نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاق التعاون الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الموقع في صنعاء بتاريخ ٢٨ صفر سنة ١٤٢٥هـ الموافق ١٨ أبريل سنة ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على اتفاق التعاون الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/58 58/2004 ٢٠٠٤/٥٨ ٥٨/٢٠٠٤