة المدنية اختصاصا أصيلا بالعمل على اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمة المدنية، علاوة على معاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه وإبداء الرأي بشأنها وفقا للمرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨، فإنه يقترح أن يتم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ بحيث تمنح الجهة الطبية في السلطنة سلطة تقديرية في الموافقة كليا أو جزئيا على الإجازة المرضية أو رفضها.