(٣٦)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م
مال عام – حماية المال العام – نطاق حظر تضارب المصالح والحكمة منه.
إن المشرع – ورغبة منه في تحقيق أكبر قدر من الحماية للمال العام – قد حظر على المسؤول الحكومي أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة -الحكمة من ذلك – إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة عن طريق ما يجريه من معاملات تتعلق بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ ستتوافر في شأنه – في هذه الحالة – شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح حتى وإن لم يؤد المعاملة الرسمية بنفسه، أو يشرف عليها، إذ إن وجوده في الوحدة الإدارية قد يمكنه من الاطلاع على أمور تفصيلية، أو قد يشوب التعامل معه شبهة محاباة، أو غير ذلك مما يتنافى مع طبيعة المال العام وحرمته – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………. بتاريخ…………..، الموافق……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى صحة قرار الهيئة بعدم إصدار الترخيص لشركة………………..
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – في أن مؤسسة…… المملوكة………….. قد تقدمت بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠١٠م بطلب الحصول على ترخيص تنقيب عن خام الكروم في ولاية…………، وبتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١١م طلبت المديرية العامة…………. في وزارة………….. سابقا (الهيئة………… حاليا) من مدير عام…………….. تعبئة استمارة طلب ترخيص تنقيب، وتقديم خارطة طبوغرافية أو جيولوجية محدد فيها إحداثيات الموقع، ونسخة من السجل التجاري، وسداد رسوم تقديم طلب لا ترد، بمبلغ مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني، وذلك من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالطلب، وبتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١١م قدمت شركة………………. ش.م.م المملوكة لـ………………،…………. المستندات المطلوبة، ومن بينها طلب ترخيص تنقيب على النموذج رقم (….)، وبتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١١م قبل الطلب إلكترونيا، وبعد اكتمال موافقات الجهات الحكومية اللازمة لإصدار الترخيص تم عرض الموضوع على لجنة إصدار التراخيص بالهيئة، حيث تبين لها أن الفاضل /…………… يملك (٥٠٪) خمسين في المائة من رأس مال الشركة المذكورة، وفي الوقت ذاته يشغل وظيفة مفتش مناجم ومحاجر في دائرة الرقابة والتفتيش في الهيئة، وعليه، فقد قررت اللجنة عدم إصدار الترخيص، وإزاء ذلك تظلم المذكور من القرار، حيث أشار إلى أن طلبه قديم، واكتملت بشأنه موافقات الجهات الحكومية، كما أن الطلب لا يخصه منفردا، وإنما لديه شركاء من خارج الهيئة، وذكر كذلك أن دخوله في هذه الشراكة كان قبل بدء تطبيق قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وأنه حين تقديم الطلب كان يشغل وظيفة كاتب شؤون إدارية في المديرية……. (آنذاك)، ومن ثم ينبغي على الهيئة استكمال إجراءات إصدار الترخيص، بينما ترى الهيئة أن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح قد حظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين، وهذا الإجراء لم يتم.
وتشيرون إلى أن الهيئة تتوخى عدم إصدار تراخيص لأي من موظفيها تجنبا لتضارب المصالح، ولكي يكون تركيز الموظفين في العمل المنوط بهم، وليس التجارة في قطاع التعدين.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والملغى بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ تنص على أنه: “لا يجوز لأي مسؤول حكومي هو أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة”.
وينص التفسير الموحد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٨٣ بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ على أنه: “استهدف المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ أساسا حماية المال العام وسمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي ومنع المسؤول الحكومي من استغلال نفوذه الوظيفي في سبيل الحصول على منفعة خاصة لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالمال العام. ويسري هذا التفسير على جميع مواد المرسوم، وبصفة خاصة المادتان: الثانية، والرابعة منه، وذلك على التفصيل الآتي:
المادة الثانية: تستهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أفراد عائلته المقربين، عن طريق ما يجريه من معاملات رسمية تتعلق بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، لهذا حظرت المادة تلك المعاملات لما تحمله بطبيعتها من شبهة استغلال النفوذ.
وتنص المادة (١١) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ على أنه: “لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة.
ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة قبل العمل بأحكام هذا القانون”.
ومفاد ما تقدم، أن المشرع – ورغبة منه في تحقيق أكبر قدر من الحماية للمال العام – قد حظر على المسؤول الحكومي أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة، وذلك بهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة عن طريق ما يجريه من معاملات تتعلق بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ ستتوافر في شأنه – في هذه الحالة – شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح حتى وإن لم يؤد المعاملة الرسمية بنفسه، أو يشرف عليها، إذ إن وجوده في الوحدة الإدارية قد يمكنه من الاطلاع على أمور تفصيلية، أو قد يشوب التعامل معه شبهة محاباة، أو غير ذلك مما يتنافى مع طبيعة المال العام وحرمته.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان يشغل وظيفة……….. بالمديرية……….. سابقا (الهيئة……… حاليا)، ويشغل حاليا وظيفة………. بدائرة………. بالهيئة، وبتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١١م انضم شريكا في شركة……………. التي تأسست في التاريخ ذاته، وتملك حصة بلغت (٥٠٪) خمسين في المائة من رأس مال الشركة، وبتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١١م تقدمت الشركة المذكورة بطلب ترخيص للتنقيب عن خام الكروم في ولاية…………. على النموذج رقم (…..) في ظل العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح (الملغى)، والذي لم يجز لأي مسؤول حكومي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه في المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٨٣ بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المعمول به، ومن ثم، فإن دخول المعروضة حالته شريكا بالشركة المشار إليها يعد مخالفا للقانون، لا سيما أن أنشطة هذه الشركة تندرج ضمن نطاق عمله في الهيئة العامة…………….، وتتعارض مع صفته الوظيفية.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن القرار الصادر من الجهة طالبة الرأي بعدم الموافقة على إصدار ترخيص التنقيب عن خام الكروم في ولاية……. قد صادف صحيح حكم القانون.
لذلك انتهى الرأي، إلى صحة قرار الهيئة بعدم إصدار الترخيص لشركة…………………، وذلك على النحو المبين بالأسباب.