التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٠٧٥٩

182710759

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م

١ – شركة – شركة تجارية – تمتعها بالشخصية المعنوية – أثر التصفية على الوضع القانوني للشركة والشركات الأخرى التي تملك حصة في رأس مالها.

قرر المشرع تمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية باستثناء شركات المحاصة، كما حدد أسباب حل الشركات التجارية بشكل عام، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل نوع من أنواع الشركات، -تحتفظ الشركة عند التصفية بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية، وحتى انتهائها، وكما تنتهي سلطات مديري الشركة، ومجلس إدارتها عند حلها، وتعيين مصف لها – يتولى المصفي مهام الشركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون له مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها، وإنجاز أعمالها العالقة، إلى حين الإعلان عن انتهاء التصفية، وبذلك يزول كيان الشركة، وتنتهي شخصيتها المعنوية – لا تؤثر إجراءات تصفية الشركة في الوضع القانوني لشركة أخرى تملك حصة في رأس مالها -أساس ذلك – الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة وذمتها المالية المنفصلة عن الذمم المالية للشركاء فيها – تطبيق.

٢ – شركة – شركة محدودة المسؤولية – أسباب حلها.

حدد المشرع صراحة أسباب حل الشركة محدودة المسؤولية، المتمثلة في أسباب الحل المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو تلك المحددة في المادة (١٤) من قانون الشركات التجارية أو تقرر من أكثرية الشركات بما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، أو أن يتم تصفية الشركة وفقا لأحكام القانون، وعقد تأسيسها، شريطة ألا تخالف هذه الأحكام أحكام القانون – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم………..، المؤرخ………..، الموافق…………، بشأن الإفادة بالرأي عن الوضع القانوني لمقاول الأعمال الإنشائية -……. ش.م.م – لمشروع……………….، ومدى جواز استمرار التعامل المالي معها بما في ذلك دفع قيمة الأوامر التغييرية رقمي (٥) و (٦)، واعتماد الحساب الختامي للمشروع. وإلى التنسيق الذي تم مع المختصين بـ……..، والذي كان آخره بتاريخ ٣ من يوليو ٢٠١٨م.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي، والمستندات المرفقة به – أن وزارة……… كانت قد تعاقدت مع شركة…….. (المقاول) لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع…………. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة تحت السجل التجاري رقم:………… والشركاء فيها هما: شركة…….. (البريطانية)، حيث تملك نسبة (٤٩٪) من حصة رأس مال الشركة، والشريك العماني الذي يملك نسبة (٥١ ٪) من حصة رأس مال الشركة، وذلك كما يبين من عقد تأسيس الشركة. وتشيرون إلى أنه بعد إنجاز شركة……………(المقاول) لمشروع…………….، وقبل اعتماد الحساب الختامي للمشروع، استبان لدى………….، أن شركة (………..) المالكة لشركة (……………….) الشريك في شركة………………… (المقاول)، قد دخلت في طور التصفية الإجبارية في بلدها بريطانيا.

وإزاء ذلك، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني بشأن الوضع القانوني لشركة……………….(المقاول)، ومدى جواز استمرار التعامل المالي معها بما في ذلك دفع قيمة الأوامر التغييرية رقمي (٥) و(٦)، واعتماد الحساب الختامي للمشروع.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤، تنص على أنه: “فيما عدا شركات المحاصة، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية”.

وتنص المادة (١٤) من القانون ذاته على أنه: “مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحل كل نوع من أنواع الشركات التجارية، تحل الشركة التجارية لأي من الأسباب التالية:

أ – حلول الأجل المعين للشركة أو تحقق أي حدث يستوجب الحل، ويكون منصوصا عليه في عقد تأسيس الشركة أو نظامها.

ب – تحقيق الغاية التي أسست من أجلها الشركة أو استحالة تحقيق هذه الغاية.

ج – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم في رأس مال الشركة إلى شريك واحد.

د – إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس مال استعمالا مجديا.

هـ – اتفاق الشركاء على حل الشركة.

……….”.

وتنص المادة (١٥) من القانون ذاته على أنه: “تدخل الشركة، بمجرد حلها، في دور التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية، وحتى انتهائها”.

وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته على أنه: “تنتهي سلطات مديري الشركة أو مجلس إدارتها عند حل الشركة، ومع ذلك يستمر المديرون أو مجلس الإدارة في عملهم وتترتب مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة إلى أن يتم تعيين مصف لها، ويتسلم مهامه”.

وتنص المادة (١٣٦) من القانون ذاته على أنه: ” الشركة محدودة المسؤولية هي شركة تجارية ذات رأس مال معين ومقسم إلى حصص متساوية، وهي تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتقتصر مسؤوليتهم على القيمة الاسمية لحصصهم في رأس مال الشركة……. “.

وتنص المادة (١٦٨) من القانون ذاته على أنه: “تحل الشركة المحدودة المسؤولية لأي من أسباب الحل المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة أو في المادة (١٤) من هذا القانون.

يمكن لجمعية الشركاء أن تقرر في أي وقت حل الشركة بقرار تصدره أكثرية الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل”.

وتنص المادة (١٦٩) من القانون ذاته على أنه: “بعد الحل تصفى الشركة المحدودة المسؤولية وفقا للقانون وأحكام عقد تأسيسها، شرط ألا تخالف هذه الأحكام أي أحكام قانونية لها صفة إلزامية”.

وتنص المادة (٥ / ١) (ج) من شروط العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – الطبعة الرابعة ١٩٩٩م على أنه: “يخضع هذا العقد ويفسر بموجب القوانين الواجبة الاتباع في سلطنة عمان”.

والمستفاد مما تقدم أن المشرع قرر تمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية باستثناء شركات المحاصة، كما حدد أسباب حل الشركات التجارية بشكل عام، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل نوع من أنواع الشركات، وأنه عند التصفية تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية، وحتى انتهائها، وكما تنتهي سلطات مديري الشركة، ومجلس إدارتها عند حلها، وتعيين مصف لها، ويتولى هذا المصفي مهام الشركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون له مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها، وإنجاز أعمالها العالقة، إلى حين الإعلان عن انتهاء التصفية، وبذلك يزول كيان الشركة، وتنتهي شخصيتها المعنوية.

علاوة على ذلك، فإن المشرع قد حدد صراحة أسباب حل الشركة محدودة المسؤولية، المتمثلة في أسباب الحل المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو تلك المحددة في المادة (١٤) من قانون الشركات التجارية أو تقرر من أكثرية الشركات بما لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، أو أن يتم تصفية الشركة وفقا لأحكام القانون، وعقد تأسيسها شريطة ألا تخالف هذه الأحكام أحكام القانون.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت أن شركة…….. (البريطانية) قد دخلت في طور التصفية الإجبارية في بلدها، وحيث إن شركة………….. (المقاول) هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومسجلة في سلطنة عمان، ولها شخصيتها الاعتبارية، وذمتها المالية المنفصلة عن الذمة المالية للشركاء فيها، فإن إجراءات التصفية المتعلقة بشركة….. (البريطانية) لا تؤثر على شركة……………. (المقاول)، وذلك إلى أن يقرر مصفيها، ووفقا للصلاحيات المنوطة له كيفية التصرف في الحصص العائدة للشركة محل التصفية في رأس مال شركة…………… (المقاول).

لذلك انتهى الرأي، إلى أن إجراءات التصفية الإجبارية التي تخضع لها شركة…………… (البريطانية) المالكة لشركة……… (المحدودة) لا تؤثر على الوضع القانوني القائم لشركة……….. (المقاول) لإنشاء……………….، وأنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون استمرار وزارة……………… في التعامل المالي مع شركة……………….. (المقاول) المذكور، بما في ذلك اعتماد دفع قيمة الأوامر التغييرية رقمي (٥) و(٦)، واعتماد الحساب الختامي للمشروع، وفقا لشروط وإجراءات عقد المقاولة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.