التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٠١٠٥

182710105

تحميل

(٣٨)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م

١ – وظيفة – وظيفة طبية – علاوة دورية – مناط صرفها.

إن المشرع رعاية منه لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة داخل المؤسسات الطبية الحكومية، وتقديرا للمسؤوليات المنوطة بهم خصهم بمعاملة مالية متميزة تضمنها الملحقان رقما (١) و(٢) المرفقان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣، و حدد في الملحق رقم (١) مسميات الوظائف الطبية مقرونة بدرجاتها المالية والبدلات والعلاوات المقررة لكل درجة، وبدأ تلك الوظائف بوظيفة “طبيب امتياز” بالدرجة العاشرة، ولم يقرر علاوة دورية لشاغليها – أثر ذلك – عدم استحقاقهم للعلاوة الدورية -أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وأن منح العلاوة الدورية منوط بتوافر الشروط المقررة قانونا لذلك، فإذا حدد المشرع ميعادا لاستحقاقها أو ربط الحصول عليها بشغل درجة وظيفية معينة – يستوجب – الالتزام بهذه الشروط والضوابط والتقيد بها والوقوف عند حدها، باعتبار أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – نفاذه.

إن المقرر قانونا أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة، فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……….. بتاريخ…………..، الموافق………….. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية أطباء الامتياز للعلاوة الدورية عن السنة الزائدة على السنة المقررة لبقائهم في وظيفة طبيب امتياز.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن عددا من أطباء الامتياز التحقوا بالعمل لدى وزارة……… بالدرجة العاشرة، ومن بينهم الدكتور /…………..، والدكتور /……………. بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٤م، والدكتورة /……………. بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤م، والدكتورة /………………. بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٥م.

وتذكرون أن المدة المقررة للبقاء في وظيفة طبيب امتياز هي سنة بحد أقصى، ينقل بعدها الطبيب إلى تدرج طبيب عام / طبيب نائب على بالدرجة التاسعة، ومن ثم التدرج في المستويات الأعلى، وذلك وفقا للقواعد العامة التي نص عليها الملحق رقم (١) بشأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية).

وتضيفون أن مدة بقاء المعروضة حالتهم في وظيفة طبيب امتياز قد تجاوزت السنة، وأن نقلهم لشغل وظيفة طبيب أسنان عام بالدرجة التاسعة لم يتم إلا بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠١٦م، لتعذر نقلهم قبل هذا التاريخ لعدم توفر الاعتمادات المالية، كما تشيرون إلى أن الملحق رقم (١) المشار إليه لم يقرر لشاغل وظيفة طبيب امتياز بالدرجة العاشرة علاوة دورية.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية المعروضة حالتهم للعلاوة الدورية عن السنة الزائدة على السنة المقررة لبقائهم في وظيفة طبيب امتياز.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) تنص على أنه: “يعمل في شأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين”.

وينص البند (١) من القواعد العامة المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه على أنه: “يعين طبيب الأسنان الخريج بتدرج طبيب الامتياز، وينقل بعد سنة إلى تدرج طبيب عام / طبيب نائب، ومن ثم التدرج في المستويات الأعلى”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع رعاية منه لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة داخل المؤسسات الطبية الحكومية، وتقديرا للمسؤوليات المنوطة بهم خصهم بمعاملة مالية متميزة تضمنها الملحقان رقما (١) و(٢) المرفقان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣، وحدد في الملحق رقم (١) مسميات الوظائف الطبية مقرونة بدرجاتها المالية والبدلات والعلاوات المقررة لكل درجة، وبدأ تلك الوظائف بوظيفة “طبيب امتياز” بالدرجة العاشرة، ولم يقرر علاوة دورية لشاغليها، تليها وظيفة “طبيب عام / طبيب نائب” بالدرجة التاسعة، مقررا لها علاوة دورية قدرها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا بدون توقف، وتنتهي الوظائف الطبية بوظيفة ” طبيب استشاري أول” بالدرجة الأولى بعلاوة دورية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني بدون توقف، كما تضمن هذا الملحق قاعدة عامة قضت بتعيين طبيب الأسنان الخريج بتدرج طبيب الامتياز، وينقل بعد سنة إلى تدرج طبيب عام / طبيب نائب، ومن ثم التدرج في المستويات الأعلى.

ومن حيث إن منح العلاوة الدورية منوط بتوافر الشروط المقررة قانونا لذلك، فإذا حدد المشرع ميعادا لاستحقاقها أو ربط الحصول عليها بشغل درجة وظيفية معينة، وجب الالتزام بهذه الشروط والضوابط والتقيد بها والوقوف عند حدها، بحسبان أن المستقر عليه أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها.

وبتطبيق ما تقدم، وكان الثابت أن المعروضة حالتهم تم تعيينهم بوظيفة طبيب امتياز في الدرجة العاشرة، وأن بقاءهم في الوظيفة المذكورة تجاوز السنة لتعذر نقلهم – تطبيقا لنص البند (١) من القواعد العامة المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المشار إليه – إلى وظيفة طبيب عام أو طبيب نائب بالدرجة التاسعة لعدم توفر الاعتمادات المالية، ولما كان الثابت أن الملحق سالف البيان قد تضمن بيانا بالوظائف الطبية، وما يعادلها من درجات مالية وعلاوات دورية لكل وظيفة، وجاء خلوا من تقرير أي علاوة دورية لشاغلي الدرجة العاشرة، وحيث إنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فإنه لا يمكن – والحال كذلك – صرف العلاوة الدورية للمعروضة حالتهم عن السنة الزائدة على السنة المقررة لبقائهم بوظيفة (طبيب أسنان امتياز) بالدرجة العاشرة، لانتفاء مناط صرفها باعتبار أن المشرع لم يقرر لشاغلها أي علاوة دورية، ولم يتم نقلهم إلى الدرجة التاسعة.

ولا ينال مما تقدم، المحاجة بأن الملحق رقم (١) المشار إليه قد نص في البند (١) من القواعد العامة على نقل طبيب الامتياز بعد سنة إلى تدرج طبيب عام، ذلك أن المقرر قانونا أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، ولما كان ذلك، وكان تعذر نقل المعروضة حالتهم إلى الدرجة التاسعة مرده إلى عدم توفر الاعتمادات المالية، بما مؤداه حيلولة إصدار قرار النقل لهذه الدرجة، وعليه، فإن حق المعروضة حالتهم في وظيفة “طبيب أسنان عام” على الدرجة التاسعة لا ينشأ إلا بعد توافر الاعتماد المالي اللازم لصدور القرار الخاص بنقلهم إلى هذه الدرجة، وذلك حتى يكون تنفيذ هذا القرار ممكنا قانونا، ومقتضى ذلك ولازمه بقاؤهم في الدرجة العاشرة حتى وإن تجاوز هذا البقاء مدة السنة المشار إليها، وعدم أحقيتهم في صرف العلاوة الدورية لعدم توافر مقتضاها على النحو السالف بيانه.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم أحقية المعروضة حالتهم للعلاوة الدورية عن السنة الزائدة على السنة المقررة لبقائهم في وظيفة طبيب امتياز، وذلك على النحو المبين بالأسباب.