نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠/ ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٢٤٥هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
القائمة
١- | إبراهيم بن أحمد بن سعود الحبسي |
٢- | شمسة بنت سيف بن سالم اللمكي |
٣- | جليلة بنت سليمان بن خلفان الرواحي |
٤- | يونس بن أحمد بن حمد اليحيائي |
٥- | سليمان بن محمد بن سليمان المرجبي |
٦- | عيسى بن سالم بن علي الشبيبي |
٧- | راشد بن عبيد بن راشد الكعبي |
٨- | فتحية بنت سعيد بن سالم الحبسي |
٩- | محمد بن علي بن سعيد الهطالي |
١٠- | ناصر بن خميس بن سالم العيسائي |
١١- | علي بن صالح بن علي الجابري |
١٢- | قاسم بن سالم بن حمدان الغافري |
١٣- | محمود بن محمد بن سالم العزري |
١٤- | إبراهيم بن حمود بن سلطان العامري |
١٥- | خولة بنت محمد بن عبدالله الخاطري |
١٦- | محمود بن غصن بن منصور الريامي |
١٧- | الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني |
١٨- | محمود بن حمد بن مرزوق البادي |
١٩- | بدر بن جمعة بن راشد السباعي |
٢٠- | رحمة بنت سالم بن عبيد الوهيبي |
٢١- | أحمد بن علي بن حميد البلوشي |
٢٢- | ناصر بن علي بن حمود الغافري |
٢٣- | حسن بن موسى بن سليمان البلوشي |
٢٤- | راشد بن عبدالله بن راشد الخنبشي |
٢٥- | محمد بن خليفة بن عبدالله الكندي |
٢٦- | يوسف بن محمد بن سالم الشعيلي |
٢٧- | فهد بن سعود بن محمد البلوشي |
٢٨- | هاشل بن شباب بن هاشل الرزيقي |
٢٩- | خليل بن إبراهيم بن عبدالله الربيعي |
2004/40 40/2004 ٢٠٠٤/٤٠ ٤٠/٢٠٠٤