نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشاريع الصرف الصحي بكل من ولايات (صور، نزوى، خصب، البريمي) المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذها بالولايات المشار إليها من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي في كل من ولايات (صور، نزوى، خصب، البريمي)
تعتبر أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بكل من ولايات (صور، نزوى، خصب، البريمي) من المشروعات الحيوية في السلطنة.
عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي سينفذ المشروع بها مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته بالإضافة إلى تخصيص وإعادة تخصيص بعض الأراضي الحكومية لنفس الغرض.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2004/68 68/2004 ٢٠٠٤/٦٨ ٦٨/٢٠٠٤