التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2018/7 7/2018 ٢٠١٨/٧ ٧/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون اختيار المرشحين للتعيين على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للوظائف التي تشغل بامتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين حسب أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

ثانيا: بالنسبة للوظائف التي تشغل دون امتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين على أساس الأكثر في الخبرة العملية، سواء أكان التعيين بناء على المؤهل بدون اشتراط الخبرة، أم بناء على مؤهل وخبرة، أم بناء على الخبرة بدون اشتراط المؤهل، وعند التساوي في إحدى هذه الحالات تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

وفي جميع الأحوال، يشترط أن تكون الخبرة تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وأن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/7 7/2018 ٢٠١٨/٧ ٧/٢٠١٨