انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٤.

نُشرت في 8 يونيو 2004الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم بيلاروس, حماية استثمار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاق التعاون الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر