التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

2013/33 33/2013 ٢٠١٣/٣٣ ٣٣/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين.

المادة الثانية

ينقل شاغلو الوظائف الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الموجودون في الخدمة في الأول من يوليو ٢٠١٢م إلى الدرجات والوظائف الواردة في الملحق رقم (١) المرفق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثالثة

يستحق شاغلو الوظائف الطبية المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف التي نقلوا إليها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٢م.
كما يستحق شاغلو الوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف المستحقة لهم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة الرابعة

تستمر معاملة العمانيين شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، بأحكام قوانين ونظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المخاطبين بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الخامسة

يصدر وزير الصحة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، اللائحة المنظمة للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ودون التقيد بالقواعد والنظم الوظيفية المعمول بها في تلك الجهات، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الصحة تمديدها لفترة أخرى مماثلة.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

ملحق رقم (١)
بشأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

الدرجة

الوظيفة الراتب الأساسي السكن الكهرباء الماء الهاتف النقل البدل المهني

العلاوة الدورية

الأولى طبيب استشاري أول (مقدم) ٢٧٠٠ ٦٠٠ ١٢٠ ٥٠ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ بدون توقف
الثانية طبيب استشاري (رائد) ٢٣٠٠ ٦٠٠ ١٢٠ ٥٠ ٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ ١٠٠ بدون توقف
الثالثة طبيب اختصاصي أول (رائد) ١٩٠٠ ٥٠٠ ٨٠ ٤٠ ٣٠ ٢٥٠ ٥٠٠ ٨٠ بدون توقف
الرابعة طبيب اختصاصي (أ) (نقيب) ١٥٥٠ ٤٠٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ١٥٠ ٣٥٠ ٧٠ بدون توقف
الخامسة طبيب اختصاصي (ب) (نقيب) ١٣٥٠ ٤٠٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٥٠ بدون توقف
السادسة طبيب اختصاصي (نقيب) ١٢٠٠ ٤٠٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ١٥٠ ٢٥٠ ٥٠ بدون توقف
السابعة طبيب أول /  طبيب نائب أول (نقيب) ١٠٨٠ ٣٥٠ ٤٠ ٣٠ ١٥ ١٢٠ ٢٠٠ ٤٠ بدون توقف
الثامنة طبيب عام (أ) / طبيب نائب (أ) (نقيب) ٩٩٠ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠ ١٥ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠ بدون توقف
التاسعة طبيب عام /  طبيب نائب (ملازم أول) ٩٠٠ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٦٠ ١٠٠ ٣٠ بدون توقف
العاشرة طبيب امتياز (ملازم أول) ٦٧٠ ٢٢٥ ٣٦ ٢٠ ٦٠ ٥٠

قواعد عامة:

١- يعين طبيب الأسنان الخريج بتدرج طبيب الامتياز، وينقل بعد سنة إلى تدرج طبيب عام / طبيب نائب، ومن ثم التدرج بالمستويات الأعلى.

٢- يشترط لتعيين طبيب الأسنان غير العماني في وظيفة طبيب أسنان عام أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات بعد البكالوريوس.

ملحق رقم (٢)
بشأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

جدول رقم (١)
بشأن وظائف التمريض

الدرجة

الوظيفة الراتب الأساسي السكن الكهرباء الماء الهاتف النقل البدل المهني

العلاوة الدورية

أ استشاري تمريض (أ) ٢٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٩٠
ب استشاري تمريض (ب) ٢١٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٧٠
الأولى استشاري تمريض ١٦١٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٦٠
الثانية ممرض متخصص أول “أ”
(التخصص)
١٣٦٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٥٠
الثالثة ممرض متخصص أول “ب”
(التخصص)
١١٩٠ ٤٥٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٥٠ ٢٥٠ ٤٠
الرابعة ممرض متخصص أول (التخصص)
ممرض عام أول (أ)
١٠٣٠ ٤١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٥٠ ٢٠٠ ٤٠
الخامسة ممرض متخصص “أ” (التخصص)
ممرض عام أول (ب)
٩٣٠ ٤١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٢٠ ١٥٠ ٣٠
السادسة ممرض متخصص (التخصص)
ممرض عام أول (ج)
٨١٠ ٣١٢ ٤٠ ٢٠ ١٥ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠
السابعة ممرض أول “أ”
(التخصص) ممرض عام أول
٧٠٠ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٧٥ ٧٥ ٢٠
الثامنة ممرض أول (التخصص) ٥٥٥ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٦٥ ٧٥ ٢٠
التاسعة ممرض عام (ب) ٤٦٥ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠ ٦٥ ٦٥ ٢٠
العاشرة ممرض عام ٣٩٥ ٢٢٥ ٣٠ ١٥ ٥٠ ٥٠ ١٠

قواعد عامة:

١- يتم إضافة (٧٥٪) من قيمة البدل المهني الوارد في هذا الجدول فقط للعاملين في:

أ- قسم القبالة.

ب- أقسام العناية الحرجة.

ج- غرف العمليات.

د- أي أقسام أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

جدول رقم (٢)
بشأن وظائف الصيادلة ومهندسي الأجهزة الطبية

الدرجة

الوظيفة الراتب الأساسي السكن الكهرباء الماء الهاتف النقل البدل المهني

العلاوة الدورية

أ صيدلي استشاري (أ) ٢٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٩٠
مهندس استشاري (أ)
ب صيدلي استشاري (ب) ٢١٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٧٠
مهندس استشاري (ب)
الأولى صيدلي استشاري ١٦٣٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٦٠
مهندس استشاري
الثانية صيدلي اختصاصي أول (أ) ١٣٨٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٥٠
مهندس اختصاصي أول (أ)
الثالثة صيدلي اختصاصي أول (ب) ١٢٠٠ ٤٥٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٥٠ ٢٥٠ ٤٠
صيدلي أول (أ)
مهندس اختصاصي أول (ب)
الرابعة صيدلي اختصاصي أول (ج) ١٠٠٠ ٤١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٥٠ ٢٠٠ ٤٠
صيدلي أول (ب)
مهندس اختصاصي أول (ج)
الخامسة صيدلي اختصاصي أول ٩٠٠ ٣١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٢٠ ١٥٠ ٣٠
صيدلي أول
مهندس اختصاصي أول
السادسة صيدلي اختصاصي ٨٠٠ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠
صيدلي (أ)
مهندس اختصاصي
السابعة صيدلي (ب) ٦٥٥ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٧٥ ٧٥ ٢٠
مهندس (ب)
الثامنة صيدلي ٥٥٠ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٦٥ ٧٥ ٢٠
مهندس

جدول رقم (٣)
بشأن وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين

الدرجة

الوظيفة الراتب الأساسي السكن الكهرباء الماء الهاتف النقل البدل المهني

العلاوة الدورية

الأولى مساعد صحي أول “أ” (التخصص) ٥٢٨ ١٥٠ ٢٤ ١٠ ١٥ ٦٠ ٧٥ ١٢
الثانية مساعد صحي أول “ب” (التخصص) ٤٨٠ ١٥٠ ٢٤ ١٠ ١٥ ٦٠ ٧٥ ١٢
الثالثة مساعد صحي أول (التخصص) ٤٤٠ ١٥٠ ٢٤ ١٠ ١٥ ٦٠ ٦٠ ١٠
الرابعة مساعد صحي “أ” (التخصص)
مضمد أول (أ)
٤٠٠ ١٢٠ ١٢ ٨ ٣٠ ٥٠ ١٠
الخامسة مساعد صحي “ب” (التخصص)
مضمد أول (ب)
٣٦٤ ١٢٠ ١٢ ٨ ٣٠ ٤٠ ٩
السادسة مساعد صحي (التخصص)
مضمد أول (ج)
٣٣٢ ١٢٠ ١٢ ٨ ٣٠ ٤٠ ٨
السابعة مضمد أول ٣٠٠ ٨٠ ١٠ ٦ ٣٠ ٤٠ ٨
الثامنة مضمد (أ) ٢٧٠ ٦٠ ١٠ ٦ ٣٠ ٤٠ ٦
التاسعة مضمد (ب) ٢٤٠ ٦٠ ١٠ ٦ ٣٠ ٣٠ ٦
العاشرة مضمد ٢١٠ ٦٠ ١٠ ٦ ٣٠ ٣٠ ٦

قواعد عامة:

١- يتم إضافة (٧٥٪) من قيمة البدل المهني الوارد في هذا الجدول فقط للعاملين في:

أ- قسم القبالة.

ب- أقسام العناية الحرجة.

ج- غرف العمليات.

د- أي أقسام أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

٢- يستحق البدل المهني المقرر لشاغلي وظيفة مساعد صحي بالدرجة السادسة بعد اجتياز الدورة التخصصية المقررة بشروط شغل الوظيفة.

جدول رقم (٤)
بشأن الوظائف الطبية المساعدة ومساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية

الدرجة

الوظيفة الراتب الأساسي السكن الكهرباء الماء الهاتف النقل البدل المهني

العلاوة الدورية

أ استشاري “أ” (التخصص) ٢٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٩٠
ب استشاري “ب” (التخصص) ٢١٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٧٠
الأولى استشاري (التخصص) ١٦١٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٦٠
الثانية اختصاصي أول “أ” (التخصص) ١٣٦٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٥٠
الثالثة اختصاصي أول  “ب” (التخصص) ١١٩٠ ٤٥٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٥٠ ٢٥٠ ٤٠
الرابعة اختصاصي أول (التخصص) ١٠٣٠ ٤١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٥٠ ٢٠٠ ٤٠
اختصاصي أول إدارة معلومات صحية (ج)
مساعد صيدلي أول (أ)
الخامسة اختصاصي “أ” (التخصص) ٩٣٠ ٤١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٢٠ ١٥٠ ٣٠
اختصاصي إدارة معلومات صحية
مشرف إدارة معلومات صحية (أ)
فني إدارة معلومات صحية أول (أ)
مساعد صيدلي أول (ب)
السادسة اختصاصي “ب” (التخصص) ٨١٠ ٣١٢ ٤٠ ٢٠ ١٥ ١٠٠ ١٢٥ ٣٠
فني أول “أ” (التخصص)
مساعد صيدلي أول
مشرف إدارة معلومات صحية (ب)
فني إدارة معلومات صحية أول (ب)
السابعة اختصاصي (التخصص) ٧٠٠ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٧٥ ١٠٠ ٢٠
فني أول “ب” (التخصص)
مساعد صيدلي (أ)
مشرف إدارة معلومات صحية (ج)
فني إدارة معلومات صحية أول
الثامنة فني أول (التخصص) ٥٥٥ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٧٥ ٧٥ ٢٠
مساعد صيدلي (ب)
مشرف إدارة معلومات صحية
فني إدارة معلومات صحية (أ)
التاسعة فني “أ” (التخصص) ٤٦٥ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠ ٦٥ ٧٥ ٢٠
مساعد صيدلي
مساعد مشرف إدارة معلومات صحية
فني إدارة معلومات صحية (ب)
العاشرة فني “ب” (التخصص) ٣٩٥ ٢٢٥ ٣٠ ١٥ ٥٠ ٥٠ ١٠
فني إدارة معلومات صحية
الحادية عشرة فني (التخصص) ٣٥٥ ١٣٠ ١٢ ٨ ٣٠ ٤٠ ١٠

جدول رقم (٥)
بشأن وظائف هيئة التدريس والتدريب بالمعاهد التعليمية التابعة للمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

الدرجة

الوظيفة الراتب الأساسي السكن الكهرباء الماء الهاتف النقل البدل المهني

العلاوة الدورية

أ استشاري مدرس علوم أول “أ”
(التخصص)
٢٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٤٥٠ ٩٠
ب استشاري مدرس علوم أول “ب”
(التخصص)
٢١٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٤٥٠ ٧٠
الأولى مدرس علوم أول “أ” (التخصص) ١٦٣٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٤٠ ٣٠٠ ٤٥٠ ٦٠
الثانية مدرس علوم أول “ب” (التخصص) ١٣٨٠ ٥٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٥٠
الثالثة مدرس علوم أول (التخصص) ١٢٠٠ ٤٥٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٥٠ ٣٥٠ ٤٠
الرابعة مدرس علوم “أ” (التخصص)
مدرب إكلينيكي أول “أ” (التخصص)
١٠٠٠ ٤١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٥٠ ٣٠٠ ٤٠
الخامسة مدرس علوم (التخصص)
مدرب إكلينيكي أول (التخصص)
مدرس علوم أساسية “أ”
٩٠٠ ٣١٢ ٥٠ ٢٥ ١٥ ١٢٠ ٢٥٠ ٣٠
السادسة مساعد مدرس علوم “أ” (التخصص)
مدرب إكلينيكي (التخصص)
مدرس علوم أساسية “ب”
٨٠٠ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ١٠٠ ٢٠٠
السابعة مساعد مدرس علوم (التخصص)
مدرس علوم أساسية
مدرب إكلينيكي مساعد (التخصص)
٦٥٥ ٣١٢ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٧٥ ١٥٠
الثامنة مساعد مدرس علوم (مبتدئ) ٥٥٠ ٢٥٠ ٣٦ ٢٠ ١٥ ٦٥ ١٠٠

2013/33 33/2013 ٢٠١٣/٣٣ ٣٣/٢٠١٣