البروتوكل الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٤.